gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
(القرار رقم ١٧٨٤ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (١١٦١) لعام ١٤٥٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٨١١/٢٢ ه اكتمعت اللجنه الالستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ ١٣٩١١/١١ ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٣٧١/١ اكترج ١٣٧١/١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) واتريخ (١/١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ (١٥٥١/١٠) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٧) لعام ٤٣٥١ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف لعامي ٢٠١١ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣ م: كما مثل المكلف. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (١٤٥) لعام ١٤٥ موجب الخطاب رقم (٣٥/٤٦) وتاريخ (١٥٥) وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٥١٥) و تاريخ (١٥٥) ، كما قدم ضمانا بنكي صادرا من البنك (ب) برقم (……) وتاريخ (١٥٥) ريل، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند: الاستثمارات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برفض اعتراض المكلف علي عدم قسم الاستثمارات طويله الاجل لعام ٢٠١٠ بمبلغ (٧,٩١١,٢٠٠٠) ريالا وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه اوضح وجهه نظروب واسباب اعتراضه في عدم قسم الاستثمارات اعلاه من الوعاء الزكوي بموجب الخطابات المقدمه للهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه برقم (٢٠١٣/٢٢٨٣) بتاريخ (٢٠١٣/٩/١٩) , ورقم (٢٠١٣/٩/١٩) بتاريخ (٢٠١٤/٤/٢٣) , مطالبا بقراءه خطاب الاستثناف جنبا الي بجم وجهه نظره المبينه في الخطابات المذكوره اعلاه، واضاف قايلا ان اللجه الابتداييه الثالثه ايدت اجراء الهييه بحدم السماح بحسم الاستثمار طويل الاجل في صندوق (ج) من الوعاء الزكي استثمارا الي ان هذا الاستثمار ٥/١ يمثل معاملات مرابحه والتي تمثل في جوهرها تمويلا، وبالتالي تضع مثل هذه المعاملات للزكه بموجب الفتاوي الصادره بشان زكاه الدين، حيث ينص القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) علي عدم جواز حسم معاملات المرابحه من الوعاء الزكوي، وροςيد المرابحه الظاهر في القوايم الماليه هو في الحقيقه دون للشركه من معاملات المرابحه، وان ضوع اصول الشركه للزكه يرتبط بالتكيف الشريي لها وليس بصنفها المحاسبي، وودا علي وجهه نظر اللجنه الابتداييه اكتدرت الشريه بانها لا توفيق علي قرار اللجنه الابتداييه استنادا الي ان استثمارات الشركه الموضحه في القوايم الماليه للستين المنتهيتين في ٢٠١٠/١٢/٣١ م الصندوق حيث يتم تنفيذ معاملات المرابحه ضمن اعمال الصندوق بصوره مستقله عن اعمال الشركه، ومن ثم فان وجهه نظر اللجه باعتبارها ان الاستثمار المذكور يمثل ترتيبات تمويليه وعدم السماح بحسمه من الوعاء الزکوي هو امر غير مبرر،})((1,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, في حال استيفاء الشروط التاليه: - ان تكون الاستثمارات مموله من راس المال والاحتياطيات. - ان تكون الاستثمارات طويله الاجل ونيه الشركه الاحتفاظ بها لفترات طويله. - ان يكون الدخل الذي يتفق من هذه الاستثمارات قد اخض للزكاه. - الاستثمارات مموله من راس المال والاحتياطيات. فبالتسبه للشرط الاول تود الشركه توجيه عنايه الجنه الي ان الاستثمارات طويله الاجل في الحنادق الاستثماريه تم تمويلها من خلال راس المال والاحتياطيات التي اضيفت للوعاء الزكوي وبالتالي يجب السماح بها كاستثمارات واجبه الحسم (١/٢/١٨٤٣/٢) من الوعاء الزكوي طبقا للتعميم رقم (١٤/١٤٤٣/٢). وفيما يخص الشريط الثاني فستلاحظ اللجنه ان نيه الشركه هو الاحتفاظ بالاستثمارات لاكثر من سنه - اي لفترات طويله الاجل ،})( هذا الصدد ، تفيد الشركه بانها قدمت للجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه ملاحظا للاستثمارات طويله الاجل بموجب الخطاب رقم (٢٠١٤/٤١٨٥) بتاريخ ١٥٥٧/٦٣/٢٥١٥٥ وستلاحظ اللجنه من هذا الملخص بان نيه الشركه هي الاحتفاظ بالاستثمارات اعلاه لاغراض طويله الال - اي لفرت تزيد عن سنه - وبالتالي يجب اسماح بحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي للسنتين ١٠٠١٠ م ١٠٠١٠ م. ٥/٢ الدخل الذي يتفق من هذه الاستثمارات قد اضع للزكاه. وفيما يخص الشرط الثالث تفيد الشركه بانه تم ادراج الدخل المطلق من هذه الاستثمارات في ارباح السنه ومن ثم اخضع للزكاه، وبما يري معه المكلف ان عدم السماح بحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي يتعارض مع مبادي الزكاه. و استثنادا لما ذكر اعلاء يري المكلف بان الاستثمارات طويله الاجل تستوفي المعايير الوارده في التعميم رقم (١/٢/٨٤٣/٢) فان وانه طبقا للقرار الوازي