tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1427-12-27 document_type=ruling entity=document_number:021ebd7c-2068-4929-929e-5d530ad900f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 387 لعام 1442 ه
المقامه من/ مكتبه الارشاد فرع شركه سالم عبدﷲ بالعمش سجل تجاري (...)
ضد/ زياد بن حسن مصطفي شقير هويه وطنيه (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ احمد عمر احمد بالبيد المرفق وكالته بملف الدعوي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه والتي يذكر فيها:" سبق وان اقامت موكلتي دعوي ضد المدعي عليه في القضيه رقم (153 لعام 1440ه)، والتي سبق نظرها بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، مطالبه بالمستحقات الماليه بمبلغ (1,234,219,49) ريال، وذلك بموجب تعهد صادر من المدعي عليه بتاريخ 27/ 12/ 1427ه، وحيث صدر الحكم بتاريخ 24/ 07/ 1442ه المكتسب القطعيه (مرفق الحكم)، والذي جاء في منطوق الحكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (1,234,219,49) مليون وميتان واربعه وثلاثون الفا وميتان وتسعه عشر ريال وتسعه واربعون هلله، وحيث ان موكلتي تكبدت مصاريف المحامين والمستشارين لانهاء القضيه المشار اليها اعلاه، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (200.000) ميتان الف ريال، والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه حددت لهم الدايره موعد في 21/9/1442ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته قد رفعت دعوي سابقه علي المدعي عليه واكتسب الحكم القطعيه وقد تحملت موكلته مصاريف الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ ميتان الف ريال وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان هناك مساعي لحل الموضوع بطرق وديه ثم علق وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح ثم افهمت الدايره المدعي عليه المرافعه عبر المرافعه الالكترونيه فتفهما ذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي عبر الترافع الالكتروني، فلم يقدم جوابا، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بهذه الدعوي. 
 
(الاسباب)
ولما كان المدعي ووكيله يطلبان الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (200.000) ميتان الف ريال، والذي تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولما كانت اتعاب المحاماه يشترط لها شروطا في استحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده:(انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخله فيها فلم يتحقق ظلم المدعي عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
عضو 
حسن بن نايف بن قابل الحربي
 عضو 
يحيي بن محمد السحيباني
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 598 لعام 1442 ه
المقامه من/ مكتبه الارشاد فرع شركه سالم عبدﷲ بالعمش سجل تجاري (...)
ضد/ زياد بن حسن مصطفي شقير هويه وطنيه (...) 
 
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مالي يمثل قيمه اتعاب المحاماه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: ثبوت ظلم ومماطله المدعي عليه والاقرار بثبوت الحق للمدعي، وحين النظر لحيثيات القضيه الاصليه والاقرار الصادر من المدعي عليه المؤرخ في يوم الجمعه 27 /12 /1427ه، وان الثابت في القضيه الاصليه ان الخصومه التي بين الطرفين كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليه ماطل في ادايه وقد اقر المدعي عليه في جوابه علي الدعوي الاصليه بصحه المطالبه، فلا يمكن القول بان الحق محتمل ومتخاصم فيه، عليه فان المدعي عليه اقر بصحه المطالبه وماطل المدعي في دفع المستحق عليه منذ تاريخ اقراره قبل 15 سنه، بالاضافه الي توهيم المدعي بالسداد وانه سيقوم بدفع المستحق عليه كاملا مما احوج المدعي الي اقامه الدعوي، حيث ان الدايره ناظره الدعوي الاصليه ذكرت في حكمها ما نصه:" ولان المدعي عليه قد اقر بدعوي المدعي ودفع بدفعه السابق، وبما ان الاقرار حجه علي المقر ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده ...". ثانيا: ثبوت ضرر المدعي: من الثابت مماطله المدعي عليه وذلك في طول امد المطالبه وحيث انه كانت بين الطرفين علاقه تجاريه ادت لوقوع اضرار جسيمه علي المدعي، وقد نصت القاعده علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب اقامتها للدعوي الاصليه. ثالثا: مخالفه الحكم لاحكام الشرع والنظام: حيث استقرت السوابق القضاييه الصادره من محاكم الاستيناف وما رجحه اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه وكان الغرم علي وجه معتاد، فقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وقال بمثله البهوتي رحمه ﷲ. رابعا: نكول المدعي عليه عن الجواب علي دعوي اتعاب المحاماه وعدم حضوره: وهذا الثابت لدي الدايره الموقره، فقد قامت بفتح باب الترافع الكتابي، ونكل المدعي عليه عن الجواب بالاضافه لعدم حضوره لجلسه النطق بالحكم، وحيث انه اقر بصحه المطالبه في الدعوي الاصليه، فانه حكم علي نفسه بالنكول وانكار الدعوي المنظوره، ويستند في ذلك الي السابقه القضاييه في الحكم الغيابي رقم (2802) لعام 1439ه، وما قضي فيه من الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه والذي يمثل نسبه (30?). وقد جاء في تسبيب الدايره: "وعن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فانه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت /4 لعام 1415 ه)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ: (83,142) ريال". بناء علي ما سبق فان الحكم يعاب في تاسيسه بما يلي:1- عدم تحقق ظلم المدعي عليه، وهذا ينقضه طول مده انتظار المدعي للمدعي عليه لسداد المديونيه. ?