ncar · law · processed · 38 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 17 /4 /1446ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه . وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه . وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (312 /46) بتاريخ 29 /11 /1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 297) بتاريخ 12 /4 /1446ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الطواري بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 12 /4 /1446ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (74936) وتاريخ 1 /11 /1444ه، في شان مشروع نظام الطواري . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه . وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه . وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه . وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2481) وتاريخ 6 /11 /1443ه، ورقم (2906) وتاريخ 29 /12 /1443ه، ورقم (320) وتاريخ 2 /2 /1444ه، ورقم (3640) وتاريخ 23 /11 /1444ه، ورقم (3884) وتاريخ 18 /12 /1444ه، ورقم (756) وتاريخ 3/3 / 1445ه، ورقم (1306) وتاريخ 16 /4 /1445ه، ورقم (2863) وتاريخ 8 /8 /1445ه، ورقم (2934) وتاريخ 11 /8 /1445ه، ورقم (5) وتاريخ 1 /1 /1446ه، ورقم ( 1228) وتاريخ 11 /4 /1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (10465) وتاريخ 1 /8 /1445ه . وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1166 /45/م) وتاريخ 12 /6 /1445ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (312 /46) وتاريخ 29 /11 /1443ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3656) وتاريخ 11 /4 /1446ه . يقرر الموافقه علي نظام الطواري بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء نظام الطواري الفصل الاول: التعريفات الماده الاولي : يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام او في الاوامر الصادره بموجبه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك : النظام: نظام الطواري . المجلس : المجلس الاعلي للطواري . الجهات العامه: الوزارات والهييات والمصالح والمؤسسات العامه وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعه للسلطتين التنظيميه والقضاييه. الحدث الطاري: الحدث المبين في الماده (الثانيه) من النظام . حاله الطواري: الحاله النظاميه التي يعلن عنها الملك -وفقا لاحكام النظام- للاستجابه للحدث الطاري، وتستلزم اتخاذ اجراءات استثناييه مؤقته لمواجهته . اوامر الطواري: الاوامر الصادره بناء علي الماده (الثانيه عشره) من النظام. البني الحساسه: الاصول والمنشات والمرافق العامه والخاصه والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسايل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبني التحتيه الاخري، التي يؤدي تعطلها او توقفها او تدمرها او اتلافها او اعاقه الوصول اليها الي وقوع الحدث الطاري او التهديد الوشيك بوقوعه او اعلان حاله الطواري . الفصل الثاني: الحدث الطاري الماده الثانيه : لاغراض النظام، يقصد بالحدث الطاري اي حدث او حوادث تؤدي الي الاضرار بالافراد او البني الحساسه او البييه او الصحه او السلامه العامه او الامن او النظام العام او استقرار المملكه وسيادتها او استمراريه الاعمال او الاقتصاد او موارد المملكه بصوره جوهريه، او التهديد الوشيك باي منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرايق والحوادث النوويه والكيمياييه والبيولوجيه والحروب العسكريه والالكترونيه والسيبرانيه والكيمياييه والبيولوجيه والعمليات الارهابيه والعدوان والعصيان المسلح والاضطرابات والشغب والاوبيه والجوايح . الفصل الثالث: الهدف من النظام الماده الثالثه : يهدف النظام الي تحديد الاحكام والقواعد والاجراءات الخاصه بحاله الطواري، وبيان السلطات والاحكام الاستثناييه التي تضمن الاستجابه للحدث الطاري بشكل فعال اثناء سريان حاله الطواري، بما يعزز من