tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1036

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2441/04 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1856 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1036) القرار رقم
| (Z-2020-31343) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتي:
الربط الزكي - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٧ ه - ذلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال الدظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٠٤/٢١) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من
نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ ه،
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٣٩/١٢/٣ ه،
وذلك للنظر في الدوي العامه المقه من (…) ضد الهييه العامه لزكاه والدخل; وحيث
استوفت الدوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
مؤسسه ... للتجاره (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام
١٤٣٧ اهر، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي الطدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شکلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٢) والمراده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢١، مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الدردود والايضاحات الي ما قبل اقفال بام المرافعه.
وفي يوم الخميس ١٠/١٠/١٥، عقدت الدايره لجستها عن بعد النظر الدعوي، لم يضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضدها خلف بن عبدالرحمن المطلق، بصفته متمثلا لمدعي عليها / هيه الزكاه والضريه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برفق (١٩١/١٦١٢) واتري (١٤٤١/١٩١/١٦١٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، (٢٠) وقد قدرت الادره بالاجماع شطب الدعوي.
وفي تاريخ ١٤٤١/١٠٢١ ه تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي.
وفي يوم الثالثاء ١/١٠٩، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي،
حضرتها / ... بصفتها وكيله لمدعي بموجب وكاله الكترونيه صادره رقم (....)
وتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٥، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته متملا للمدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وسبوال وكيله المدعي عن دعوي موكلها،
اجابت بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه للجان
الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في
لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبوال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال
اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧٦) والثلاثه التفيخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٨٥٦) وتاريخ
(١٨٥٦/٦/١١) وتاريخ (١٥٣٥) وعدد لالغاء راسها بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وعدد لالغاء راسها بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وعدد للغاء راسها بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وعدد للغاء راسها بموجب قرار وزیر الماليه رقم (١٥٣٥) وعدد للغاء راسها بموجب قرار وزیر الماليه رقم (١٥٣٥) and
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١١ واتلاخي واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ا ه، وحيث اذا الزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢١ من ١٤٤١ ا ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ا ه، وحيث ان نست علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (سعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (سعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت متده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠٠، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها
محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق
(١٤٤١٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثناه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.