tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 419191322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-01-02 date_hijri=1441-04-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:de106663-6055-4cf8-8557-720362de2ebe entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٨٤٣٩ لعام ١٤٤١ه
المدعي: 
مؤسسه (...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، وبعد حسب العقد المؤرخ في ١٦ /٣ / ٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكلتي (مؤسسه (...)) والمدعي عليها (مؤسسه (...)) علي ان تقوم موكلتي بتاجير ونش ١٠ طن بسعر الساعه ٧٣ ريال الي المدعي عليها لدي مشاريعه لمده سنه من تاريخ العقد، لم تلتزم المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه وبذلك تخلف في ذمه المدعي عليها مستحقات ايجار قدرها (٣٥٣٩١ ريال) خمسه وثلاثون الف وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال لم تسدد حتي تاريخه.) ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٣ رجب ١٤٤١ حضر الطرفان وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين ان هذه الدعوي سبق وان اقيمت لدي الدايره الثامنه عشر برقم ١٠٨١٢ لعام ١٤٤٠ه وحكمت الدايره باعتبارها كان لم تكن وبناء علي الماده ٥٥ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وعليه قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام. وفي الجلسه المؤرخه في ٨ ربيع الثاني ١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٤/١٤٤١ه (وتشير الدايره الي انه قد جري طلب بيانات الحاضر عن المدعي عليها (...) من الهويه ورقم الجوال وتاريخ الميلاد لتتم اضافته في بيانات الدعوي وتحضيره الا انه لم يستجب وخرج من الجلسه وقد تعذر تحضيره في محضر الضبط بسبب ذلك، وقد ضبط هذا كي لا يخفي.) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا، والي مرفقاتها التي تضمنت: صوره من عقد بين الطرفين مكون من ورقتين مهرت الاولي منهما بتواقيع الاطراف والثانيه مهرت بالاضافه للتواقيع بختم كل من الطرفين، كما تضمنت صوره من كشف حساب علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في ٨/١١/٢٠١٦م يخص المدعي عليها حتي نهايه الشهر السادس من عام ٢٠١٦ م وبمبلغ ٣٥٣٩١ خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا، كما تضمنت صوره من هويه المدعي، وصوره من السجل التجاري للمدعيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي.، وفي الجلسه المؤرخه في ٩ جمادي الاولي ١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم????????? وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٢ه) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه مذكره جاء فيها ذات ما ورد في صحيفه الدعوي وقد ارفق بها زياده علي ما ارفق سابقا خمس ورقات عباره صور من بطاقات تشغيل مطبوعه علي مطبوعات المدعيه ومعباه بخط اليد وعليها عدد من التواقيع، كما ارفق مستخرج من وزاره التجاره لبيانات المدعي عليها، وتشير الدايره ايضا الي تخلف المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي في تبادل المذكرات فقال وكيلها انا وكيل جديد والوكيل السابق ترك المؤسسه المدعي عليها، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي فقال اطلب مهله فافهمته الدايره انه سبق تخلف المدعي عليها الجلسه السابقه وامهلتها الدايره بان اتاحت لها الجواب مرتين بموجب قرار تبادل المذكرات فقال لم نستطع الدخول والجواب ونطلب مهله فسالته الدايره ثلاثا فاعاد ذات جوابه، وثم قرر المدعي وكاله اكتفايه بما سبق تقديمه في هذه القضيه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ ممثل المدعي عليها الجلسه الثانيه عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي تاجير المدعي عليها المعدات محل الدعوي وفقا لما ورد في صحيفه دعواه، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد الموقع بين الطرفين وكروت التشغيل المذكور فيها عدد ساعات العمل، وعند ضرب مجموعها في مبلغ اجره الساعه المتفق عليه يكون المبلغ مجاوزا للمبلغ محل المطالبه، وبما ان التوقيع علي كروت التشغيل دلاله علي تمام ما جاء في مضمونها وهو ما استقر عليه العرف بين التجار، علاوه علي ان الاصل في الاصل عقد الاجاره ثبوت الاجره ما يفسخ العقد او يتعذر العمل به، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور في الجلسه الاولي لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها في الجواب في هذه الجلسه وطلبه الامهال، وحيث ان هذا يعد مماطله لاسيما وقد ان الاصل ورود رساله للمدعي عليها بصحيفه الدعوي ولاسيما مع تبلغها بالجلسه الاولي وتخلفها بعد ذلك، فلا يسوغ حينيذ طلب الامهال، لذلك كله ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي / مؤسسه (...) رقم الهويه: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٥٣٩١ريال) خمسه وثلاثون الف وثلاث مايه وواحد وتسعون ريال وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)