moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٨١٤١٧لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٦,٧٧٢.٠٠) سته وسبعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليم كامل المبيع). تسليم الثمن وقدره (٤٦,٧٧٢.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي "، ا.ه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ: ١٦/١١/١٤٤٧ ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضورالمدعي وكاله كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها المدرجه في ملف القضيه، وتحققت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وحصر المدعي وكاله طلبه واسانيده فيما ورد فيها، وبتامل الدايره للمستندات جري سؤال المدعي وكاله عن علاقه مقهي (....) بالمدعي عليها فاجاب بانها فرع للمدعي عليها فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك، كما افهمته الدايره بان يضمن في مذكرته جميع الاسانيد والبينات (باللغه العربيه) ذات العلاقه مع بيان وجه الشاهد منها اضافه للبيانات الوارده في الماده (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. والله الموفق. وفي جلسه اخري بتاريخ: ٠٦/٠١/١٤٤٨ ه حضر المدعي وكاله كما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكرتيه الجوابيه وقد تضمنت مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها وافهمته الدايره بتقديم مذكره تكميليه تتضمن ترجمه معتمده باللغه العربيه لمستند مطابقه الرصيد ففهم ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ: ٢٩/٠١/١٤٤٨ ه حضر المدعي وكاله كما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن مصادقته علي ما ضبط في محاضر الجلسات السابقه قرر مصادقته علي ما فيها، هذا وقد قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الترجمه المطلوبه للمستند واكتفي بما قدم وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه واصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي اذ طالبت المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٦,٧٧٢) ريالا سعوديا يمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ولم تسلم ثمنها، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب الي المدعي عليها وقد حوت مبلغ المطالبه والتي تعد محررا عاديا يحتج به علي من صدر منه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان الاصل عدم اداء الالتزام؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، ولم تقم بينه بخلاف ذلك، ولم تحضر المدعي عليها ولم توكل غيرها لتدفع عن نفسها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، ولان العاده قد جرت بمبادره سالمي الذمم الي المحاكم ولا يقع التخلف والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم، وانما يعد تخلف المدعي عليها في ظاهره علي تهربها من بذل الحق لمستحقيه، وهذا ما استخلصته المحكمه وقدرته استنادا الي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، ولان الوفاء بالعقود واجب علي المتعاقدين لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان الوفاء بالعقد الملزم واجب علي المتعاقد المخل وللمتعاقد الاخر طلب تنفيذه بعد اعذار الطرف المخل استنادا الي الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه، ولان لجوء المدعيه الي المصالحه قبل رفع الدعوي يعد اعذارا، كما ان رفع الدعوي اعذار بذاته بناء علي الماده (١٧٧) من نظام المعاملات المدنيه؛ فقد انتهت المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه مؤسسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها: (...) برقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) برقم السجل التجاري: (....) مبلغا قدره (٤٦,٧٧٢) ريالا سعوديا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.