tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630194185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bdfacce7-8529-45c3-a300-ebc0e615eceb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670202322 لعام 1446ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال حداده، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1444/08/13ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/08/21ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (147,108.00) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وثمانيه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (147,108.00) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وثمانيه ريال، سدد منها مبلغ قدره (52,000.00) اثنان وخمسون الفا ريال، والمتبقي (95,108.00) خمسه وتسعون الفا ومايه وثمانيه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (95,108.00) خمسه وتسعون الفا ومايه وثمانيه ريال، واتعاب محاماه قدرها (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد العمل ممهورا بتوقيع وختم الطرفين. 2- محررات عاديه متمثله في فاتورتين متضمنه مبلغ المطالبه. 3- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات (...) ممهورا بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/01ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقد تحققت المحكمه بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته قال: بينته هي مستخلصات صادره من المدعي عليها بتوقيعها مع العقد المختوم، ثم طلبت المحكمه من وكيل المدعيه ارفاق صور للمستخلصات اوضح دقه فقال: ان موكلته لا تملك سوي هذه الصور وقد قامت بتصويرها من المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كانت هذه المنازعه تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . ومن حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (95,108.00) خمسه وتسعون الفا ومايه وثمانيه ريال، واتعاب محاماه قدرها (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال لقاء قيام المدعيه بتنفيذ اعمال حداده فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وقد جري تبليغها الكترونيا بالدعوي، ولما كانت الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)،
فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه قدم البينه علي ذلك وهي مستخلصات وفواتير صادره من المدعي عليه بتوقيعه وختمه والعقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه : (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولما كانت الماده 469/1 من نظام المعاملات المدنيه نصت علي انه: (يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، مالم يتفق علي خلاف ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. واما اتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه وعدم سداد المدعي عليها لهذا الحق مما يعد المدعي عليها مماطله قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمه المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (95,108.00) خمسه وتسعون الفا ومايه وثمانيه ريال، اضافه لمبلغ وقدره (9,510) تسعه الاف وخمسمايه وعشره ريالات اتعابا للتقاضي، وبالله التوفيق.