moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٠٧٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (تعدي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه، مما تسبب ب(التعدي علي موقع مرخص للمدعي من (...))، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (كلاهما يعمل في استغلال الرمل وبيعه) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠٠) مليون ريال سعودي) اه، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه جاب بان المدعي سبق وان اقام الدعوي لدي المحكمه العامه بحايل، ثم اقامها مره اخري لدي المحكمه التجاريه بحايل، ولم يحصل علي طايل من القضيتين هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان الدعوي سبق اقامتها لدي المحكمه العامه، وحكمت برد الدعوي لعدم الاختصاص الولايي، ثم اقيمت لدي المحكمه التجاريه وحكمت برد الدعوي ثم استانفت وحكمت دايره الاستيناف برفض الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ولما كانت الشركه المدعي عليها مقرها في الرياض لذا اقام موكلي هذه الدعوي ضدها لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وبسؤاله عن هذه الاحكام فطلب مهله لارفاقها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٦٢٧٧٠١ وتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٣ه، ارفق فيها صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بحايل بعدم الاختصاص، ارفق صك الحكم من الدايره التجاريه درجه اولي القاضي برفض دعوي المدعي، ثم ارفق صك حكم الاستيناف التجاري القاضي بالغاء حكم الدايره التجاريه درجه اولي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبناء فقد سالت الدايره مدير المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فطلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها، هذا وقد تقدم مدير المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٧٨٤٣٠٧ وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٣ه تضمنت ما يلي: (بالاشاره الي الجلسه المنعقده يوم ١٥/٠٧/١٤٤٣ ه للقضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٠٧٦ حيث اعلم فضيلتكم انني حصلت علي رخصه عام ١٤٣٤ ه لمده ٥ سنوات واستلمنا الموقع من قسم (...) في (...) محضر رقم ٢٦٤ بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٤ ه و التي هي المسيوله عن الاستثمار ومسيوله عن اداره المجمع والمرجع في جميع مشاكل المستثمرين وحيث ان المسؤول عن الارض ومشاكلها (...) اه، وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٠٧١٩٨٧ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه، تضمنت ما يلي: (موكلي استخرج من الثروه المعدنيه بمحافظه (...) الرخصه رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٣٧ بغرض استخراج الرمل العادي الخاص بالمباني من موقع الرمال بطريق (...). وذلك مقابل اجر مالي قدره مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سنويا. وتم تسليم موكلي العمل والموقع لاستخراج الرمل المحدد حسب احداثيات الرخصه من مندوب الثروه المعدنيه والبدء في العمل. وعند انتقال موكلي وعماله ومعداته الي موقع العمل فوجي بالمدعي عليها تعمل بذات الموقع وداخل نفس الاحداثيات المسلمه من الثروه المعدنيه لموكلي. وقيام المدعي عليها بطرد عمال موكلي من الموقع. ومنعا لاثاره المشاكل حاول موكلي التفاوض مع المدعي عليها اكثر من مره ولكن دون جدوي. مما دفعه الي التقدم بشكوي للجهه المختصه وهي الثروه المعدنيه ب(...) التي شكلت لجنه لفض النزاع ورفعت خطابها لاماره (...) برقم (١٤٣٩/٢٩٤٩/١٠٢) وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٣٩ والتي بدورها ارسلت خطابها الي (...) برقم (٥/٢٢ وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٩ بشان ترحيل المدعي عليها عن موقع موكلي وتمكين موكلي من الموقع. وحيث ان المدعي عليها وضعت يدها علي الموقع منذ تاريخ ٢٦/٠٢/١٤٣٧ وحتي تاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٩ اي ما يقارب سنتين تسبب خلالها في استغلا ل موقع موكلي وتعطيل اعماله وضياع حقوقه وحقوق عماله والتسبب له في خساير فادحه تمثلت في رواتب العماله وتكلفه رخصه الثروه المعدنيه واجره المعدات. لذلك فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم له بمبلغ مالي قدره (١.٢٤٠.٠٠٠) مليون ومايتان واربعه الف ريال سعودي. عباره عن مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال قيمه تجديد رخصه الثروه المعدنيه خلال العاملين، ومبلغ قدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال قيمه اجور عماله، ومبلغ قدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال قيمه استيجار المعدات التي تعطلت بدون عمل. واخيرا مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال عباره عن قيمه الرمال التي كان من المتوقع استخراجها خلال العامين الماضيين. اما بالنسبه لما جاء بجواب المدعي عليها بالجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه بقولها انها استلمت الموقع من قسم (...) في (...) وانها هي المسيوله عن الاستثمار ومسيوله عن اداره المجمع والمرجع في جميع مشاكل المستثمرين فهذا الدفع لا يعنينا بشيء ولا يبرء ذمه الشركه المدعي عليها عن ما تسببت به من اعتداء علي موقع موكلي كما هو مثبت بالخطابات الرسميه المرفقه بالدعوي وما سببته من خساير واضرار ماديه ومعنويه تمثلت في ما ذكرنا في دعوانا) اه، وبعرضه علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه قررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، هذا وقد تقدم مدير المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٠٩٤٥٣٢٢ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، تضمنت ما يلي: (بالاشاره الي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٠٧٦ وتاريخ ٠٥/ ٠١ / ٢٠٢٢ حيث اننا نستغرب قول المدعي ان (...) لا تعنيه بشيء وهي التي اصدرت الرخصه للطرفين. ان من شروط الحصول علي رخصه استثمار ارض في موقع تابع ل(...) يتوجب علي مقدم الرخصه اولا خطاب رسمي لوكيل (...) بمجمع (...) في (...) للحصول علي موقع استثمار يتم الشرح علي الخطاب للبحث عن موقع فارغ لا يوجد فيه اي معوقات او احد يعمل به ثم تحديد الاحداثيات ثم عمل بترات وشبك ولوحه وبوابه للموقع لتقوم لجنه من (...) بالخروج للموقع لتاكد من وجود كل هذه الشروط ومن ثم يتم اصدار الرخصه اذا كانت كل الشروط مستوفيه وهنا يكمن السؤال كيف قام المدعي باستلام رخصه وحسب ادعايه هنالك شخص مستولي علي ارض مملوكه للدوله حيث ان (...) لا تقوم باعطايه الرخصه الا باستلام الموقع وعدم وجود اي معوقات في الموقع وحسب ادعاء المدعي هنالك شخص مستولي علي الارض والارض ملك للدوله فكيف يتم الاستيلاء علي اراضي الدوله فان الثروه في هذا الحاله لا تقوم بتسليم الموقع وهذا ان دل يدل علي زيف اتهامات المدعي. نعلم فضيلتكم ان المدعي قام بالشكوي بنفس الموضوع بالمحكمه التجاريه بحايل بقضيه رقم٨٠ وتاريخ ١٣ / ٠٦/ ١٤٤٢ ه وتم اصدار صك وقضيه رقم ٤٢١٠٦٨١٢٦ بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ ه لدي المحكمه العامه بحايل وانت ادري مني في هذا الموضوع) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بان جواب المدعي عليه ليس فيه جديد وقد سبق وان تم الجواب عنه في الدعوي والمستندات التي قدمتها مسبقا، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي عليه ان كان قد التزم بالاحداثيات حسب الترخيص المفسوح عنه له من (...) المختصه ام انه استخدم موقعا خارج الاحداثيات الخاصه بترخيصه فاجاب بان (...) قد غرمته ٤٠.٠٠٠ ريال وتم تكليفي بدفن الموقع واخلايي منه هكذا اجاب فافهمته الدايره بانه لم يجب علي سؤال الدايره فكرر نفس الجواب فحاولت الدايره شرح سؤالها له فلم يفهم سؤالها فافهمته الدايره بلزوم توكيل وكيل مرخص للترافع ففهم ذلك، ثم طلب المدعي وكاله سؤال مدير المدعي عليها عن سبب الزامه باخلاء الموقع فاجاب بانه لا يعلم عن سبب ذلك بل تم الزامي بالغرامه واخلاء الموقع فقمت بالامتثال والاخلاء والدفن هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح لذا اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي وذلك للاسباب التاليه: اولا: سبق الفصل بها والحكم برد دعوي المدعي في المحكمه العامه بحايل حيث انها دعوي ضرر وسبق الفصل بها في المحكمه التجاريه بحايل. ثانيا: كثره دعاوي المدعي في اكثر من محكمه بنفس القضيه من غير بينه ولا شهود مع العلم بان شهوده يشهدون لصالحي ويتضارب في دعواه بحيث يذكر في بعض الدعوي انني مجاور له بالارض واخذت جزء منها ومره بانني اخذت ارضه وهذا من التناقض في دعواه وتكرار هذه الدعاوي قد تدخل في نطاق الدعاوي الكيديه. ثالثا: ما جاء في الماده الثالثه والعشرين من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٤٧ بتاريخ ١٤٢٥/٠٨/٢٠ المتضمن ما نصه: اذا لم يتوصل المرخص له ومالك الارض او المنتفع الي اتفاق حول قيمه التعويض العادل يشكل الوزير لجنه لتقدير ذلك التعويض) انتهي مضمونه، وبسؤال عن ما استمهل موكله لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب بانه يطلب مهله للتاكد من سبب ايقاع الغرامه واخلاء الموقع هكذا اجاب فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فارفق مجموعه من المرفقات جري ارفاقها بملف الدعوي، وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر بانه ليس فيها ما يستوجب الرد، كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت اختصاص (...) بموضوع الدعوي فاستمهل لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) الحاضر سابقا، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧١٩٦٣٦٥ وتاريخ ١٩/١/١٤٤٤ه ارفق فيها نص الماده الثالثه والعشرين من نظام الاستثمار التعديني، وبعرضها علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد اطلعت الدايره علي ما ذكره المدعي وكاله من ان تاريخ صدور رخصه موكله كانت في تاريخ ٢٦/٢/١٤٣٧ه وكان تاريخ خروج المدعي عليه واخلاؤه للموقع بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن ذلك فاجاب بان تاريخ اخلاء موكلي للموقع كان في عام ١٤٣٧ه وليس كما ذكره المدعي وكاله وبسؤال المدعي وكاله البينه علي بقاء المدعي عليه في الموقع محل النزاع بينهما الي تاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه فاجاب بانه يتمثل في الخطاب الصادر من اماره حايل بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه بطلب اخلاء المدعي عليه للموقع وسبق وان تم ارفاقه، فقامت الدايره بالاطلاع عليه فسالته ان لديه بينه اخري غير الخطاب المشار فاجاب بان لديه بينه اخري تتمثل في خطاب اخر صادر يتضمن الزام المدعي عليها باخلاء الموقع واستمهل لبيانه بالدقه وتقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٢٨٤٦٧٨ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه المتضمن ما يلي: (الجواب علي ما طلبه فضيلتكم في الجلسه السابقه من البينه علي وقت خروج المدعي عليها من الموقع حيث ان وكيل الشركه المدعي عليها قال ان اخلاء موكلي للموقع كان في عام ١٤٣٧ه وليس كما ذكره المدعي وكاله، عليه نرفق لفضيلتكم المستندات التاليه:- ١- خطاب صادر من (...) منطقه (...) ١٤٧١٧ وتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٨ه لسعاده وكيل (...) وسعاده رييس مركز (...) والمثبت فيه ان موكلي قدم استدعاء بتاريخ ٨/٧/١٤٣٨ يدعي فيه ان (...) صاحب ترخيص يعمل بغير موقعه المرخص له وقد احدث تلفيات بناء بالموقع. ٢- الخطاب الصادر من (...) برقم ١٠٢/١٠٣٣٠/١٤٤١ه الي (...) و (...) والمتضمن تجديد رخصه موكلي وان موقع الرخصه يعود لموكلي كما تضمن في اخر الخطاب بتعميد الجهه المختصه لتقديم المساعده الممكنه لحامل الرخصه لمزاوله نشاطه التعديني بموقع الرخصه وفق النظام. ٣- الخطاب الصادر من (...) منطقه (...) اداره الشيون العامه الي سعاده مدير (...) منطقه (...) برقم الصادر ٥١٢٤ وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٩ه والذي يفيد انه تم اكمال اللازم في حينه بايقاف شركه (...) وشركاه عن ممارسه النشاط التعديني المخالف خارج حدود الرخصه المذكوره ودفع غرامه بمبلغ ٤٠.٠٠٠ريال، كما ورد بذات الخطاب، الخطاب رقم ١٠٢/٢٩١١٣/١٤٣٨ وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨ه ومضمونه "الزام شركه (...) بازاله المخلفات من موقع المخالفه وتمكين مؤسسه (...) للمقاولات من موقع رخصته"، مما يبعث علي الاطمينان ان المدعي عليه مازال موجودا في هذا التاريخ المذكور٣٠/١١/١٤٣٨ه. ٤- خطاب صادر من (...) لسعاده (...) (...) منطقه (...)برقم ١٠٢/٢٩١١٣/١٤٣٨ه بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨ه وفي مطلعه " انهي لسعادتكم بانه من خلال جوله علي مجمع (...) علي طريق (...) التابع (...) منطقه (...) بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٨ه اتضح قيام شركه (...) وشركاه (رييس الشركه/ (...)– هويه وطنيه (...) بممارسه استغلال مواد رمل عادي من موقع خارج حدود رخصتها الصادره برقم...الخ، فهذا ينافي ما ادعاه وكيل الشركه المدعي عليها حيث قال انهم خرجوا من الموقع في عام ١٤٣٧ في حين ان هذا الخطاب يثبت قيامها بممارسه استغلال مواد رمل عادي من موقع خارج حدود رخصتها بالتاريخ المذكور) اه، واكتفي المدعي بما قدمه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان ما ورد في الخطابات ليس ما يؤيد دعوي المدعي، بل البينه بخلافه، حيث ان الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بحايل والذي انتهي الي رفض الدعوي كان قد احضر المدعي شهودا ضد المدعي عليه في تلك الدعوي (...) يشهدون بانه اخلي الموقع عام ١٤٣٧ه ومثبته شهادتهم في صك الحكم هكذا اجاب وقد اطلعت الدايره علي صك الحكم المشار اليه واتضح ان احد الشاهدين شهد بخروج المدعي عليه في تلك الدعوي من الموقع عام ١٤٣٧ه، وبناء عليه فقد سالت الدايره الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ولما كان جواب المدعي عليها قد تضمن ان الموقع محل النزاع تم اشعارها باخلايه وقامت بالاخلاء في وقتها بعد ان طبقت عليها الغرامات النظاميه، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي طلب التعويض لقاء استغلال المدعي عليها للموقع المفسوح للمدعي من قبل الجهه المختصه، ولما كان المدعي قد ادعي ان المدعي عليها وضعت يدها علي العقار واستغلته منذ عام ١٤٣٧ه حتي عام ١٤٣٩ه وتحديدا من ٢٦/٢/١٤٣٧ه حتي تاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه، وانكر المدعي عليه وكاله بقاء موكلته في الموقع حتي التاريخ الذي ادعاه المدعي، ولما كان مناط النظر في دعاوي التعويض التحقق من وقوع اركان التعويض الثلاثه التي تستوجب الحكم به، ولما كان قد ثبت للدايره ان المدعي عليها قد استغلت موقعا خارج رخصتها الا ان ذلك لا يكفي لثبوت ركن الخطا فاستغلال الموقع ابتداء يعود ضرره علي غير المدعي وهي الدوله مالكه الارض، وحتي يمكن تحرير ركن الخطا لصالح المدعي لابد من ثبوت كون الاستغلال بعد تاريخ صدور رخصته او تجديدها، ولم يقدم المدعي وكاله البينه علي كون المدعي عليها قد استغلت الموقع خلال تاريخ صدور الرخصه، وانما الثابت ان الاعتداء كان عام ١٤٣٧ه دون ان يثبت كونه بعد تاريخ ٢٦/٢/١٤٣٧ه، هذا بشان ركن الخطا، اما ركن الضرر فانه لو سلمنا بوقوع ركن الخطا كما ذكر انفا فان يلزم التحقق من وقوع الضرر علي المدعي، ولما كان المدعي يدعي بان المدعي عليها قد استغلت الموقع لمده تزيد عن عامين، ولم يقدم البينه الموصله لذلك، وهذا الادعاء محل انكار من المدعي عليها، والخطابات والشهود المشار اليهم في وقايع هذا الحكم لا تكفي لثبوت ركن الضرر، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.