gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-334) القرار رقم | (V-30432 -2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام النظام - الغاء قدر المدعي عليها. الملخص: مطالبه المده الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه احكام النظام او للاثكه لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها - يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من لم يلزم بحفظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه ذلك الفتره المنصوص عليها في الاليكه - ثبت للدايره احتفاظ المدعيه للفواتير وذلك في الفاتوره المقدمه من قبلها - مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ - الماده (١٦١/٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤١/١٤٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٥/٠٤ اموفق ٢٠٢١/٠٥/٠٤ اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المنشه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٠١٥ وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧ وذلك للنظر في العوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠٠٠/١١١) بتاريخ ٢٠٠٠/٢٠٠٠ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) بصفتها مالكه ... سجل تجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي، تضمنت اعتراشها علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وتطلب اغاء الغرامه المفروضه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «قام متملو الهييه بتاريخ ١٥٠٢٠٧٠٧٠١، بالشخوص علي موقع المدينه خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وسؤال متمل المدعيه عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افراد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ٢- عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها نظام وفقا لما ورد في الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣٠٠٠ خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه», وتطلب رد دعوي المديعه. الدعوي، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه قرارات الجن العربيه لسنه 2021 الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١/١٥٥/١/١٥ ه وتعديلاته، والثجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعوها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام نظام او للاليحه وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ (٢٠٠) ويوما من تاريخ الاخطار به وحيث مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٠٠ م, وقدمت اعتراهها بتاريخ ٢٠٠٠ م, مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه ب نامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للداره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، قد صدرت في حج القيمه نتيجه لعدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه، وحيث ان المدعيه ذكرت بان النظام متوقف في نفس يوم زياده الممدي عليها لمفرها وذلك لغرض التحديث، وحيث ثبت في محضر الصبط الميداني الميراني في ٢٠٠٠/٠٠٠ من مقل مثل المديعه (....) عدم احتفاظ المدعيه لفواترير ضريبه القيمه المضافه، وحيث ثبت احتفاظ المدعيه للفواتير وذلك في الفاتوره المقدمه من قبلها في رقم (٥٨٩٣) احتفاظ المدعيه للفواتير وذلك في الفاتوره المقدمه من قبلها في رقم (٥٨٩٣) احتفاظ المديعه للفواتير وذلك في الفاتوره المقدمه من قبلها في رقم (٥٨٩٣) احتفاظ المديعه للفوايات في المواتره الذي تري معه dالذره قبول دعوي المدعيه والغاء الغرامه محل الاعتراض. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللاداره ان تمدد ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله السلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.