القدره علي الدفاع عن المملكه، والحفاظ علي النظام العام والامن والصحه والبييه والسلامه العامه فيها، وحمايه البني الحساسه، وتمكين استمراريه الاعمال . الفصل الرابع: المجلس الاعلي للطواري الماده الرابعه : - ينشا المجلس بموجب النظام، ويشكل برياسه الملك، ويكون ولي العهد نايبا لرييس المجلس، وعضويه الاتي: ا- اعضاء مجلس الشؤون السياسيه والامنيه . ب - محافظ الهييه الوطنيه لاداره الطواري. ج- من يري الملك تعيينه في المجلس بامر ملكي . - تكون للمجلس غرفه باسم (غرفه الازمه) برياسه مستشار الامن الوطني، وبعضويه ممثلين رفيعي المستوي من الجهات الممثله في المجلس، وفي مجلس اداره الهييه الوطنيه لاداره الطواري . ولرييس الغرفه -عند الحاجه- دعوه من يراه من رؤساء الجهات العامه او المسؤولين او ذوي الخبره والدرايه؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعه حاله الطواري . - يكون للمجلس امين يعين بامر ملكي. - يجتمع المجلس مره واحده في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك. - لرييس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يري الاستعانه بهم دون ان يكون لهم حق التصويت . - ا - يكون للمجلس لجنه تنفيذيه يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رييس المجلس . ب - للمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته للقيام بما يكلفها به من مهمات . - يعد مجلس الشؤون السياسيه والامنيه قواعد واليات واجراءات عمل المجلس، وتعتمد بامر ملكي . الماده الخامسه : 1- يمارس المجلس الاختصاصات الاتيه : ا - التوصيه باعلان حاله الطواري، مع بيان اسباب الاعلان عنها، ومده العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها . ب - التوصيه بشان السياسات المتعلقه بحفظ النظام العام والامن والصحه والبييه والسلامه العامه والدفاع عن المملكه وحمايه مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمراريه الاعمال خلال سريان حاله الطواري، وتوجيه الجهات العامه المعنيه بما يلزم حيال ذلك . ج - ابداء الراي في شان اي موضوع يحيله اليه رييس المجلس او نايبه . د - اي اختصاص اخر يحدده الامر الملكي الصادر باعلان حاله الطواري او اي امر ملكي لاحق له . - تصبح قرارات المجلس نهاييه بعد موافقه الملك عليها . - تمارس غرفه الازمه الاختصاصات الاتيه : ا - طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهييه الوطنيه لاداره الطواري والجهات العامه، والرفع بالتوصيات حيالها الي المجلس . ب - متابعه حاله الطواري . ج - اي اختصاص اخر يسند اليها بتوجيه من رييس المجلس او نايبه . الفصل الخامس: اعلان حاله الطواري الماده السادسه: عند وقوع الحدث الطاري ويري الملك انه يستوجب الاعلان عن حاله الطواري بسببه، يعلن الملك حاله الطواري بموجب امر ملكي . الماده السابعه : يحدد الامر الملكي باعلان حاله الطواري الاتي : - الحدث الطاري الذي اعلنت حاله الطواري بسببه. - تاريخ سريان العمل بحاله الطواري. وفي حال لم ينص الامر الملكي علي تاريخ السريان، يعمل بحاله الطواري من تاريخ اعلانها . - مده العمل بحاله الطواري. وفي حال لم ينص الامر الملكي علي مده العمل بها، فتنتهي بمضي (سته اشهر)، ما لم يصدر امر ملكي بانهايها قبل ذلك او بتمديدها . - النطاق الجغرافي الخاضع لحاله الطواري . الماده الثامن ه : تستمر الجهات العامه -اثناء سريان حاله الطواري- بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقه بالحد من المخاطر والاستجابه للحدث الطاري والتعافي منه؛ وفقا للخطط المعتمده . الماده التاسعه : لا يرتب مجرد اعلان حاله الطواري حقا لاي شخص طبيعي او اعتباري تجاه المملكه او الجهات العامه او اي من منسوبيها، او تجاه اي شخص اخر، عدا ما ورد في النظام او ما ينص عليه في اعلان حاله الطواري . الماده العاشره : لا يخل انتهاء حاله الطواري بما ياتي : - المراكز النظاميه او الالتزامات والحقوق المكتسبه التي نشات اثناء سريان حاله الطواري. - استكمال اي اجراء تم البدء فيه بموجب احكام النظام او بموجب اي من