gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VR-103-2020) القارا رقم 1 (V-386-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBاب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعويه هييه للفصل: فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم خضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها متعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لذاره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن المستند: المستند: «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك ». - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٤٤١ ه. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٥٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٧/١٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٠٩) اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالكه مؤسسه (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للJCAN الضريبيه برقم (V-386-2018) م.٢٠١٨٠٧٠٨، وTARÍW تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المعديه (....) مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلالهه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني المفروضه عليها من الهييه العامه للزكه والدخل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال حيث جاء فيها «حيث اننا في بدايه الامر لم نكن نعلم ما الطريقه الصحيحه لعمل الفواتير النظاميه للقيمه المضافه،ogenous تسجيل الفواتير يدويا لايام معدوده، وتم شراء برنامج محاسبي للفاتير، وقد زارنا مشرف من الهييه wed افر بان الفواتير نظاميه ولا يوجد بها مخالفه، ولا نعلم ما المخالفه، ونطلب اغاء المخالفه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها ١٠- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين الرقم الضريبي علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع للضربيه وفقا لما ورد في الفقره ب(٢٣/٨) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه (المرفقه)، يënخ عدم قيام الشركه المديعه بتضمين الرقم الضريبي الخاص بها في الفاتوره العاده عنه. -3- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخافه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخاصه والاربعين من نظام ضربيه القيمه المضافه والتي تنص علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكامالنظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من دايره الحكم برفض الدعوي». في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢١، افتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالكه مؤسسه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...), وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...), هويه وطنيه رقم (...), بموجب وكاله لا تحوله في تمثيل المدينه من الناحيه النظاميه، وحضر (...), هويه وطنيه رقم (...), بصفه ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه تمثيل المدينه بصوره نظاميه، وقررت الداره تاجيل الجسعه الي تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، افتتحت الداره لجستها الثانيه للنظر في الدعوي المرفوعه من (...), مالكه مؤسسه (...), بموجب السلح التجاري رقم (...), وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدينه ولا من يمثلها مع توبت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر (...), هويه وطنيه رقم (...), بصفته ممثل عن الهييه العامه للزكاه والدخل في والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…), وبعد المناقشه قريت dationه شطب الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ واتعليكه والوثيح التنيبيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتاريخ ١٥٥/٦/١١ واتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المده اعو من يمثلها الجلسه المنعقد يوم الاثنين ب تاريخ ٢٠٠٢٠٠٣٠٠٩ ماع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي (١- اذا لم يحضر تقديه الدايره، وجب عليه الفصل في الدعوي ان كانت مهياه ولم يتقدم بعد نظر تقبله الدايره، وجب عليه الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها قشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوق ما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدمي صلاحيه الدعوي للفصل فيها متزوك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والرودود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القعده الشريعه تنص علي ان «المدعي اذا تتركي ذلك والاثارك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوقا من تاريخ شطب الدعوي ولم تقدم المعديه بطلب السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي، يعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفق لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل معي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.