- ان الحق محتمل ومتخاصم به، وهذا ينقضه اقرار المدعي عليه بالحق في الدعوي الاصليه. وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المده النظاميه. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال، والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه). ثم جري تحويل الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني (الترافع الكتابي)، وفي يوم الاثنين الموافق 23 /12 /1442ه سالت عبره الدايره: علي المستانف ان يرفق اللايحه الاعتراضيه خلال يوم من تاريخه ويرفق كذلك عقد المحاماه ومستنداته التي تبين مقدار ما تكبده من خساير، وعلي المستانف ضده الرد عليه خلال يوم عمل كذلك. وعلي كل طرف ان يزود الدايره هنا في خانه الرد الكتابي بما يلي: ا/ البريد الالكتروني الخاص به وبمن يمثله، ب/ الاسم ورقم الهويه وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ج/ اسم الوكيل الذي يترافع عنه، ورقم الهويه وتاريخ الميلاد، ورقم الوكاله، ورقم الجوال. وذلك خلال يوم فقط. وافهم الاطراف بانه في حال عدم الامتثال للمطلوب فسيتم اتخاذ ما يلزم شرعا ونظاما. وفي حال عدم القدره علي الرد او حال حدوث مشكله فيرسل المطلوب علي بريد المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره. اجاب المستانف ضده بتاريخ 24 /12 /1442ه بما نصه: البريد الالكتروني: zeiad.shogair@hello-partner.online، الاسم: زياد بن حسن مصطفي شقير. رقم الهويه: (...)، تاريخ الميلاد: 29 /10 /1385ه، رقم الجوال: 0505301383. واجاب وكيل المستانف عبر الايميل بما نصه: 1/ البريد الالكتروني للمستانف: (yasser.ah747@gmail.com)، الممثل (balbaid505@gmail.com). 2/ معلومات المستانفه: الاسم: مكتبه الارشاد فرع شركه سالم عبدﷲ بالعمش، السجل التجاري (...) 3/ معلومات الوكيل: المحامي د. احمد بن عمر بالبيد، رقم الهويه: (...) تاريخ الميلاد 8 /11 /1399ه، رقم الوكاله: (421132228)، تاريخها: 15 /4 /1442ه، رقم الجوال (0503505505). كما ارفق لايحته الاعتراضيه اضافه الي عقد المحاماه. وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 7 /2 /1443ه حضر اطراف الدعوي المشار لهم بعاليه، وحيث جري من الدايره فتح المرافعه الكتابيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فان ماانتهي اليه حكم الدايره الابتداييه محل نظر، ذلك ان الدايره قد حصرت شرط التعويض في ظلم المدعي عليه للمدعي، علما ان ظلم المدعي عليه قد وقع، والا لما تم رفعه بالحكم للمدعي بمستحقاته، ومن ناحيه اخري فان التعويض مستحق بنهوض اركانه من حيث الضرر وعلاقه السببيه سواء كان الفعل خاطيا او غير خاطي، وقد ثبت تسبب المدعي عليه في الخساره اللاحقه بالمدعي من حيث تكليفه الترافع واستيجار من يقم بذلك، فان من تصريف امور الناس حريتهم في الانابه والاجاره وغيرها لمن يقم مقامهم في اداء مهامهم، وحيث استاجر المدعي محاميا للمطالبه بحقه من المدعي عليه فلزمه انذاك ضمان الضرر المترتب وهو قيمه اجرته وفق ماهو متعارف عليه . انفاذا لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، فان اثر الضمان بعد ذلك ونتيجته هو الزام الضامن بتعويض المضمون له عن الاضرار التي لحقت به، ولما كان الضرر الواقع لا يمكن ازالته حقيقه فقد وجب حينيذ ازالته حكما وذلك بجبره بالتعويض، وفي هذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد." (مجموع الفتاوي -30/24، 25)، وقال ابن مفلح في الفروع:"ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" (الفروع - 4/224)، وقال المرداوي في الانصاف:"لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين –رحمه ﷲ- ايضا" (الانصاف - 5/276) . وبالتالي فان علي المدعي عليه دفع مبلغ ونسبته (10%) من قيمه كامل المطالبه المحكوم عليه بها، وتدفع للمدعي ؛ كونها مقدار المبلغ المستحق للمحامي الموكل عنه في القضيه، وذلك ما تنتهي الدايره الي الحكم بموجبه واثباته. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (387) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 4 /11 /1442ه. ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليه/ زياد بن حسن مصطفي شقير، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي مكتبه الارشاد فرع شركه سالم عبدﷲ بالعمش، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
 عضو 
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار