ncar · executive_regulation · processed · 92 chunks
السلامه وزاره الصحه Ministry of Health نظام مزاوله المهن الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩) وتاريخ ٤/١/٤ والاخته التنفيذيه الصوره بالقرار الوزاري رسم (4080489) واترين (1439/1/2 اللجي لله بنا له له له له له له له له له له له له لمتلكمتلكمتلكمتلكمتلكمتلكمتلکمتلکمتلکمتلکمتلکمتلکمتللكمتلکمتلکمتلکمتلکمتلکمت·(50/٥) واترای 14/1426/11/4 والاكته التنفيذيه الصوره بالقرار الوزاري رقم (4080489) واترای 1439/1/2 اللليجي لله بنا نت لجله لا يت لايحه مزاوله المهن الصحيه ٥١٤٣٩١/١٢ : التاري المشروعات: وزاره الصحه Ministry of Health مكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia Minister's Office(275) قرار وزاري ان وزير الصحه بناء علي الصلاحيات المخوله له وبعد الاطلاع علي نظام مزاوله المهن الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩/٥١) وتاريخ ٢٦١١/٤٠١٤١٥. وبعد الاطلاع علي الماده (التاليه والاربعين) من نظام مزاوله المهن الصحيه والتي تقص علي ان يصدر وزير الصحه اللايحه التففيده لها النظام. ويناء علي ما تقتضيه مصلحه العمل. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي اللايحه التفيفذيه لنظام مزاوله المهن الصحيه بالصيغه المرفقه بهذا القرار. ثانيا : يممل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه والموقع الالكتروني للوؤاره. والله الموفق وزير الصحه توفيق بن هوزان الريمه الفصل الاول الترخيص بمزاوله المهنه الماده الاولي يقدم بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الممارس الصحي: كل من يرحص له بمزاوله المهن الصحيه التي تشمل الفيات الاتيه: الاصلاء البشريين واطباء الاسنان، والصياده الاخصاييين، والفييين الصحيين في: الاصلاء، والتمريض، والتحير، والمختبر والصيدليه، والبصريات، والوباييات، والاطراف الصناعيه، والعلاج الطبيعي، ورعايه الاسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي، واجهزه الليزر، والعمليات، والاخصاييين النفسيين والاجتماعيين، واخصايي التغذيه والصحه العامه، والقباله، والاسعاف، ومعالجه النظرь والسمع، والتاهيم الحرفي، والعلاج الحرفي، والغيزياء الطبيه، وغير ذلك من المهن الصحيه الاخري التي يتم الاقت عليها بين وزيري الصحه والخدمه المدنيه والهييه السعوديه للتصاصات الصحيه. الوزير: وزير الصحه. الوزاره: وزاره الصحه. الهييه: الهييه السعوديه للتصاصات الصحيه. الموجيه: الابان لبنان في لبنان اللايه: 1-1 علي الهييه تحديث المهن الصحيه، واصدار قايمه الممارسين الصين كل ما دعت الحاجه، ورفع توصياتها لوزير الصحه للموافه تمهيدا للتنسيق مع وزير الخدمه المدنيه للاتفاق عليهما، مع مراعاه اقصاص الهييه باقرار التخصصات الصحيه التي تعد فروعا لاي مهنه صحيه. الماده الثانيه - يخطر ممارسه اي مهنه صحيه، الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره. ب- يشترط للترخيص بمزاوله المهن الصحيه ما ياتي: 1- الحصول علي المؤهل المطلوب للمهنه من اي كليه طبيه او كليه صيدله او كليه علوم طبيه تطبيقيه او كليه صحيه او معهد صحي، او مهلات اخري مطلوبه لمزاوله مهن صحيه تعترف بها الهييه، او الحصول علي شهاده من الخارج تعترف بها الهييه. 2- ان يكون قد امضي مده التدريب الاجباريه المقرره للمهنه، وان تتوفر لدي اللياقه الصحيه. لاحه مزاوله المهن الصحيه 3- التسجيل لدي الهييه، وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها. 4- اليكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، الا اذا رد اليه اعتباره. ج- يعد التعيين في الجهات الحكوميه في وظايف المهن الصحيه بمثابه الترخيي بمزاوله المهنه في هذه الجهات علي ان يسبق ذلك التسجيل لدي الهييه. اللايه: ي منح الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزاره او مديريات الشيون الصحيه بالمناطق 1-2 والمحافظات، ويمنح الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. يجوز منح ترخيص محمد المده واستكمال الاشتراطات اللازمه لدي الهييه وذلك للفيات التاليه شريطه الموافقه علي مؤهلاتهم: ا- الممارسين الصحيين الزايرين او من في حكمهم. ب- الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فتره اجراءات التصنيف. لا يجوز ممارسه الطب البديل الا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل 3-2 والتكميلي، ووفق الضوابط والشروط المحدده لذلك،})(هي هذه الحاله يخضع الممارس للطب البديل الي المسؤوليات المهنيه الوارده في هذا النظام، ويتم احاله غير المرض لهم الي جهه ال-ac-tصاص وفقا للمسؤوليه الجزاييه. يجب ان يكون التدريب الاجباري المقرر لممارس المهنه قد تم تحب اشراف مباشر من ممارس للمهنه مرض له في نفس المحال المهني. تقوم الهينه ابلاغ الجبهه الصحيه المختصه في حاله عدم صحه الشهادات والمستندات التي بموجبها تم التعاقد بموجبها، علي ان يدرج في قايمه عدم التعاقد وعدم الترخيص، وعلي الجهه الصحيه المختصه استبعاده وانجاء اجراءات الترحيل لغير السعوديين، وفي حال المطالبه بالحق الخاص فانه تتم احالته الي الجهه المختصه. يعد حصول الاستشاريين من اعضاء هييه التدريس في الجامعات علي تسجيل وTINIF من الهييه السعوديه للتحصيات الصحيه، والموافقه من وزير التعليم بالعمل في المؤسسه الصحيه الخاصه بمثابه التزحيص بمزاوله المهنه في القطاع الصحي الخاص. لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحيه الحكوميه الا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهييه، ويعد تعيينهم بمثابه التزحيص لهم بمزاوله المهنه. تحدد شروط الخبره بالنسبه للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكوميه وفق ضوابط وquadeet تتناسب مع الاحه الوظايف الصحيه ونظام الخدمه المدنيه. تراعي النصوص النظاميه ذات العلاقه بمارسه المهنه الوارده في نظام المؤسسات الصحيه الخاصه ونظام المنشات والمستحضرات الصيداليه ونظام وحدات الاصاب والاجنه وعلاج العقم ولوايحهم التنفيذيه عند الترخيص للممارسين الصحيين بالعمل باي من هذه المؤسسات او المنشات وتحدد شروط المؤهل والخبره وفقا للوايج الهييه وما تصدره من ادله تحدد معاير قبل المؤهل والخبره من قبل الهييه. 10-2 لا يمنع او يجدد التخريض بممارسه المهنه الصحيه لمن سبق الحكم عليه في جريمه مخاله بالشرف او المايه الا بعد صدور قرار من السلطه المختصه برد اعتباره. الماده الثالثه 1. تكون مده التخريض بمزاوله المهن الصحيه وفقا لما تحدهه اللايه التنفيذيه لها نظام، ولا يجوز لمن القطع عن مزاوله المهنه مده سنتن متاليتن - لغير اغراض الدراسه والتدريب في مجال المهنه- العوده لمزاولتها الا بعد تجديد الترخيص. 2. تحدد اللاحه التنفيذيه قواعد استخدام الزايرين وتسجيلهم والترخيص لهم. اللايحه: 1-3 يعتبر الترخيص للعاملين بالجهات الحكوميه ساريا طالما كان الممارس الصحي علي راس العمل الطبي، علي ان يراعي تجديد التسجيل المهني في هذا العتاء متده. 2-3 تكون مده الترخيص للعاملين بالمؤسسات الصحيه الخاصه م عاده لمده التسجيل المهني لدي الهييه ودفي حاله تغير مكان العمل خلال مده التسجيل المهني دون تغير التخصص، يظل التسجيل ساري المفعول. 3-3 يتم اصدار تجديد التريض وفقا للاستراطات المشار اليها في المواد الثانيه والثالثه من هذا النظام. يعتبر التضريض الغيا في الحالات التاليه: -1 اذا انقضت سنه اشهر من تاريخ اصدار التضريض دون العمل به. -2 اذا افعي ترخيص لمؤسسه الصحيه الخاصه التي يعمل بها او انتهي عقد التشغيل لشركه التي استقدمه ما لم ينتقل لمؤسسه صحيه مرض لها، او انتهت مده اداره الطبيب المرضي له بالعمل خالها. -3 اذا عبر الممارس الصحي تخصصه دون موافقه وزاره الصحه. -4 اذا صدر قرار من الجهه المختصه اياقف التريض او اغايه. -5 وفاه المرضي له. يجب علي الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد التريض الممنوح له قبل انتهاه متده بشهر واحد علي الاقل. 6-3 يخضع الممارس الصحي للمسيолиات التاذينيه الوارده في هذا النظام في حال استمراره بالعمل بعد انتهاه التريض الممنوح له. لايحه مزاوله المهن الصحيه 7-3 - يجب ان يكون لدي الممارس الصحي الزاير ترخيص بمزاوله المهنه ساري المفعول في البلاد المستقدم منه. - يقتصر استخدام الممارس الصحي الزاير علي المستشفيات والمعجعات الطبيه المهياه ل- تخصص وامكانيات الممارس الصحي الزاير. - ان يكون الممارس الصحي الزاير من ذوي التخصصات الناره او التقنيات الجيده المطلوبه في المملكه. - ان الا يكون ممن حكم عليه بعد شرعي او حكم جنايي او بسبب خطا طبي او ابعاد من المملكه لسبب له علاقه بالامن الصحيه. - ان يراعي في تحديد مده الزياره الوقت الكافي لتقييم الاجراءات الطبيه التي تتم خلال الزياره. - تضمن المنشاه الصحيه سداد التعويضات التي يصر بها حكم نهاي في حاله الخطا الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزاير اذا لم نتوفر تغطيه تامينيه او لم تكف. - تقوم المنشاه الصحيه الخاصه بتكليف احمد اطبايها الاستشاريين او الاخصاييين بمرافه الطبيب او الممارس الصحي الزاير علي ان يكون من نفس تخصصه او المدير الطبي بالمستشفي في حال عدم وجود اطباء او ممارسين من نفس التخصص، وان يكون مسؤولا عن المهام التاليه: - استقبال وتجهيز المرضي. ب- مشاركه الممارس الصحي الزاير في التشخيص وخطه العلاج والجراء الجراحي. ج- ان يقوم بمنارعه الحالات المرضيه بعد مغادره الممارس الصحي الزاير واتخاذ الاجراءات اللازمه لمواجهه المضاعفات التي قد تنتج عن اسلو بالعلاج او عمليه الجراحيه. يقدم طلب الممارس الصحي الزاير الي مديريه الشؤون الصحيه التابع لها المنشاه الصحيه مرفقا به ما يلي: - صوره من الشهادات والسيره الذاتيه للممارس الصحي الزاير. ب- برنامج الزياره متضمنا المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزاير. ج- اقرار من الممارس الصحي الزاير بالعمل وفقا للانظمه الساريه بالملكه واحترام المبادع الاسلاميه. د- اقرار من الممارس الصحي المرافق بالموافقه علي تكليفه بمراققه الممارس الصحي الزاير وكذلك بالموافقه علي متابعه الحالات المرضيه ومواجهه مضاعفاتها والاداء باقواله امام لجان التحقيق والجهات القضاييه المختصه فيما يتعلق بالخطا الطبي الناتج عن التشخيص او العلاج الجراحه. - ترسل صوره من الشهادات والسيره الذاتيه للممارس الصحي الزاير للهييه لتقييمها. -10 بعد صدور موافقه الهييه علي استخدام الممارس الصحي الزاير يتم ما يلي: ا- تمنح الموافقه علي استخدام الممارس الصحي الزاير من الوزاره او مديريه الشيون الصحيه المختصه. ب- يصد التخيص المؤقت باسم الممارس الصحي الزاير للعمل بالمنشاه الصحيه الخاصه بعد وصوله وبعد استكمال كافه الاجراءات المنصوص عليها في هذهenne والمنته الترخيص بانتهاء مده الزياره. الماده الرابعه يجوز بقرار من الوزير بناء علي مقتضيات المصلحه العامه قصر منع الترخيصر بمزاوله احدي المهن المنصوص عليها في النظام علي السعوديين دون غيرهم. اللغه: يجوز قصر الترخيصر بمزاوله المهنه علي السعوديين الممارسين اي من المهن الصحيه المذكوره بالمعاده الاولي من هذا النظام اذا توفر العدد الكافي منه في المملكه او في احدي المناطق او引起ها يوفق عليها الوزير. اللبجي لمنا لمتلا لايحه مزاوله المهن الصحيه الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي الفرع الاول الواجبات العامه للممارس الصحي الماده الخامسه يزاول الممارس الصحي مهنته لصلحه الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الانسان في الحياه وسلامته وكرامته، مراعيا في عمله العادات والتقاليد السايده في المملكه مبنعا عن الاستغلال. اللايحه: 1-5 علي الممارس الصحي احترام في قي المريض وفقا للمبادي الشريعه والمعايير الطبيه المعتمده. 2-5 يسري دليل اخالقييات مزاوله الصحيه والادله الاخري التي تعتمدها الهييه علي ممارسي المهن الصحيه. 3-5 يخطر علي الممارس الصحي تصوير او نشر العمليات الجرايه او الاجراءات العلاجيه ما لم تتوافر الضوابط التاليه: - موافقه خطيه من المريض. ب- موافقه المنشاه الصحيه. ج- ان يكون لاغراض علميه معتمده. د- ان لا يخالف الاداب العامه واخلاقيات المهنه. الماده السادسه يلتزم الممارس الصحي بمعاونه السلطات المختصه في اداء واجبها نحو حمايه الصحه العامه، ودرع الاخطار التي تهددها في السلام والحرب. الماده السابعه - يجب علي الممارس الصحي ان يعمل علي تنميه معلوماته، وان يتابع التطورات العلميه والاكتشافات الحديثه في مجال تخصصه، وعلي ادارات المنشيات الصحيه تسهيل ضوره للنوات والدورات وفقا للضوابط التي تحددها الهييه. ب- يجب علي الممارس الصحي الايمارس طريق التشخيص والعلاغ غير المعترف بها، او المضوره في المملكه. اللايحه: 1-7 يتم تنميه المعلومات عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلميه والتدريبيه والمحاضرات والمشاركه في البحث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصين، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في الترقيات او اعاده التسجيل او تجديد الترخيص بمزاوله المهنه. ۲-۳ ضع الهييه للممارس الصحي والادارات المنشيات الصحيه ضوابط تنميه المعلومات علي ان تشمل ساعات التعليم الصحي المستمر والساعات المعترف بها لتدريب نوع الدورات المطلوبه علي ان يكون ذلك في مجال التخص الصهي للممارس الصحي وتشهر هذه الضوابط بالطريقه الاعلاميه المناسبه، ويتعين علي المنشاه الصحيه تمكين الممارس الصحي من استكمال ساعات التعليم المستمر المقرره بما لا يتعارض مع التزام الممارس الصحي تجاه المرضي. الماده الثامنه يجب علي الممارس الصحي الذي يشهد او يعلم ان مريضا او جريحا في حاله ظجره ان يقدم له المساعده المكنه او ان يتاكد من انه يتلقي عن الناريه الضروريه. :اللغه 1-8 يبعين علي الممارس الصحي تقديم الرعايه الطبيه الحالجه للمريض الذي يتحان الي هذه الرعايه وفق امكانياته المتاحه دون طلب اتعابه مقدما، واذا كانت حاله المريض تستدعي مريدا من العنايه الطبيه التي لا يستطيع الممارس الصحي تقديمها عليه التواصل مع الجهات المعنيه لايجاد وسيله لنقله الي اقرب منشاه صحيه مالمه لوجه. الماده التاسعه ا يجب ان يستهدف العمل الطبي داما مصلحه المريض، وعلي الممارس الصحي ان يبذل جهده لكل مريض. ب- لا يجوز للممارس الصحي في غير حاله الضروره - ان يقوم بعمل اجاز اتصاصه، او امكاناته. اللغه: يجب علي الممارس الصحي ان لا يقوم باي عمل طبي لا يحقق فايده للمريض حتي ولو لم يترتب ضر عليه مثل وصف ادويه او فحوص لا لزوم لها او تونيم المريض اذا كانت حالته لا تستدعي ذلك. ٢-٩ يلترم الممارس الصحي بالعمل وفقا للصاحيات «المtbيه والوصف الوظيفي الممنوح له وفقا لتنصيف والتسجيل بالهيثه، وعلي جهه العمل اراز الطاحيات كتابيا والتقيد بها. لاحه مزاوله المهن الصحيه الماده العاشره ا- يظر علي الممارس الصحي - في غير الحالات التي تحددها للايحه التنفيذيه - الاعلان عن نفسه والدعايه لشخصه مباشره او بالسxpاطه. ب - يظر علي الممارس الصحي ان يسجل علي اللوحات، او البطاقات، او الوصفات الطبيه، او الاعلانات القبا علميه، او تخصصات لم يحصل عليها وفقا للعواد المنظمه لها. اللايه: 1-10 دون الاخلال بما تحت عليه الماده رقم (31) من نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والاكتته التنفيذيه، علي الممارس الصحي الامتناع عن اساليب الدعايه والاعلان بمختلف الوسايل، كالاعلان عن نفسه، او القيام اعلانات ذات طابع تجاري غير مبنيه علي اسس علميه او تتعارض مع اخالق المهنه. الماده الحاديه عشر يجب علي الممارس الصحي - فور معاينته لمريض مشتبه في اصابته جناييا، او اصابته بمرض مع - ان يبلغ الجهات المنبيه، والصحيه المختصه. ويصدر الوزير قرارا بتحديد الامراض التي يجب التبليغ عنها، والجهه التي تبلغ اليها، والاجراءات الواجب اtbاعها في هذا الشان. :اللغه 1-11 علي الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في اصابته جناييا ان يعد تقريرا مفصلا يشمل المده الميوقعه للشفاء ووصف الاصابه بدقه موقعه من طبيين ومعتمده من المنشاه الصحيه. 2-11 علي الجهه المختصه في الوزاره تحديد Amar在她يه التي يجب التبليغ عنها، والجهه التي يبلغ لها ووضع القواعد والاجراءات الوقاييه والعلاجيه المناسبه لها، ويصدر بذلك قرار من الوزير، وان يتم تحديث ذلك بشكل دوري علي ان يكون متاحا لجميع الممارسين الصحيين. 3-11 علي الممارس الصحي الالتزام بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الامراض المعربيه، وان يتم التبليغ للجهات المختصه مباشره او من خلال المنشاه التي يتبي لها الممارس الصحي. الماده الثانيه عشر لا يجوز للممارس الصحي مزاوله اكثر من مهنه صحيه واحده، او اي مهنه اخري تتعارض مزاولتها مع المهن الصحيه، ويحطر عليه طلب عمليه مروله او مكافاه او قبولها او انحها، كما يخطر عليه الحصول علي اي منفعه لقاء الترويع، او الالتزام بوصف ادويه او اجهزه او توجيه المرضي الي صيدليه معينه، او مستشفي او مختبر محمد، او ما في حكم ذلك. :اللايحه 1-12 1 يجوز للممارس الصحي ممارسه اكثر من مهنه صحيه واحده حتي لو كان حاصلا علي مهلاتها. 2-12 يظر علي الممارس الصحي الحصول علي اي منفعه ماديه او عينيه من شركات الادويه او التهييرات الحربيه بqعد التربوع في التسويق، ودفع المريض نحاء متي محمد وو خدمه محمد لغير مصلحه المريض. الماده الثالثه عشر لا يجوز للممارس الصحي - في غير الحالات الطاريه - اجراء الفصوص، او العلاج بالالمجان في الصيدليات، او الاماكن غير المخصصه لذلك. الماده الرابعه عشر يحظر علي الممارس الصحي ما ياتي: - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحيه، او تقدمي مساعده لاي شخص يمارس مهنه صحيه بصوره غير مشروعه. ب-الاحتفاظ في مقر العمل بالادويه واللقاحات خلافا لما تسمح به تعليمات الوزاره، ماعدا المنشات الصيدليه. ج-بيع الادويه للمرضي - باستثناء بيعها في المنشات الصيداليه -، او بيع العينات الطبيه بصفه مطلقه. د- تسهيل حصول المريض علي اي ميزه او فايده، ماديه او معنويه، غير مستحقه او غير مشروعه. ه - ايواء المرضي في غير الاماكن المعده لذلك، عدا ما تفتضيه الحالات الاسعافيه او الطاريه. و- استخدام اجهزه كشف، او علاج محظوره في المملكه. :الله يحظر علي الممارس الصي اصدار تقارير غير صحيحه او مالغ فيها بغرض حصول المريض علي اجاره مرضيه او شهاده صحيه او اي ميزه اخري. ٢-14 للممارس الصحي الاقتطاط بالعينات الدوليه التي لم ينتهي تاريخ صالحيتها وغير المستخدمه للبيع او الادويه الاسلاميه علي ان يتم حفظها وتخزينها بشكل سليم في مقر عمليه لصرفها بدون مقال في حالات الضروره. يحظر علي الممارس الصحي استخدام اجهزه كشف او علاج غير مرض بهم. لاحمه مزاوله المهن الصحيه الفرع الثاني واجبات الممارس الصحي نحو المرضي الماده الخامسه عشر يجب علي الممارس الصحي ان يجري التشخيص بالعنايه اللازمه مستعنا بالوسايل الفنيه المثلمه، ويمن تستدعي ظروف الحاله الاستعانه بهم من الاخصايبيين او المساعدين، وان يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن حالته الصحيه، ونتايج الفحوصات مراعيا في ذلك الدقه والموضوعيه. اللايحه: 1-15 يتم الالتزام في هذا الخصوص بالتعليمات المنظمه لاصدار التقارير الطبيه المتعلقه بالاجازات المرضيه والليافه الصحيه والثقارير الخاصه بالاصابات الجنايه وشهادات الميلاد والوفاه وغيرها من التقارير الرسميه. 2-15 علي الممارس الصحي الذي يعلم بعدم توفر الوسايل او التخصصات المطلوبه لتشخيص وعلاج الحاله بخل العنايه للزمزه لتحويل المريض للجهات التي يتوفر فيها الامكانيات اللازمه. الماده السادسه عشر للممارس الصحي - في غير الحالات الخطريه او العاجله - ان يعتذر عن علاج مريض الاسباب مهنيه، او شخصيه مقبوله. :اللايه :الله 1-17 يجب علي الممارس الصحي ان يقدم نفسه للمريض وënضه وجرجته العلميه عند مباشره الحاله. 2-17 في حال استدعت الحاله تشخيص او علاج المريض الي تخصصات او وسايل تشخيصيه اخري علي الممارس الصحي توضيحها والاسبابspreعيه ايجها. الماده الثامنه عشر يلتزم الممارس الصحي بنتبيه المريض او فويه الي ضروره اtbاع ما يحدده لم من تعليمات وënذيرهم من خطوره النايج التي قد تترتب علي عدم مراعتها بعد شرح الوضع العلاجي، او الجراحي واثاره. وللطيب في حاله امراض المستعصيه او التي تهد حياه المريض بالخطر ان يقدر-وفقا لما يمليه عليه ضميره - مدي ملامعه ايلاغ المريض او ذويه بحقيقه الممرض، وذلك لم يمكن المريض خطر عليه ذلك، او عين شخصا او اشخاصا يقتصر الابلاغ عليههم. اللايه: 1-18 علي الممارس الصحي بيان المضاعفات الحايبه المحتمله جراء القيام بالاجراء العلاجي او العملييه الجراحيه للمريض او ذويه او من يختاره المريض. 