moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٦٧٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه(...)وهي شركه ذات مسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٣٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٣ه الموافق ١٥/١١/٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وعشرون الفا ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وعشرون الفا ريال سعودي للمسوغات التاليه: (ظهور مديونيات علي الشركه وعدم المقدره علي الوفاء بها). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)بالوكاله رقم (...)وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها؛ تبين لها صلاحيتها للفصل فيها من حيث الشكل، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن تطبيق نظام الشركات ؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن قبول الدعوي: فانه لما كان لازما قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ونصت الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين لها ان الخطاب المرفق بصحيفه الدعوي بمسمي خطاب زياده راس المال لا يعدو ان يكون دعوه للاجتماع لمناقشه خساير الشركه وزياده راس المال، وهو يختلف عما ورد في هذه الدعوي من المطالبه بدفع راس المال، لذا فان شرط الاخطار لم يتحقق وفق ما قررته المواد انفه الذكر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)