اوامر الطواري، وذلك ما لم ينص علي غير ذلك في امر الطواري ذي الصله او يصدر حكم نهايي من المحكمه المختصه بشان ذلك الاجراء . - اي حكم قضايي نهايي صادر تنفيذا لاحكام النظام او اوامر الطواري الصادره بموجبه . الفصل السادس: الهييه الوطنيه لاداره الطواري الماده الحاديه عشره: تعد الهييه الوطنيه لاداره الطواري -بوصفها المرجع الرييس فيما يتعلق باداره شؤون الطواري- الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والارشادات ومؤشرات وادوات قياس الاداء ذات الصله باعمال الهييه. وللهييه التنسيق مع الجهات المعنيه لتحديد ادوارها ومسؤولياتها تجاه شؤون اداره الطواري. ا لفصل السابع: اوامر الطواري الماده الثانيه عشره : تصدر -عند الاقتضاء- اوامر ملكيه باسم (اوامر طواري) اثناء اعلان حاله الطواري، تتضمن ما يلزم من تدابير واجراءات ضروريه مؤقته لها قوه الانظمه التي تصدر عن السلطه التنظيميه؛ للحد من المخاطر والاستجابه للحدث الطاري والتعافي منه، وفقا لما قضت به المادتان (الثانيه والستون، والثانيه والثمانون) من النظام الاساسي للحكم . الماده الثالثه عشره: - ينشر الامر الملكي الصادر باعلان حاله الطواري واوامر الطواري من خلال اي من وسايل الاعلام الرسميه، بالاضافه الي نشره في الجريده الرسميه. ويجوز وفقا لمقتضيات وطبيعه حاله الطواري النشر باي وسيله كانت . - تستثني من النشر اوامر الطواري التي ينص فيها علي سريتها . الماده الرابعه عشره : تكون اوامر الطواري نافذه من تاريخ صدورها؛ ما لم ي نص فيها علي تاريخ اخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحدده فيها، او بانتهاء او انهاء حاله الطواري وفقا لاحكام النظام، ايهما اسبق . الفصل الثامن: الحصول علي المعلومات والوثايق الماده الخامسه عشره : علي الجهات العامه والخاصه، واي جهه اخري يحددها المجلس، تزويد الهييه الوطنيه لاداره الطواري باي معلومات او وثايق تطلبها لاغراض التخطيط او الاستعداد للحدث الطاري او تحديد المخاطر المتعلقه به او تقييم خطط الاستجابه له وخطط التعافي منه، وتطويرها . الماده السادسه عشره : تصنف المعلومات والوثايق المتحصل عليها بموجب احكام النظام بانها معلومات ووثايق سريه وفقا لنظام عقوبات نشر الوثايق والمعلومات السريه وافشايها؛ ما لم تكن تلك المعلومات والوثايق متاحه للعموم . الماده السابعه عشره : يلتزم كل من يعني بتطبيق احكام النظام بسريه المعلومات والوثايق التي اطلع عليها، والا يكشف سريتها الا لضروره استخدامها للاغراض التي تحددها جهات الاختصاص، والا يفصح عن البيانات المتعلقه بها دون مسوغ نظامي . الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القايمين علي تنفيذ اوامر الطواري، وحدود مسؤولياتهم الماده الثامنه عشره : تحدد في اوامر الطواري الجهات العامه المكلفه بتنفيذ تلك الاوامر، ويحدد فيها من لهم صفه الضبط الجنايي من منسوبي تلك الجهات . الماده التاسعه عشره : علي المكلفين بتنفيذ اوامر الطواري اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للتاكد من سلامه الافراد وامنهم وسلامه ممتلكاتهم والتخفيف من الاثر السلبي الناشي عن اي اجراء يتخذ بموجب احكام النظام او اوامر الطواري، والتعامل مع الافراد بالعدل . الماده العشرون : يعفي منسوبو الجهات العامه المكلفون بتنفيذ اوامر الطواري -ومن يستعينون بهم– من المسؤوليه المدنيه والجزاييه عما يتخذونه من اجراءات اثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب اوامر الطواري؛ شريطه تقيدهم باحكام النظام واوامر الطواري والاحكام والاجراءات الوارده في الانظمه واللوايح المعمول بها اثناء العمل بحاله الطواري، ولا يخل ذلك باحكام التعويض المنصوص عليها في النظام . الفصل العاشر: تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حاله الطواري الماده الحاديه والعشرون: تصدر عند الاقتضاء قواعد او ضوابط -بموجب اوامر طواري- تهدف لمعالجه اثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الاخري اثناء سريان حاله الطواري، او للحد من الاثار السلبيه الناشيه