رقم (١٠٠) بتاريخ ١٤٢٨/٥/٥/٢٠ م) والاممارسات الحاليه للهينه، فان الاستثمارات طويله الاجل في اسهم الملكيه هي ضمن الاستثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكي، ولا يخفي علي اللجنه انه طبقا لنظام ضريبه الدخل، تعداد الصناديق شركات اموال، وبناء عليه فان الاستثمار طويل الاجل في وحدات الصندوق يجب ان تعامل كذلك كاستثمار في اسهم ملكيه شركه اموال، وبناء علي ما تقدم يود المكلف ايفاده اللجنه انه من غير المنصف من جانب الهييه واللجنه الابتداييه عدم السماح بحسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي حيث انها من ضمن الاستثمارات التي يغطيها القرار الوزاري رقم (١٠٠٥)، وبالنسبه لوجهه نظر اللجنه الابتداييه بان خضوع اصول الشركه للزكاه يرتبط بالتكيف الشرعي لها وليس بتنفيها المحاسبي، يود المكلف توجيه عنايه اللجنه الي ايضاحات الهييه الاخيره حول هذا الامر حيث ينص خطاب الهييه رقم (١٥٣/١٦/١٦) بتاريخ ١٤/١٦/١٦٦ (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٥/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٦/١٦) (١٥٣/١٩/١٦) (١٥٣/١٩/١٦) (١٥٣/١٩/١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١٩/١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١م٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١٣) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٤٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١٦) (١٥٣/١١.</td><td></td></tr></table> ε/ε راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم صحه الجانب السعودي من استثماراته طويله الاجل البالغه (٩١١,٢٠٠) ريال من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠ م، في حين تمسك الهييه بعدم حجم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تي اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل доما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار طويل الاجل، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وبالطلاع اللغه الماليه للمكلف لعام ٢٠١٠م وايضاحاتها تبين ان الاستثمارات البالغه (١٣,٨٥٠٠٠٠) ريال ظهرت في قايمه المركز المالي تحت بند موجودات غير متداوله بمسي استثمارات متاحه للبيع، وتبين ان الایضاح رقم (١) من ايضاحات القوايم الماليه يفيد بانه تم تاسيس شركه (ا) من قبل البنك (ب) بموجب ترخي هييه السوق الماليه بتاريخ ٢٠٠٠٧/٧/٢٢ ومسجله في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٠٠/١٩ والغرض من اشناه الشركه يتمثل في تقدمي مجموعه من الخدمات التي تشمل التعامل بصفه اصيل ووكيل في المجالات التاليه (خدمات الوساطه، الاداره والترتيب، التعهد بالتغطيه، تقدم المشوره، خدمات حفظ الاوراق) وتبين ان نسبه ملكيه (ب) في الشركه ٩٥%، وال ٥٥% المتبقيه مملوكه لشركه خدمات التعدين المحدوده، وتبين ان الابضاح رقم (v) من ايضاحات القوايم الماليه يفيد بان هذه الاستثمارات تمثل وحدات استثماريه في صندوق (ج) الذي يدار بواسطه البنك، كما تبين ان المبلغ المذكور اعلاه يشتمل علي مكاسب غير محققه تبلغ (٨٥٠٠٠) ومن ثم يكون الاستثمار محل الخلاف بمبلغ (١٢,٧٦٠٠٠) ريال (٧,٩١١,٢٠٠٠) ريال. وTRI اللجنه ان غرض ونشاط الصناديق الاستثماريه هو الماتجره يثا وشراء في الاوراق الماليه وفي البضايع وما شابه ذلك، والمستثمر يقدصد الاستثمار في هذه الصناديق وهو علي علم بنشاطها، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الافتتاء، ومن ثم فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد من عروض التجاره، ولا يغير من ذلك مده الاستثمار في الصندوق ونيه المستثمر بل العبره تكمن في طبيعه الاستثمار، وبرجوع اللجنه الي شروط واحكام صندوق (ج) تبين ان نشاط هذا الصندوق يقوم علي الاستثمار في - المرابحه، الصكوك، المنتجات والادوات الاستثماريه المركبه وغير المركبه، صناديق المرابحه الاستثماريه - وان المرابحه تقوم علي اساس شراء السلع والبضايع وبيعها...و هذا دليل كافي لتكيف هذا الاستثمار ضمن الاستثمارات المعده للمتاجره، وتاسيسا علي ان غرض هذه الصناديق هو المتانجه فان الاستثمار فيها يعد من الاصول المتداوله والتي تصنف ضمن عروض التجاره، كما ان هذه الصناديق لا تقوم اخراج الزكاه عن المشاركين فيها، واانما تترك ذلك للمستثمر ليقوم بتزكيه استثماراته بنفسه، لذا ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه حسم استثماراته في صندوق (ج) للمراهبه من وعاثه الزكي لعام o/ε القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالارياض رقم (۱۷) لعام ثانيا: الناحيه المWOعيه. رفض استيناف المكلف في طلبه جسم استثماراته في صندوق (ج) من وعايه الزكوي لعام ٢٠١٠، للحيثيات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... o/o