tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 4430511575 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-22 date_hijri=1444-06-29 document_type=ruling entity=document_number:3f13b3ac-405f-44a9-9086-b510a78acec4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470465963 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1444/03/23ه الموافق 2022/10/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها شراء رول كاشير 50 حبه مقاس 80*70 اطلس ، بثمن اجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون الفا ريال، لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (92,000) اثنان وتسعون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها: فاتوره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها بضايع من المدعيه باجمالي مبلغ قدره (92,000) اثنان وتسعون الفا ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/18ه وملخصها: حضرت فيها المدعيه وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (92,000) اثنان وتسعون الفا ريال، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث لم تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يسقط حقها في الدفاع عن نفسها؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي ذكرت: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه فاتوره بقيمه المبلغ المدعي به، والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات استحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (92,000) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.