عنها او عن تطبيق احكام النظام . الفصل الحادي عشر: التعويض عن الاجراءات المتخذه بموجب اوامر الطواري الماده الثانيه والعشرون : يستحق تعويضا عادلا كل من : - كلف بالقيام باداء عمل محدد او تقديم مال، او وضعت اليد علي ماله او تم نزع ملكيته او استعماله او الانتفاع به او التصرف به او نقله او اتلافه؛ بموجب اوامر الطواري. - تضرر نتيجه اي اجراء اتخذ بصوره غير مشروعه بذريعه تطبيق احكام اوامر الطواري. الماده الثالثه والعشرون : - يجوز -بموجب امر طواري او امر ملكي خاص بحسب الحال- تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الوارده في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) يكون من بينهم مستشار شرعي او مستشار نظامي. ويحدد امر التشكيل الارتباط التنظيمي لتلك اللجان وقواعد واجراءات عملها وضوابط التقدير. - تصدر قرارات اللجان، المشار اليها في الفقره ( 1) من هذه الماده، خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض، وتكون قراراتها قابله للاعتراض عليها امام المحكمه الاداريه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ تبلغ الشخص المعني بالقرار . الفصل الثاني عشر: الاعتراض علي الاجراءات المتخذه بموجب اوامر الطواري الماده الرابعه والعشرون: تتولي المحكمه الاداريه المختصه النظر في دعاوي الغاء القرارات المتعلقه بتطبيق احكام اوامر الطواري، بما فيها تلك المتعلقه بصحه التوقيف او الحبس او الاقامه الجبريه او المصادره او وضع اليد علي المال او ايقاف النشاط او جزء منه او تقييده. ويجوز استيناف الاحكام الصادره من المحكمه والاعتراض عليها بطريق النقض وفقا للاحكام المنصوص عليها نظاما . الماده الخامسه والعشرون : مع مراعاه استيفاء المتطلبات الاجراييه ذات الصله بنظر الدعاوي المبينه في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، علي المحكمه الاداريه المختصه الفصل في تلك الدعاوي خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ قيد الدعوي . الماده السادسه والعشرون : فيما عدا حاله التزوير، او في حال كان ثمه عذر حال دون رفع الدعوي ويثبت لدي المحكمه الاداريه المختصه، لا تسمع دعاوي الغاء القرارات المتعلقه بتطبيق احكام النظام او احكام اوامر الطواري بعد مضي (ستين) يوما من انتهاء حاله الطواري . الفصل الثالث عشر: الجرايم والعقوبات الماده السابعه والعشرون: - يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام بالسجن مده لا تتجاوز سنه، او بغرامه لا تتجاوز (مايه الف) ريال، او بهما معا . - يعاقب كل من يخالف ايا من اوامر الطواري بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك الامر. وفي حال عدم النص في امر الطواري علي العقوبات التي توقع بحق مخالفيه، فتكون العقوبه بالسجن مده لا تتجاوز (سته) اشهر، او بالغرامه بمبلغ لا يتجاوز (خمسين الف) ريال، او بهما معا . الماده الثامنه والعشرون: لا تخل العقوبات الوارده في احكام النظام او اوامر الطواري بالحدود المقرره شرعا، ولا بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في اي نظام اخر . الماده التاسعه والعشرون: يسري علي الدعوي الجزاييه العامه في جرايم مخالفه احكام النظام او اوامر الطواري نظام الاجراءات الجزاييه. وتختص النيابه العامه بالتحقيق في هذه الجرايم، واقامه الدعوي الجزاييه العامه، ومباشرتها امام المحكمه المختصه . الماده الثلاثون: يجوز ان تتضمن اوامر الطواري تحديد مدد واجراءات خاصه للنظر في جرايم مخالفه احكام النظام او اوامر الطواري في الحدود التي تستلزمها طبيعه حاله الطواري؛ بشرط الا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الانظمه ذات العلاقه . الفصل الرابع عشر: احكام ختاميه الماده الحاديه الثلاثون: تعد الصلاحيات المخوله او المفوضه لاي شخص بموجب النظام او اوامر الطواري مضافه لاي صلاحيه اخري مخوله اليه بموجب اي نظام او لايحه اخري معمول بها، ما لم ينص علي غير ذلك في امر الطواري. الماده الثانيه الثلاثون: يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه .