tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / waqf

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات

uqn_gov_sa · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-10-17 date_hijri=1447-04-25 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=waqf validity_confidence=0.0
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه رقم (6 /1 /47/ت) وتاريخ 23 /03/ 1447ه

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهييه: الهييه العامه للاوقاف.

اللايحه: لايحه انشاء الاوقاف او تمويلها من خلال جمع التبرعات.

مقدم الطلب: الشخص الاعتباري المتقدم بطلب الحصول علي الترخيص.

الترخيص: الاذن الصادر من الهييه لاجل جمع التبرعات لانشاء وقف او تمويل وقف قايم.

المرخص له: مقدم الطلب الصادر له الترخيص.

شهاده الانجاز: وثيقه تمنحها الهييه للمرخص له، تشهد باكتمال الاعمال التي تم جمع التبرعات لاجلها، وفقا للاغراض والشروط والمصارف المنصوص عليها في الترخيص.

تسري احكام اللايحه علي انشاء اوقاف جديده، او لتمويل اوقاف قايمه، من خلال جمع التبرعات، بغرض استدامتها، او تنميتها، او تشغيلها، او اصلاحها.

يقدم طلب الترخيص للهييه، مشتملا علي الاتي:

1- نموذج طلب الترخيص لجمع التبرعات، متضمنا الاتي:

ا- اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل.

ب- تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصارفه.

ج- قيمه المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.

د- المده اللازمه لجمع التبرعات.

ه- المده اللازمه لتنفيذ انشاء الوقف.

و- نسبه النفقات التشغيليه والاداريه التي تحتاج اليها عمليه جمع التبرعات.

ز- الصيغه المقترحه لصك انشاء الوقف اذا كان غرض الجمع انشاء وقف جديد.

2- اذا كان الطلب لتمويل وقف قايم، فيرفق مقدم الطلب:

ا- صك الوقفيه، وبيانا بالتعديلات المقترحه عليه -ان وجدت-.

ب- شهاده تسجيل الوقف لدي الهييه.

ج- صك اثبات ملكيه العقار في حال كان الوقف عقاريا.

3- دراسه جدوي انشاء الوقف، او تمويل الوقف القايم.

4- تقريرا بالتكاليف الانشاييه المتوقعه من استشاري هندسي معتمد، في حاله اشتملت اغراض جمع التبرعات علي انشاءات هندسيه.

5- عرضا متكاملا عن مقدم الطلب، وتنظيمه، وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظايف الرقابيه فيه، وسياساته، واجراءاته، وتمثيله.

6- القوايم الماليه لاخر ثلاث سنوات لمقدم الطلب -ان وجدت-، معتمده من قبل محاسب قانوني معتمد.

7- تقريرا ماليا عن جمع التبرعات السابقه لمقدم الطلب، في حال صدور تصريح سابق له بجمع التبرعات.

8- في حاله كون جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط ارفاق الاتي:

ا- موافقه مكتوبه من صاحب العقار علي بيعه لصالح مقدم الطلب.

ب- تقييمان لقيمه العقار المزمع شراؤه، ويشترط فيهما ما ياتي:

(ب-1) ان يكونا صادرين من مقيمين معتمدين.

(ب-2) الا تتجاوز مده اصدارهما (6) اشهر.

(ب-3) ان يكون التقديران بطريقتين او اكثر من طرق التقييم المعتمده.

ج- اذا كان الخلاف في القيمه بين التقييمين المشار اليهما في الفقره (8/ب) من هذه الماده لا يتجاوز (10%)، فان القيمه المعتمده هي متوسط القيمه بين التقريرين؛ والا وجب طلب تقرير من مقيم ثالث.

9- اي متطلبات اضافيه اخري تطلبها الهييه.

يشترط في مقدم الطلب الاتي:

1- الا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مده (6) اشهر بحد ادني.

2- الا يكون له طلب اخر بجمع التبرعات قيد النظر لدي الهييه.

3- الا يكون رييس مجلس الاداره، او مجلس الامناء، او احد اعضايهما، او المسؤول التنفيذي الاول، او كبار التنفيذيين، او من يمارس السيطره علي الجهاز:

ا- محكوما عليه بجريمه تخل بالامانه والنزاهه والشرف.

ب- مدرجا علي قوايم الامم المتحده بما فيها القوايم المعنيه بمكافحه الارهاب.

ج- مدرجا علي القايمه الوطنيه الموحده (1373).

د- قد سبق عزله عن النظاره بحكم نهايي بسبب يتعلق بالنزاهه، او الامانه، او عدم الاهليه، او عدم الكفايه.

4- اذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قايم، فيجب تقديم الطلب من الوقف المراد الجمع له.

يشترط في مصارف الاوقاف التي تجمع لها التبرعات ان تكون:

ا- مصارف بر او نفع عام داخل المملكه.

ب- متوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، ومع الاحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعا ونظاما.

ج- في حدود الاغراض الوارده في لايحه النظام الاساس او شرط الواقف لمقدم الطلب.

تصدر الهييه خلال (30) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب الترخيص قرارا مسببا برفض طلب الترخيص، في الاحوال الاتيه:

1- عدم استكمال مقدم الطلب للاجراءات والبيانات المطلوبه.

2- عدم توفر الشروط اللازمه في مقدم الطلب.

1- علي الهييه البت في طلب الترخيص في مده اقصاها (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجه الهييه لمده اضافيه فعليها اشعار مقدم الطلب بتلك المده، علي الا تتجاوز المده الاضافيه عن (30) يوم عمل.

2- في حاله الموافقه علي طلب الترخيص من قبل الهييه؛ تصدر الهييه الترخيص لمقدم الطلب؛ علي ان يتضمن البيانات الاتيه:

ا- رقم الترخيص، وتاريخ اصداره.

ب- اسم المرخص له، وبياناته النظاميه.

ج- شروط الوقف وشروط الصرف.

د- المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.

ه- مده الصرف علي اغراض جمع التبرعات.

٣- يمنح الترخيص لمده لا تزيد علي سنه.

4- للمرخص له ان يتقدم الي الهييه بطلب مسبب لتمديد مده الترخيص؛ وذلك قبل نهايه المده المحدده في الترخيص ب(15) يوم عمل علي الاقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص المحدده في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه. وللهييه رفض الطلب اذا لم تجد سببا مقبولا لذلك.

يلتزم المرخص له بما ياتي:

1- الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهه المختصه، للقيام بالاعمال المشار اليها في الماده (الحاديه عشره/ا).

2- الاتفاق مع مكتب استشاري مرخص له، في حاله وجود انشاءات عقاريه في اغراض جمع التبرعات المحدده في الترخيص، للقيام بالاعمال المشار اليها في الماده (الحاديه عشره/ب).

3- فتح حساب بنكي واحد لدي احد البنوك المرخصه، يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكيه، وتزويد الهييه ببيانات ذلك الحساب.

4- تقديم كشف دوري -بحسب ما تحدده الهييه- بعد انتهاء مده الجمع، يتضمن بيانات الصرف علي الاغراض المحدده في الترخيص، مؤيدا بالمستندات.

٥- اخطار الهييه باي تغييرات جوهريه تطرا علي جمع التبرعات، فور وقوعها.

6- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات الماليه علي اغراض الجمع، والمستندات الداعمه والمؤيده لعمليه الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد او تقديم الخدمه، لمده لا تقل عن (10) سنوات بعد كل عمليه.

7- وضع الاليات المناسبه التي تكفل الحصول علي المعلومات والبيانات المطلوبه من قبل الهييه او الجهات المختصه خلال المده المحدده في الطلب.

اذا وجد فايض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف علي الاغراض المحدده في طلب الترخيص، فعلي المرخص له خلال ثلاثين (30) يوم عمل تقديم طلب للهييه يتضمن تحديد المبلغ الفايض والمقترحات في شانه، وتقوم الهييه بدراسه الطلب المقدم، ولها الموافقه علي الطلب او تعديله او التصرف في المبلغ وفق الترتيب الاتي:

ا- تخصيص الفايض للنفقات الاضافيه للغرض الذي جمع من اجله -عند الحاجه- وفق تقدير الهييه.

ب- تحويل المبلغ الفايض الي حساب اخر، مشابه له في الاغراض والمصارف والشروط.

ج- ان لم يتوافر حساب مشابه، يحول الفايض الي اقرب المصارف لتلك الاغراض المحدده في طلب الترخيص.

1- للهييه الغاء الترخيص في الاحوال الاتيه:

ا- مخالفه المرخص له لاحكام اللايحه.

ب- اكتشاف اي عمليه احتيال، او تستر عليها، او مماطله في التنفيذ من المرخص له.

ج- اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مده جمع التبرعات، او مده الصرف علي الاغراض المحدده في الترخيص.

د- طلب المرخص له الغاء الترخيص، شريطه ان يقدم:

(د-1) طلبا مكتوبا بالالغاء، يوضح فيه الاسباب الداعيه لذلك.

(د-2) بيانا بالمستندات المؤيده لعمليه الجمع والصرف علي الاغراض المحدده في التصريح، يوضح فيه قيمه المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم انفاقها علي المشروع، وحاله المشروع عند طلب الالغاء.

2- علي الهييه حال الغاء الترخيص اشعار البنك العايد له الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات بالالغاء لايقاف تلقي التبرعات.

3- يجب علي المرخص له التوقف عن جمع التبرعات حال انتهاء الترخيص او الغايه.

4- تنفق حصيله التبرعات -حال الغاء الترخيص او انتهاء المده المحدده لجمع التبرعات- وفق الترتيب الاتي:

ا- في الغرض الذي جمعت من اجله.

ب- في اقرب الاغراض اليه عند تعذر ذلك.

ج- تحول التبرعات المودعه في الحساب المخصص لجمع التبرعات الي حساب اخر لجمع التبرعات مشابه له في الاغراض والمصارف والشروط.

اذا انجز المرخص له اعمال الصرف علي الاغراض المحدده في الترخيص، فتصدر الهييه له شهاده انجاز بناء علي الاتي:

ا- اقرار المحاسب القانوني بانجاز الصرف علي اغراض الترخيص، مرفق معه المستندات المؤيده والداعمه.

ب- اقرار المكتب الاستشاري بانجاز المشروع الانشايي وفقا للشروط والمواصفات، وذلك في حاله وجود انشاءات عقاريه في الترخيص.

ج- صك الوقف، وشهاده تسجيله لدي الهييه.

يعمل باحكام هذه اللايحه وتكون نافذه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.