2-18 علي الممارس الصحي عدم افساء الاسرار الطبيه الخاصه بالمريض او تفاصيل حالته الطبيه الا للمريض فغسه او ذويه او من يحدده المريض. الماده التاسعه عشر يجب الا يجري اي عمل طبي لمريض الا برضاء، او بموافقه من يمثله او ولي امره اذا لم يعتد بارادته هو واستثناء من ذلك يجب علي الممارس الصحي - في حالات الحوادث او الطوارع او الحالات المرضيه الحرجه التي ستعدي تحذ طبي بصفه فوريه او ضروريه لاقفاد حياه المصاب او اقادع ضمن اعضاء او نلافي ضر بالغ ينته من تاخير التدخل وتعذر الحصول علي موافقه المريض او من يمثله او ولي امره في الوقت المناسب - اجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول علي تلك الموافقه، ولا يجوز باي حال من الاحوال انهاء حياه اي مريض ميرض من شفايه طبيا، ولو كان بناء علي طلبه او طلب ذويه. اللايحه: 1-19 تؤخذ موافقه المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا او امراه او من يمثله اذا كان لا يعتد بارادته قبل القيام بالعمل الطبي او الجراحي وذلك تماشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4/2428/٢٧ و تاريخ ٢٧/٢٩ و تاريخ 1404/7/29 لاحه مزاوله المهن الصحيه الماده العشرون لا يجوز للطبيب الذي يدعي الي توقيع كشف طبي علي متوفي، ان يعطي تقريرا بالوفاه الا بعد ان يتاكد بحسب خبرته الطبيه من سيب الوفاه. ومع ذلك لا يجوز للطبيب ان يعطي تقريرا اذا اشتبه في ان الوفاه ناجمه عن حادث جنايي، وعليه في هذه الحاله ايلاغ السلطات المحصه فورا بذلك. اللغه: 1-20 قبل اثبات الوفاه يتعين علي الطبيب اجراء كشف طبي دقيق للتاكد من توقف الوظايف الحيويه للجسم وذلك بولسطه الكشف السريير والوسايل الفنيه الاخري، ولا يجوز كتابه تقرير بالوفاه الا بعد التاكد بالوسايل الفنيه من حدوثه مع اثبات وقت الوفاه. 2-20 عند الاشتباه بوجود اثار اصابيه او سميه يقوم الطبيب بما يلي: ( ابلاغ الجهه المسيوله في المنشاه الصحيه التابع لها التي تتولي بدورها ابلاغ الجهات الامنيه المختصه بصور رسميه. ب) اثبات الاصابات بتقرير طبي يسلم للجهات الامنيه المختلفه. ج) يقوم الطبيب الشرعي عند استدعايه اجراء الكشف الظاهري لدي معاينه الجثه واذا تراي ضروره اجراء التشريع لاثبات سبب الوفاه يقوم بطلب ذلك من الجهات الامنيه لاستثمار الامر اللازم للتشريع مع التحفظ علي كافه الادله المتعلقه بالمتوفي كالملابس والمقذوفات وخلافها. الماده الحاديه والعشرون يجب علي الممارس الصحي ان يحافظ علي الاسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له افشاها الا في الاحوال الاتيه: - اذا كان الافشاء مقصودا به: 1- الابلاغ عن حاله وفاعه ناجمه عن حادث جنايي، او الحيوله دون ارتكاب جريمه، ولا يجوز الافشاء في هذه الحاله الا للجهه الرسميه المختصه. 2- الابلاغ عن مرض سار او معد. 3- دفع الممارس لاتهام وجهه اليه المريض، او ضويه يتعلق بكافيته او بكفيه ممارسته المهنه ب- اذ وافق صاحب السر كتابه علي افشايه، او كان الافشاء لذوي المريض مفيد لعلاجه ج- اذا صدر له امر بذلك من جهه قضاييه. الماده الثانيه والعشرون يضطر علي الطبيب اجهاض اي امراه حامل الا اذ اقتضت ذلك ضروره انقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الاجهاض اذا لم يكن الحمل ايم اربعه اشهر، وثبت بصوره اكيده ان استمراره يهدد صحه الام بضر جسيم، وثبت هذا الامر بقرار من لجنه طبيه تشكل طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللايحه التنفيذيه لها نظام. اللايه: 1-22 تضمن قرار هييه كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 140/7/6/20 - 1- لا يجوز اسقاط الحمل في الطر والول وهي مده الاربعين وكان في اسقاطه مصلحه شرعيه او دفع - اذا كان الحمل في الطور الاول وهي مده الاربعين وكان في اسقاطه مصلحه شرعيه او دفع ضر متوقع جاز اسقاطه اما اسقاطه في هذه المده خشيه المشفقه في تربيه الاولاد او خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم او تعليمهم او من اجل مستقبلهم او اكتفاء بما لدي الزوجين من اولا دفع جاير. - 3 لا يجوز اسقاط الحمل اذا كان علقه او مضغه حتي تقرر لجنه طبيه موثوقه ان استمراره خطر علي سلامه امه باز يخشي عليهها من الهلاك من استمراره جاز اسقاطه بعد استنغاد كافه الوسايل لتنافي تلك الاخطار. 4- بعد الطور الثالث وبعد اكمال اربعه اشهر للكمل لا يحل اسقاطه حتي يقرر جمع من المختصين الموثوقين ان بقاء الجنين في بطن امه يسبب موتها وذلك بعد استنفاه كافه الوسايل لانقاذ حياته، وانما رخص الاقدام علي اسقاطه به ذه الشروط دفعا لاعظم الضرين وجين لاعظمي المصلحتين. 2-22 يشكل مدير المستشفي الذي يوجد به قسم الالاده او من ينوبه لجنه لا يقل بعد اعضها عن ثالثه اطباء استشاريين او اخصاييهين يكون بينهم استشاري او اخصايي بالمرض الذي من الجله اوصي بانهاء الحمل، يقومون باءهاء تحمر رؤي فيه نوع الخطوره المذكوره الماكده التي تهدد صحه الالم في فا لم استمر العمل ويوقع من جميع اضاء اللجنه ثم يعتمد من مدير المستشفي او من ينوبه، وfي حاله التوصيه بالاجهاض يوصح ذلك للمريضه زوجها او ولي امرها ثم تؤخذ موافقتهم الخطيه علي ذلك. 3-2 1 يجوز صرف ادويه مسقطه للجنه او تسهيل صرفها، كما لا يجوز لاي ممارس صحي اخر القيام به لفرض اجراء اجهاض غير مسموح به شرعا. الماده الثالثه والعشرون ا- يحظر علي الصيدلي: - ان يكون مديرا مسيولا في اكثر من منشاه صيدليه. - ان يصرف اي دواء الا بوصفه طبيه صادره من طبيب مرخص له بمزاوله المهنه في المملكه، ويستثني من ذلك الادويه التي تحددها الوزاره. - مخالفه محتوي الوصفه الطبيه دون موافقه الطبيب الذي اعتمادها، وللسيدلي صرف البدايل لاحه مزاوله المهن الصحيه المماثله في التركيب دون الرجوع الي الطبيب بعد اخد موافقه المريض علي ذلك، ويستثني من ذلك الادويه التي تحددها الوزاره. - تكرار صرف الوصفه الطبيه، الا اذا كانت الوصفه تنص علي ذلك، فبما عدا الادويه التي تحددها الوزاره. 5 - صرف الدواء اذا شك ان الوصفه الطبيه خطا، وعليه ان يستوضع عن ذلك من الطبيب الذي اعتمادها. ب - لا يجوز لفظي الصيده صرف الوصفه الطبيه الا تحت اشراف صيدلي مرخص له. اللايحه: 1-23 علي الصيدلي المعين لاداره اي منشاه صيدليه ان يلترم بالواجبات المهنيه والمسيوليه المحدده علي تلك المؤسسه بموجب نظام المنشات الصيدليه والمساحضرات الدواليه الصيداليه والاحته التنفيذيه. ٢-23 - يجب ان تكون الوصفه الطبيه مستوفيه للشروط التي تحدمها الوزاره والتعارف عليها مهنيه. ب- يجب ان يتم التقيد في صفحات الادويه المخدره والمؤشرات العقليه اجراعات وضوابط الصرف المتعه في الزюزه ووفقا لماجاء في نظام مكافحه المخدرات والمؤشرات العقليه والاحته التنفيذيه. ج- يستثني من صرف الادويه بموجب صفه طبيه الادويه اللاوصفيه التي يحدها الديل السعودي للادويه اللاصفيه. 3-23 يجب علي الصيدلي ضرف مواد الوصفه الطبيه كما نوعا سواء كانت جاهزه او مركبه بدقه ولا يجوز مخالفتها دون موافقه محرر الوصفه، ويجوز للصيدلي صرف البدايل المماليه من الادويه كما نوعا والنوعا والمسحله في هييه الفضاء والدعاء دون الرجوع الي الطبيب بشطر ان تكون مساويه او اقل سعرا، مع اخذ موافقه المريض ويستثني من ذلك الادويه ذات المجال العلاجي الضيق. 4-23 يجوز للصيدلي تكرار الوصفه الطبيه لادويه Amarاض المزمنه اذا كانت الوصفه تنص علي ذلك فيما عدا الادويه الوارده في الجدول المرفقه بنظام المحدرات والمؤشرات العقليه، والادويه النفسيه المحتده في دليل الادويه السعودي وما يتبعه من ملاحق صادره من هييه الغذاء والدواء. 5-23 يظر علي فني الصيله وطالب الصيله الذين يعملون تحت التدريب صرف او بيع المستحضرات الصيانيه دون اشراف الصيدلي، ولا يعفيهم ذلك من المسؤليه. 6-23 يجوز للصيدلي ان يعتذر عن صرف او بيع الدواء في الحالات الاتيه: ا-اذا ظهر له خطا في الوصفه الطبيه، وعليه ان يستوضع عن الخطا من الطبيب الذي ضرر الوصفه. ب-اذا تبين له عدم صاليه الدواء للاستعمال، وعليه توضع ذلك للطبيب الذي حرر الوصفه. الفرع الثالث واجبات الزماله الماده الرابعه والعشرون يجب ان تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين علي اساس من التعاون والثقه المتبادله. ويحظر علي الممارس الصحي الكريم لميله، او الانتقاص من مكاتنه العلميه او الادبيه او تريد الاشاعات التي تسيه اليه، كما يظر عليه محاوله اجتهاب المرضي الذين يعالجون لدي زميله، او العاملين معه، او صرفهم عنه بطريق مباشر او غير مباشر. الماده الخامسه والعشرون يجب علي الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاع مرضها، ان يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلته الشخصيه، وان يترفع عن كل ما يسبي اليه في ممارسه مهنته. اللايه: 1-25 علي الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاع مرضها ان يطلع علي ملف المريض والاجراءات التي بداها زميله السابق او اوصي بها وان يستكمل الاجراءات التي تتطلها حاله المريض، ويدون ذلك في ملفه. اللجالي لم تاتي لم تاتي لم تاتي لم تاتي لم تاتي لم تاتي لم تاتي لم تاتي لايحه مزاوله المهن الصحيه الفصل الثالث المسؤوليه المهنيه الفرع الاول المسؤوليه المدنيه 1 الماده السادسه والعشرون التزام الممارس الصحي لخاصه احكام هذا نظام هو التزام ببذل عنايه يقطه تنفق مع الاصل العلويه المتعارف عليها. الماده السابعه والعشرون كل خطا مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض: يلترزم من ارتكبه بالتعويض ٢. وتحدد (الهييه الصحيه الشريعه) المنصوص عليها في هذا نظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطا المهني الصحي ما ياتي: الخطا في العلاج، او نقص المتابعه. الجهل بامور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الامام بها اجراء العمليات الجراحيه التحريريه وغير المسرقه علي الانسان بالمخافه للقواعد المنظمه لذلك. اجراء التجارب، او البحوث العالميه غير المعتمده، علي المريض. اعطاء دواء للمريض علي سبيل الاختبار 1 تعرف المسؤوليه المدينه بانها اخلال الطيب بالتزام يقع علي عاتقه بموجب القانون (النظام) وينج عن هذا الاخلال ضرر لشخص اخري، و هذا الضرر يتطلب التعويض لجبره. وينشا الاتزام في عمل الطبيب من القوانين المنظمه لمهنه الطب، بالاضافه الي العقد الطبي بين الطبيب والمريض، حيث يلترم الطبيب بخل العنايه الطبيه المطلوبه وتقدم العلام للمريض. فاذا ارك الطبيب اي خطا طبي ونتع عنه ضر للمريض فيترتب علي ذلك قيام المسؤليه المدنيه (توصيريه او عقديه) علي الطبيب، ويلترم الطبيب جبر الضر عن طريق التعويض المادي، والتعويض يتم تحديده من قبل (الهييه المحليه السرعيه) وهي الجنه القضاييه المخصبه بالطرخ والطباعه المييها اي سياني. مع العلم بان الديه او الارش محدده بمفاهيم شرعيه، اما التعويض ف هذا المتروك لتقدير الهييه الطبيه. المسيوله المدينه: هي جزء علي الاخبار بالمصالح الخاصه التي يكفي لحمايتها التزام المسيول بتعويض الضرر بناء علي طلب صاحب الشان الذي يحق له التنازل عنه او التصالح بشانه. تعرف المسؤوله المدينه كل خطا يسبي ضرا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض او الاخال باحكام القانون او عدم الاتزام ببنود العقد « هذا يعني انه تجب مسعاله الطبيب مدنيا اي يتوافر في فعله الخطا والضر والعلاقه السببيه بمعني لا بد ان يكون الضر الذي اصاب المريض نتيجه مباشره لخطه. 2 يعرف الخطا الطبي من الناحيه القانونيه بانه كل مخالفه او خروج من الطبيب في سلوكه علي القواعد والاصول الطبيه التي يفضي بها العلم او المتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تمنهذه للعمل الطبي او اخلاله بحبات الحيطه والبيقه التي يفرضها القانون وواجبات المهنه علي الطبيب، متي ترتب علي فعله نتايج نسبه ميه في حين ان في قدرته وواجبا عليه ان يكون يقطا وحرا في تصرفه حتي لا يضر بالمريض. . 6 استخدم الات او اجهزه طيبه دون علم كاف بطريقه استعمالها، او دون اتخاذ الامتطات الكفيله بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. . 7 التقصير في الرقابه، والاشراف. . 8 عدم استشاره من تستدعي حاله المريض الاستعانه به. ويقع باطلا كل شرط يضمن تحديد، او اعفاء الممارس الصحي من المسؤوليه. الفرع الثاني المسؤوليه الجزاييه 3 الماده الثامنه والعشرون مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه اشهر، وبغرامه لا تزيد عن مايه الف ريال، او يادي هاتين العقوبتين: كل من: -1 زاول المهن الصحيه دون ترخيص. -2 قدم بيانات غير مطابقه للحقيفه، او استعمال طرفا غير مشروعه كان من تيجتها منحه ترخيصا بمزاوله المهن الصحيه. -3 استعمال وسيله من وسايل الدعايه، يكون من شانها حمل الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله المهن الصحيه خلافا للدقيقه. -4 انتصل لنفسه لقيا من الاقاب التي تطلق عاده علي مزاولي المهن الصحيه. و-jت ديه الات او معدات مما يستعمل عاده في مزاوله المهن الصحيه، دون ان يكون مرخصا له بمزاوله تلك المهم ان دون ان يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها. امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول. خالف احكام المواد: (السابعه) فقره (ب) و (التاسعه) و (الحاديه عشر) و (الرابعه عشر) و (الرابعه عشر) و (الرابعه عشر) و (الرابعه عشر) و (الرابعه عشر) والغشيرين، و (الاسابعه والعشرين) و (الرابعه والعشرين) و (الاسابعه والعشرين) و (الرابعه والعشرين) و (الاسابعه والعشرين) و (الرábيه 3 المسؤوليه الجناييه هي الاخلال بواجب او التزام قانوني او مهني وذلك عند قيامه بفعل او الامتناع عن فعل بعد مخالفا للقواعد والاحكام الجناييه او الطبيه التي حدتها الاظمه القانونيه « وهده حتي تتوفر يلزم وجود قصد جنايي من قبل الطبيب اي يكون عالما بالضرار التي قد تترتب من فعله ومع ذلك قام به اضافه الي ارادته في احذايه. تقوم المسؤوليه الجزاييه علي الطبيب عند ارتكابه احد الافعال التي تشكل جريمه في النظام، مثل جريمه الاجهاض غير المشروع، وجريمه تعمد الضرر بالمريض وجريمه الامتناع عن تقدم العلاع والاسعاف في حالات الضروره وغيرها. لاحمه مزاوله المهن الصحيه - ٨ تاجر بالاعضاء البشريه، او قام بعمليه زراعه عضو بشري مع علمه بانه تم الحصول عليه عن طريق المتجره. الماده التاسعه والعشرون يعاقب بفرامه لازید علي خمسين الف ريال، كل من خالف احكام المواد: (العاشره) والثانيه عشره، و(الثالثه عشره، والفقرات (ب، ج، د، ه) من الماده (الرابعه عشره)، من هذا نظام. الماده الثالثون كل مخالفه لاحكام هذا نظام او الاجته التنفيذيه لم يرد نص خاص في هذا نظام علي عقوبه لها: يعاقب مرتكبها بغرامه لا تتجاوز عشر ان الف ريال. الفرع الثالث المسؤوليه التاذيبيه 4 الماده الحاديه والثلاثون مع عدم الاخلال باحكام المسؤوليه الجزاييه او المدنيه، يكون الممارس الصحي محلا للمساعده التاذيبيه، اذا اصل باحد واجباته المنصوص عليهها في هذا النظام، او خالف اصول مهنتته، او كان في تصرفه ما بعد خروها علي مقتضيات مهنيه او ادابها. الماده الثانيه والثلاثون العقوبات التاذيبيه التي يجوز توقيعها في حاله المخالفات المهنيه هي: - 1 الانظار. 2 - غرامه ماليه لا تتجاز عشره الاف ريال. 3- الغاء التراخيص بمزاوله المهنه الصحيه وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حاله الغاء التراخيص: لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد انقضاء سنتين علي الاقل من تاريخ صدور قرار الالغاء. المسؤوليه التاثيريه: هي المساعده عن اخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي تحت عليه اخلق واداب المهنه من الصدق والاخلاص وغيرها المسؤوليه التاثيريه: هي ان يقوم الطيب بفعل يمثل خروجا علي مقتضيات واجبات وظيفته. الفصل الرابع التحقيق وال محاكمه الماده الثالثه والثلاثون - تكن هينه تسمي (الهينه الصحيه الشرعيه) علي النحو الاتي: 1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (ا)، يعينه وزير العدل رييسا. - مستشار نظامي يعينه الوزير. 3 - عضو هييه تدريس من احدي كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي،})(المنطقه التي ليس فيها كليه طب، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه. 4 - عضو هييه تدريس في احدي كليات الصيده، يعينه وزير التعليم العالي،})(المنطقه التي ليس فيها كليه صيدله، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه. 5 - طبيبان من ذوي الخبره والكفايه، يختارهاما الوزير. 6- صيدلي من ذوي الخبره والكفايه، يختارها، الوزير. ب- تفتصر مشاركه العضوين المشار اليها في الفقرتين (4,6) في القضايا ذات العلاقه بالصيده. ج- يعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه. د - يكون لهذه الهينه امين سر، يعينه الوزير. ه- تجوز الاستعانه بخير او اكثر في موضوع القضيه المعروضه. و- يكون مقرر هذه الهينه وزاره الصحه بالرياض، ويجوز انشاء هيثبات اخري في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ز- تجدد اللازخه التنفيذيه مده العضويه في هذه الهينه وكيفيه العمل فيها. اللايحه: 2-33 تستعين الهييه اذا رات مقتض لذلك بخير او اكثر الاء الراي في مساله فنيه متعلقه بالقضيه المعروضه عليها او بناء علي طلب من احد الخصوم علي حسابه الخاص. 3-33 يقدم الخير الي الهييه رايه في تقرير مكتوب وتستخدم اليه وتناشنه فيه في جلسه او اكثر وتقدر التكلفه التي تصرف للخير عن الجلسات التي يضرها بما يعادل المكافاه التي تصرف لعض الهييه عن كل جلسه. 4-33 يراعي في اختيار امين السر ان يكون ذا خبره وكفاعه تمكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا وخاصلا علي مؤهل جامعي. لايحه مزاوله المهن الصحيه 5-33 يقوم امين سر الهييه الصحيه الشعريه بتدقيق المعاملات الوارده من امانه الهييه الصحيه الشرعيه والتاكد من اكتمال الملفات الطبيه وتجهيز القضيه للعرض علي الهييه الصحيه الشرعيه وكتابه محاضر الجلسات وقرارات الهييه واثبات حضور اطراف الدعوي وغيابهم وطلباتهم في محاضر الجلسات. الماده الرابعه والثلاثون تحص الهييه الشرعيه الصحيه بالاتي: 1 - النظر في الاخطاء المهنيه الصحيه التي ترفع بها مطلابه بالحق الخاص (ديه - تعويض - ارش). 2 - النظر في الاخطاء المهنيه الصحيه التي ينته عنها وفقا، او تلف عضو من اضاء الجسم، او ققد منفعته، او بعضها حتي ولو لم يكن هناك دعوي بالحق الخاص. الماده الخامسه والثلاثون تنعقد (الهييه الصحيه الشريعه) بضور جميع الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبيه علي ان يكون من بينهم. القاضي، ويجوز التظلم من اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ايلاغ قارار الهييه. اللايحه: 1-35 علي من لحه ضرر من الطبي مكل الاداء ولوثرته من يطالبو بحقه الخاص مهما بلغ مقداره امام الهييه الصحيه الشرعيه التي تنظر العوي. 2-35 يضر امين السرج لسسات الهييه وYTOLي تحرير محضر الجنسه تحت اشراف رييس الهييه ويتب في المحضر الاسم رييس واعضاء الهييه والمعي العام واتاريخ مكان ووقعت انجاد الجنسه واسماء الخصوم والمدافعين عنهم واقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والادله والمستندات المقدمه وجميع الاجراءات التي تتم في الجلسه ووقع المحضر رييس الهييه والاعضاء المشاركون علي كل صفحه. 3-35 تسمع الهييه دعوي المعي العام ودعوي المدعي بالحق الخاص، ولكن طرف من الاطراف 5 تطلق كلمه «الديه» علي المال الذي يقوم الجاني بدفعه للمجني عليه او لاوليايه عوض عن الجنابه التي ارتكبها، سواء كانت الجنابه علي النفس او علي ما دون النفس، الا ان الفقهاء اصطلاحا علي ان يطلقوا (الديه) علي العوض الذي يدفعه الجاني بدا عن الجنابه علي النفس، والارش) علي العوض الذي يدفعه الجاني بدلا عن الجروح. الارش: وهو جزء من الثمن نسبته ما ينقص العيب لو ان سليما الي تمام القيمه. يقدم بالعوض: ما يعطي الانسان بدل ما هجب منه. التعقيب علي اقوال الطرف الاخر ثم توجه الهييه الي المدعي عليه المخالفات المنسوبه اليه في الجلسه وتساله الجواب عن ذلك، فاذا اكر المدعي عليه المخالفات المنسوبه اليه او امتنع عن الاجابه فعلي الهييه ان تنظر في الادله المقدمه وجري ما تراه لازما بشانها ولكل من الضحوم ان يلظب سماع من يري من الشهود والنظر فيما يقدمه من ادله ولايي من الضحوم ان يقدم الي الهييه ما لديه مما يتعلق بالفضيه مكتوبا ليضم الي ملف القضيه. 4-35 4-34 تصد الهييه قرارا بعدم اذنه المدعي عليه او اذنته وتوقع العقوبه عليه وفي كلا الحاتين تفصل الهييه في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاصه، ويجب ان يكون قرار الهييه مسبا مدعما باسناه جميع الوقايع او حيثيات قراها الي النصوص النظاميه المتعلقه بها. 5-35 للدمعي بالحق الخاص ان يقدم الي رييس الهييه الصحيه الشرعيه اثناء نظر الدعوي او بعد احالتها الي الهييه مباشره دعوي مستعوله لمنع خصمه من السفر، وعلي القاضي رييس الهييه ان يصدر امرا بالمنع اذا راي مبررا لذلك. 6-35 يتم ابلاغ ذوي العلاقه كتابه بالمنثول امام الهييه او الجنه المختصه في الزمان والمكان الذين تحددهمها ودفي حاله عدم حضر المدعي او الوكيل الشري عنه في المكان والموعد المحدد للجنسيه علي الرغم من تبلغه رسميا بذلك تقوم الهييه بتحديد موعد اخر، وفي حاله عدم حضر المدعي او وكيله في الموعد الثاني فعلي الهييه استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام وصرق الفظر عن مطالبه المدعي بالحق الخاص وتعداد الاوراق الي الجهه التي وردت منها الشكوي. 7-35 في حاله عدم ضرور المدعي عليه رغم الباعه رسميا بموعد ومكان الجلسه فعلي الهييه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تالبه يبلغ بها المدعي عليه فاذا لم يضر فصلت الهييه في الدعوي ويعقبر الحكم في كل الاحوال ضروريا، اذا كان المدعي عليه مقيما خارج المملكه من الدول الضخاء في اتفاقيه الرياض العربيه للتعاون القضايي فيتم الباغه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده السادسه من الاتفاقيه، واذا كان المدعي عليه من غير هذه الدول فيتم بالغه عن طريق وزاره الخارجيه. الطابعه بتنفيذ القرارات الصادره عن هذه اللجان. لما ورد في برقيه المقام السامي الكريم رقم (7/15229) وتاريخ لايحه مزاوله المهن الصحيه الماده السادسه والثلاثون يمثل الاداء العام امام (الهييه الصحيه الشرعيه) الموظفون الذين يصدر بتجديدهم قرار من الوزير. اللايحه: 1-36 يصرف للمدعي العام عن الجلسات التي يضرها بما يعادل مكافاه التي تصرف لعضو الهييه عن كل جلسه. الماده السابعه والثلاثون لا تسمع الدعوي في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطا المهني الصحي، وتحدد اللاحه التنفيذيه ضوابط العلم بالخطا المهني الصحي. اللايحه: 1-37 يتحقق العلم بالخطا المهني الصحي من تاريخ رفع التقرير المعد من المحقق المختص وفقا لما ورد في الماده الاربعون والاحتها التنفيذيه. الماده الثامنه والثلاثون فيما عدا الافتصاصات المنصوص عليها (للهينه الصحيه الشريعه)، تنظر المخالفات الناشيه عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعي في تشكيل هذه اللجان ان يكون من اعشها احد المختصين بالخدمه، واحد المختصين بالمهنه الصحيه من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قارات اللجان، ويجوز التظلم من قارات هذه اللجان امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها، وتحدد halيه اجراءات عمل هذه اللجان. الله: 1-38 تكون اجراءات العمل لدي لجان المخالفات الطبيه وفق اجراءات العمل لدي الهييه الصحيه الشعريه. 2-38 تعقد هذه اللجان لسستها في المقر المخص لها و تصدر قراراتها بالاعربيه وفي حال التساوي يرجع راي رييس اللجنه. 3-38 لا يجوز تنفيذ قارات هذه للجان الا بعد اكتسبها للصفه النهاييه بالقضاء مده التظلم المحدده او بعد صدور حكم نهايي من ديوان المظالم. الماده التاسعه والثلاثون لوزير ان يامر بالایاف المؤقت عن مزاوله المهنه الصحيه، وللمده التي يراها مناسبه في حق اي ممارس صحي مرخص له ووذلك عند وجود ادله او قران داله عن المخالفه تكون عقوبتها - في حاله ثبوتها - الغاء التضريب، ان كان هناك احتمال بان هذا الايقاف المؤقت سيترب عليه احقا ضرب المرضي المستقبين، فعلي الوير اتحاد ما يجب الاستمرار لتقي المرضي ما يبحتونه من رعايه صحيه، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الايقاف لدي يهوان المظالم خلال ثالثين يوما من تاريخ ايلافه بذلك. اللايحه: 1-39 يقترح مدير الشؤون الصحيه المختص او المدراء التنفيدين بالمدن الطبيه والمستشفيات التخصيه او الوكيل المساعد للالتزام الايقاف المؤقت عن مزاوله المهنه الصحيه في حق الممارس الصحي اذا اسفر التحقيق عن وجود ادله وقران داله علي ارتكابه مخالفه عقوبتها في حاله ثبوتها اضاء التريض. الماده الاربعون تحدد اللايحه التنفيذيه القواعد والاجراءات اللازمه للنظر في المخالفات، والقضايا الناشيه عن تطبيق هذا نظام وطرق البت فيها. اللايحه: 1-40 تراعي الجهات المناظ بها توقيع العقوبه التدرج في تحديد العقوبه المناسبه وفقا لدرجه ظطوره المخالفه ومدي ذكراهها. 2-40 يجوز لكل من اصابه ضرر من الخطا المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام او لوارثه في حاله وقاته ان يتقدم الي المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطا او مدير الشيون الصحيه ذات العلاقه بطلب التطبيق وتعد الشكوي المقدمه ممن اصابه الضر او نايبه او ولبه او وارثه بسبب الخطا المهني الصحي مطالبه بحقه الخاص ويجوز طلب التحقيق في الخطا المهني الصحي حتي ولو لم يكن هناك دعوي بالحق الخاص. 3-40 علي الجهه الصحيه المختصه ان تامر اجراء التحقيق فور تقدمي الشكوي من المدعي، ويجوز للمكلف اجراء التحقيق تاجيل سفر المدعي عليه ومن يتطلب التحقيق سامع اقواله لمده تاليين يوما استكتمان اجراء التحقفيات اللازمه و في حال تطلب التحقيق مده اضافيه فيتم الرفع لمدير الشؤون الصحيه المختص او المmdاء التنفيذين بالمدن الطبيه والمستشفيات ال-t-thصيه بطلب التميد تاثين يوما اخري، ويجوز للمدعي بالحق الخاصه ان يقدم للمحقق طلبا لرفعه الي رييس الهييه الصحيه الشريعه ضمن ملبف الدعوي للنظر سفر المدعي عليه. 4-40 يتولي اجراء التحقيق المختصون من ذوي الخبره والكفاءه تظاههم الجهه المختصه في الوزاره او يختارهم مدير الشؤون الصحيه المختص او المmdاء التNFIضين بالمدن الطبيه والمستشفيات التخصصيه. لاحه مزاوله المهن الصحيه 5-40 يtolي المحقق المكلف باجراء التحقيق ايلاغ الخصوم باليوم والسعه التي يباشر فيها التحقيق واجراءات التحقيق والمكان الذي يجري فيه قبل موعد اجراء التحقيق بوقت كاف. 6-40 يجب علي المحقق عند حضور المدعي عليه براتكاب الخطا الطبي الاول مره في التحقيق ان يبدون جميع البيانات الشخصيه الخاصه به ويحيطه علما بالمخالفات منسوبه اليه ويثبت في المحضر ما يبديه المدعي عليه في شانها من اقوال وللمحقق ان يواجه بغيره من ذوي العلاقه او المدعيين او الشهود ويوقع salي عليه علي اقواله بعد تلوها عليه. 7-40 يتم التحقيق في حال ٤ تاثير فيها علي اراده المدعي عليه في اراده اقواله وللخصوص ان يقدموا الي المحقق في اثناء التحقيق الطلبات التي يرون تقدمها. 8-40 علي المحقق ان يستمع الي اقوال كل من له علاقه مباشره بالمخالفات الصحيه موضوع التحقيق وان يستمع الي اقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع اقوالهم وان يثبت في محضر التحقيق البيانات الكامله عن كل شاهد وان يستمع لكان شاهد علي الفرد وله ان يوجه الشهود بعضهم بعضهم وبلغخصوم ويوقع كل منهم علي اقواله. 