moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470305846 لعام 1444 ه المدعي : النيابه العامه بمنطقه المدينهالمنوره المدعي عليه : حسين بن راضي بن محمد الباذر الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان النايب العام في المدينه المنوره تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه حسين بن راضي بن محمد الباذر، يحمل الهويه رقم (...) تضمنت: [بصفتي مدعيا عاما في النيابه العامه بمنطقه المدينه المنوره ادعي علي المذكور اعلاه انه بالاطلاع علي الشكوي المقدمه من شركه مطعم وقت العصير لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) المتضمنه قيام بوفيه وقت العصير لتقديم الوجبات بتقليد العلامه التجاريه المسجله لصالحه برقم تسجيل (...) وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٦ه . وبالاطلاع علي تقرير القضيه ومحضر الضبط رقم (بدون) المتضمنه انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه تم الوقوف علي بوفيه وقت العصير لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) والعايد للمواطن / حسين راضي محمد .. الباذر وبالتفتيش علي المنشاه تم ضبط مخالفه استخدام علامه تجاريه بدون وجه حق. وبالاطلاع علي التقرير الفني الصادر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن ثبوت وجود استخدام للعلامه التجاريه المملوكه للغير بدون وجه حق وهو مخالف لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ه. تم الافراج عن المدعي عليه استنادا للماده ۱۲۰ من نظام الاجراءات الجزاييه . تم ابلاغه بحقوقه النظاميه استنادا للمواد (الرابعه) فقره (۱) و (السادسه والثلاثون) فقره (۱) و (السادسه عشر بعد المايه) من نظام الاجراءات الجزاييه و الماده الثانيه والعشرون من لايحته التنفيذيه. تم الاكتفاء بسماع الاقوال وفقا للماده رقم (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه). وبسماع اقوال المدعي عليه / حسين راضي محمد الباذر انكر وجود تشابه بين العلامتين وذكر بانه يملك اسم تجاري مسجل بموجب شهاده وصدرت له رخصه واقر بعدم تسجيل العلامه التجاريه رسميا وانه تم رفضها عند التقديم لذلك ، وافاد بانه تم التواصل مع المدعي وتم التفاهم بينهم حيث اوضح له انه يستخدم الاسم منذ عام ۲۰۱۰م تقريبا وتفهم المدعي واقر بانه سوف يقوم بالتنازل عن الدعوي وقد انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام ل / حسين راضي محمد الباذر مالك بوفيه وقت العصير لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)بمخالفه الفقره (/١) من الماده الثانيه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ وذلك بتقليد علامه تجاريه مسجله للغير بطريقه تدعو الي تظليل الجمهور. وذلك للادله والقراين التاليه : 1. 1- ما جاء في محضر الضبط المعد من قبل فرع وزاره التجاره المتضمن ضبط العلامه المخالفه علي المحل التجاري المرفق لفه رقم (۲۱) . 2. ٢ - ماجاء في التقرير الفني المتضمن استعمال المدعي عليه علامه تجاريه مملوكه للغير المنوه عنه المرفق لفه رقم (٢٦). 3. ٣-ما جاء في تقرير القضيه المتضمن مخالفه المؤسسه للنظام المرفقه لفه رقم (۲۹-۳۰). 4. ٤- ما جاء في اعتراف المدعي عليه بعدم تسجيل العلامه التجاريه رسميا وانه تم رفضها عند التقديم ، المنوه عنه المرفق لفه رقم (٢٣) اجراءات اخري : وحيث ان ما اقدم عليه المدعي عليه المذكور فعل معاقب عليه وفق نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ لذا اطلب اثبات ادانته بما اسند اليه والحكم عليها بما يلي : ١ - الحبس او الغرامه او بهما معا وفق الماده (٤٢) فقره (ا/١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علما بان الحق الخاص مازال قايما) انتهت صحيفه دعوي المدعي العام فباشرت الدايره نظر القضيه، وحضرها عن المدعي عليه زيد حمد بن محمد الملحم، سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم ( 45927807) وتاريخ 1445/02/19 ه وبعرض دعوي المدعي العام علي المدعي عليه، ابتدر قايلا: ان موكلي يقيم بالاحساء ومؤسسته كذلك في الاحساء، ولا نعلم ما تسبب احالتها للمدينه المنوره هكذا قال. وارفق عبر الطلب رقم (4510304454) صوره من عنوان موكله ومؤسسه موكله الوطني. فرفعت الجلسه ليحضر المدعي العام الجواب عما دفع به المدعي عليه، وفي جلسه اخري لم يحضر المدعي العام الجواب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اقفلت الدايره باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي العام يطلب ادانه المدعي عليه بمخالفه الماده (42/ا/1) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435، ولما كان اساس هذه المطالبه تتعلق بتطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، ومن جهه الاختصاص المكاني فقد دفع المدعي عليه بان مكان اقامته ومكان اقامه مؤسسته هو محافظه الاحساء، وارفق في سبيل ذلك عنوانه الوطني وصوره من سجله التجاري والتي تبين صحه ما دفع به، وحيث نصت الماده الثلاثون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه علي انه: يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمه، او المكان الذي يقيم فيه المتهم، فان لم يكن له مكان اقامه معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه. و هذه الماده عامه لم يقيدها شيء في نظام الاجراءات الجزاييه، ، فهي النظام العام الذي تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها مكانيا بمنظر الدعوي المقامه ضد المدعي عليه حسين بن راضي بن محمد الباذر، وتشير الدايره الي وقوع خطا مادي في منطوق الحكم في ضبط الجلسه، وبناء علي الماده 181 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد صححت منطوق الحكم وفق ما هو مدون ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.