tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430957395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-09 date_hijri=1445-01-22 document_type=ruling entity=document_number:7aed53ac-a24a-4005-9e69-7fa49eef357f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٥٣٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالتبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه في القضيه المتضمنه انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- قلاب لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي. ٢- قلاب لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤ه وهي قيمه الاجره مضافا لها ٣٦٠٠ ريال تمثل ضريبه القيمه المضافه، ولم يسدد المدعي عليه من الاجره اي مبلغ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م الي ١٤٤٣/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م، هذه دعواي. وبسؤاله عن حصر البينات حصرها في عقد الايجار وكشف الحساب وفاتوره واحده، ذكر بانها مرفقه بملف القضيه بناجز، وللاطلاع علي البينات تقرر رفع الجلسه والله الموفق. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبالاطلاع علي بينات المدعي في مرفقات القضيه تبين بانها عقد محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه لتاجير معدتين وهما (٢ قلابين) من المدعي للمدعي عليه علي ان تكون اجره القلابين ٢٤٠٠٠ ريال مقابل عمل ٢٦ يوما بمقدار عشر ساعات في اليوم، وفي ختام العقد توقيع الطرفين وختمهما، اضافه الي كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ المطالبه، وبناء عليه؛ قررت الدايره الحكم في الدعوي بناء علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باجره منفعه قلابين مضافا لها تكلفه ضريبه القيمه المضافه بمبلغ اجمالي وقدره ٢٧٦٠٠ ريال، ولما كان المدعي قد تقدم ببياناته المتمثله في عقد محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه لتاجير معدتين وهما (٢ قلابين) من المدعي علي المدعي عليه علي ان تكون اجره القلابين ٢٤٠٠٠ ريال مقابل عمل ٢٦ يوما بمقدار عشر ساعات في اليوم، وفي ختام العقد توقيع الطرفين وختمهما، اضافه الي كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ المطالبه، ولما كان مجموع ما تقدم من الادله والقراين وتخلف المدعي عليه عن الحضور يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين؛ بل انه يعد كافيا في اثبات طلب المدعي بناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولما ورد في الماده ٢١ من نظام الاثبات، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٧.٦٠٠ سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.