9-40 يجوز للمكلف بالتحقيق ان يستعين بمن يراه من المختصين لابداء الراي في اي مساله متعلقه بالتحقيق الذي يجربه علي ان يقدم تقريره كتابه في الموعه الذي يحدده المحقق، وللمحقق ان يستبوله باخر اذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد ولاي من الحصوم ان يقدم تقريرا من مختص اخري بصفه استشاريه. 10-40 علي جميع ذوي عالقه تقدم المعيلات والاوراق والمواقبات والمستندات والملفات الطبيه والتقارير والاثساعات والتحاليل الي المحق في طلبها. 11-40 جميع اجراءات التحقيق والتنايج التي تسفر عنها تعد من الاسرار التي يجب علي المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يضرونه بسبب وطبيعتهم او مهنتهم عدم افشايها ومن يخالف ذلك منه م رخصي للمساءله: 12-40 رعد المحقق بعد الانتهاء من التحقيق تقريرا بضمن الوقايع التي يتم التحقيق فيها والادله والقران والتنايج التي اتهي التحقيق من اسند كل مظالفه ان وجدت الي الماده النظاميه التي تتعلق بها والتوصيه اباحه القضيه الي الهييه الصحيه الشرعيه او لجنه المخالفات الصحيه المختصه للاساليب التي يستند اليها علي ان تكون اللجان او الهييات الصحيه الشرعيه جهه ال-ac-tصاص في الفصل بالقضايا المرفوعه. المحقق كافه اوراق التديقيك و کامل مشفوعاته من واثق ومستندات وملفات طبيه الي امانه الهييه الصحيه الشرعيه او لجنه المحالفات المجال اليها ونسخه للمعني العام المختص، وعلي الامانه التاكد من توفر متطلبات نظر العوي وعناوين جميع اطرافها واثباتها في سجل خاص بذلك وتحديد جلسه لنظرها وابلاغ الخصوم وجميع ذوي العلاقه بالحضر امام الهييه الصحيه الشرعيه او اللجنه المختصه قبل انقاد الجلسه بوقت كاف، و تع د جهه عمل الممارس الصحي العنوان المعتمد للابلاغ وعلي الجهه تسليم الابلاغ للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت. اليه التحقيق المبيي المرفوع لها، علي ان تكون جميعها باللغه العربيه، فان كان احمدهم لا يتكلم العربيه فعليه ابلاغ اللجنه لاصطحاب مترجم يثق فيه، او ان يوافق علي الاستعانه باحد اعضاء اللجنه في ذلك. 16-40 تقوم امانه الهييه الصحيه الشريعه واللجان المختصه ابلاغ كل من المدعي والمدعي عليه بالقرار الصادر وتوزيعه بمصوره من القرار. الماده الحاديه والاربعون يكون الاشتراك في التامين التعاوني ضد الاخطاء المهنيه الطبيه ازاميا علي جميع الاطباء واطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الصحيه العامه والخاصه، وضمن هذه المؤسسات والمنشيات سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهايي علي تابعها اذا لم تتوافر تغطيه تامينيه او لم تكف، ولهها حق الرجوع علي الميكدوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن ان تشمل هذا التامين التعاوني الازامي فيات اخري من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الصحه. اللغه: 1-41 يخضع للتامين التعاوني ضد اخطاء مزاوله المهن الصحيه جميع الاطباء واطباء الاسنان دون اعتبار لمستوي مداخيلهم ومده توتفيه م من الحاصلين علي تسجل مهني بالهينه. 2-41 يلترم كل طبيب او طبيب اسنان ايرام وثيقه تامين ضد اخطاء مزاوله المهن الصحيه مع احدي شركات التامين التعاون المرخص لها بالعمل في المملكه العربيه السعوديه. 3-41 يلترم الطبيب / او طبيب الاسنان بدفع الاقساط لشركه التامين التي يظترها لهذا الغرض طبقا للاتفاق المبررم معها. 4-41 يجب علي الجهه ذات العلاقه اتحاذ الاجراء الكفيل بالتزام الطبيب او طبيب الاسنان بالاشتراك في التامين التعاوني ضد الاخطاء الطبيه المهنيه. 5-41 تصدر شركه التامين شهاده الي الطبيب او طبيب الاسنان المؤمن له تفيد بالتامين عليه لتقدمها الي الجهه المختصه عند الحصول علي الترخيص بالعمل او تجديد الترخيص. 6-41 تشمل منافع التغطيه التامينيه قيمه المطالبه بالحق الخاص الناتجه عن خطا مهني طبي طبقا لها التقدم. 7-41 تشمل التغطيه التامينيه للممارس الصحي جميع التوعيضات الناشيه عن الاخطاء الطبيه التي وqeعت اثناء فتره التغطيه التامينيه، ولا ينال وقت صدور الحكم النهايي من افقيه دفع التوعيض الناتج عن الخطا الطبي الواقع اثناء فتره التغطيه التامينيه. 8-41 تنتهي التغطيه التامينيه بوفاه المستفيد او انتهاه مده الوثيقه او اغايها او انتهاه عقد العمل مع المؤمن له او التوقف/الايفاف عن مزاوله المهن الصحيه. 9-41 يجوز للمؤمن له ان يغير شركه التامين المتعاقد معها لتوغير التغطيه التامينيه، علي ان لاحقه مزاوله المهن الصحيه يوجه خطابا بذلك الي شركه التامين قبل شهر علي الاقل من تاريخ الالغاء المطلوب، ويحسب الجزء المعاد من القسط التاميني علي اساس نسبي متفق عليه في الوثيقه. 10-41 اذا لم تتوافر تغطيه تامينيه لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهايي علي الممارس الصحي او لم تكفي التغطيه التامينيه المقدمه من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات في المؤسسه الحديثه التي لممارس الصحي سواء كانت عامه او خاصه تكون خامنه لسداد هذه التعويضات و لخاص الحق الخاص مطلابه هذه المؤسسه الحديثه بسداد التعويض المحدكوم له به بكم من نهاي في حاله عدم توافر تغطيه تامينيه للممارس الصحي بالفرق بين قيمه التغطيه التامينيه والتعويضات المحكوم بها اذا لم تكن التقطيه التامينيه كافيه لسداد جميع التعويضات، ويدق للمؤسسه الصحيه في هذه الحاله ان ترجع علي الممارس الصحي فيما دفعته منه من تعويضات. 11-41 اذا كان الممارس الصحي مرتبط بالعاقه عمل مع اكثر من مؤسسه فان المسؤوليه التضامنيه تقع علي عاتق المؤسسه التي وقع فيها الخطا المهني الطبي. 12-41 12-41 12-41 12-41 12-41 12-41 12-41 12-41 12-41 12-4 اللقولينينا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلa العصل الخامس احكام ختاميه الماده الثالثه والاربعون يغي هذا النظام نظام مزاوله مهنه الطب البشري وطب الاسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ 1409/2/21 (و) 13) ، كما يلغي نظام مزاوله مهنه الصيده والاجار بالادويه والمسندضرات الطبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ 13/18 (و) 138/3/18 (و) 138/3/18 (و) 138/3/18 (و) 138/3/18 (و) 138 الماده الثالثه والاربعون يصر الوزيرanhيه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه كما يصر القرارات، والتعليمات اللازمه لتنفيذ هذا نظام. الماده الرابعه والاربعون ينشر هذا نظام بالجريده الرسميه، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ شرق. اللايحه: 1-44 تنشر هذه اللاحقه في الحريده الرسميه والموقه الالكتروني للوزاره ويعمل بها من تاريخ نشرها. www.moh.gov.sa | 📞 937 | 📞 SaudiMOH | YouTube | MOHPortal | 📞 SaudiMOH | 📞 Saudi_Moh