moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 418010689 لعام 1445ه المدعي: محمد مذكر محمد السبيعي المدعي عليه: ماضي عبدالله محمد السبيعي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: سلطان عبدالله محمد الحسين هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (411723376) بلايحه دعوي جاء فيها: بعام 1434ه حيث طلب المدعي عليه من المدعي الدخول في التجاره بملغ (500.000) ريال عام وقد قام المدعي بتحويل المبلغ علي دفعتين في حساب المدعي عليه علي النحو التالي: الدفعه الاولي (200.000) ريال، الدفعه الثانيه (300.000) ريال، وهي عباره عن قرض اخذه المدعي من بنك الراجحي، وبعد مضي عام كانت الارباح (100.000) ريال حسب ما ذكر المدعي عليه، وبعد مضي عام ونصف تقريبا في اواخر 1437ه وكانت الارباح (150.000) ريال وبذلك اصبح اجمالي المبلغ (750.000) ريال، وطلب المدعي من المدعي عليه تحويل كامل مبالغه له لعدم رغبته لاستمرار، وما يثبت ذلك تحويله للمدعي (300.000) ريال وتبقي (450.000) ريال، وطلب منه الصبر فتره وجيزه وسيتم تحويلها وطال الانتظار وكلما طلب منه المدعي تعذر وطلب الصبر، ولدي المدعي رسايل واتساب تثبت الكلام حيث مفادها قبل فتره بقوله (انني لا انكر حقك ولكن ارجو الصبر) وحيث ان المدعي عليه لم يسدد مستحقات المدعي رغم مطالبته مرارا وتكرارا مما حد بي لاقامه تلك الدعوي وتاريخ استحقاقي للمبالغ من عام 1437ه والصفه التجاريه للمدعي عليه هو انه يقوم بشراء السيارات وبيعها ويتخذها تجاره له للتكسب منها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (37.000) سبعه وثلاثون الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي جلسه 11/2/1442ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بموعد الجلسه ورابطها وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه 1442/05/20ه حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته ذكر ان هناك قراين تؤيد عدم خساره المدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. وقد اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، كون الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه. ثم قدم وكيل المدعي طلب التماس فاعيدت الدعوي الي الدايره وعقدت لها جلسه بتاريخ 1443/02/08ه وبحضور المشار اليه اعلاه وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس المقدم وكيل المدعي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس كون الالتماس المقدم من المدعي عليه وكاله لم يكن من ضمن الاحوال المنصوص عليها نظاما. ثم قدم وكيل المدعي طلب التماس فاعيدت الدعوي الي الدايره وعقدت لها جلسه وبحضور المشار اليهما اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس المقدم من وكيل المدعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي ما ذكره وكيل المدعي من انعقاد الصفه للمدعي عليه بناء علي ما ذكره بنيان السبيعي استمهل للرد، فافهمته الدايره بان يقدم رده من خلال الموقع الالكتروني قبل موعد الجلسه القادمه. وفي هذه الجلسه وبحضور المشار اليهما اعلاه، قدم وكيل المدعي عليه مذكرته في الجلسه وهي عباره عن عدد من الاسيله وجهها لموكله ونصها ما يلي: س1/هل وقع بينك وبين المدعي تعامل تجاري ؟ ج/ نعم مضاربه في السيارات. س2/ هل قام المدعي بواسطته شخصيا او بواسطه غيره تحويل مبلغا لك للتجاره به ؟ ج/ نعم تم تحويل (500،000) علي حساب بنيان السبيعي و ذلك بطلب مني و قد استلمت المبلغ س3/ما سبب تحويلك لمبلغ مالي للمدعي ؟ ج/ حولت للمدعي (300،000) من حسابي الشخصي قبل تصفيه السيارات و قد افدته بانها تخصم من المبلغ الذي عندي من راس المال. س4/هل حصل بينك وبين المدعي اي تعامل تجاري بخلاف موضوع الدعوي المقامه ؟ ج/ لا. في بدايه عاصفه الحزم حصل هبوط في اقيام السيارات فالتي ب 200،000 تراجع سعرها الي 60،000 وهذا امر معروف ومستفيض عند اهل الاختصاص و بهذا فقد خسرت كل السيارات و مستعدون لاثبات ذلك. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الفتره التي يذكر انه تراجعت فيها اسعار السيارات ذكر انها في عام 1436 واستمهل للرجوع لموكله فيها، وبسؤال المدعي وكاله عن رده ذكر بانه طلب من المدعي عليه استرداد راس ماله مع الارباح في عام 1437ه لكن المدعي عليه امتنع عن الالتزام بذلك، وانه ليس لموكله علاقه بالخسايل التي تلت طلب موكله تصفيه الشراكه، واستمهل وكيل المدعي لتقديم رد مفصل، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات من خلال طلب تقديم مذكره من خلال الموقع الالكتروني، وان لم يتمكنا فان لهما تقديم ما لديهم علي البريد الالكتروني للدايره، ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم رده خلال خمسه عشر يوما، وافهمت المدعي عليه وكاله بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها ما يلي: انه في عام 1434ه طلب المدعي عليه من المدعي الدخول معه في تجاره السيارات حيث اثني علي تجاره السيارات وانها مربحه جدا ورغبه في ذلك مما حدي بالمدعي بالمشاركه بمبلغ وقدره 500000 ريال وقد قام المدعي بتحويل المبلغ علي ثلاث دفعات متقاربه علي النحو التالي:الدفعه الاولي ١٠٠٠٠٠ الف ريال الدفعه الثانيه ١٠٠٠٠٠ الف ريال الدفعه الثالثه ٣٠٠٠٠٠ الف ريال. وهي عباره عن قرض اخذه المدعي من بنك الراجحي. وبعد مضي عام كانت الارباح ۱۰۰۰۰۰ الف ريال حسب ما ذكر المدعي عليه بعد جرده هو والشريك الاخر بنيان فايز السبيعي الذي ناقشه المدعي قبل اقامه الدعوي وذكر للمدعي انه يؤكد الجرد الاول قبل انفصاله عن المدعي عليه بمبلغ ١٠٠٠٠٠ الف من حق المدعي. وبعد مضي عام تقريبا في اواخر كانت الارباح 150000 الف ريال حسب جرد المدعي عليه وبذلك اصبح اجمالي المبلغ 750000ريال. طلب المدعي من المدعي عليه تحويل كامل مبالغه لعدم رغبته في الاستمرار، ولحاجته لحقه، واستمر في المماطله حتي/١٤٣٧وحول ٣٠٠٠٠٠ الف ريال وتواصل المدعي معه لماذا لم يتم تحويل كامل المبلغ، فقال له سيتم ذلك قريبا، واستمر الوضع لمده طويله جدا وكل مره اجابته قريبا، وبعد هذه المماطله وتضييع الوقت قال ليس لك عندي شي خسرت.وهذه حيله جديده لتضييع حق المدعي والاستيلاء عليه. وما يثبت ذلك الانتهاء وفض اي علاقه تشاركيه الاتي: * تحويل مبلغ من الاجمالي ٣٠٠٠٠٠ الف ريال. (مرفق) * ذكره في سبب التحويل شراكه سيارات. (مرفق) وهذا يكذب ما ادعاه انه طلب مبلغ ودفعه من حسابه الشخصي. * اجابته في رسايل الواتساب انه لا ينكر حق المدعي ويطلب منه الصبر وعليه هو الوفاء (مرفق رسايل واتساب) اوصلت اختلاف النيه ومماطله المدعي عليه لفتره طويله دون نتايج ايجابيه بالمدعي الي اقامه الدعوي المنظوره امامكم واستحقاق مبالغه الماليه بتاريخ 1437ه. والصفه التجاريه للمدعي عليه هو انه يقوم بشراء السيارات وبيعها ويتخذها تجاره له للتكسب منها. وفيما يلي اذكر لكم بعضا مما ترتب علي عدم سداد مستحقات المدعي: * الحاق ضرر علي المدعي من خلال سداده قرض بنك الراجحي لفتره خمس سنوات. * رغم انهاء العلاقه التجاريه استغل مبلغ المدعي في التجاره الخاصه به حيث انه مستمر في مزاوله تجاره السيارات وفتح معرض جديد في موقع مميز وبا مكانكم التواصل مع شيخ المعارض، وقد جاءه المدعي في معرضه الجديد قبل البت في اقامه الدعوي يطالبه بحقه حيث انه اصبح لا يرد علي جواله. * دفع عدم الوفاء بحق المدعي لاقامه الدعوي ودفع مبالغ لمكتب محاماه وايضا رسوم تكاليف قضاييه. * ترتب ايضا عدم استفادت المدعي من حق التصرف في حقه طوال هذه الفتره. وبخصوص دفع المدعي بان عاصفه الحزم اثرت عليه في التجاره فهذا الامر يخالف الواقع فالجميع مستمر في سوق السيارات ولم يتاثر بشيء كما ان السيارت اصول يمكن بيعها فاين ذهبت؟! علما ان ماذكره المدعي عليه بشان عاصفه الحزم وانها سبب في الخساره عذر واهي يكذبه الواقع وحقيقه الامر اذ ان المدي عليه سلم المدعي جزء من الارباح مع راس المال بعام 37 اي بعد دعواه الخساره حيث وقعت عاصفه الحزم عام1436؟؟! ثم ان هذه الدعوي يعوزها الدليل مع ذكر وجه الخساره وبيان مستندات هذا الزعم؟! ثم هل هاذه الخساره عمت جميع المعارض؟ مع عدم تسليمنا بوجود رابط بين عاصفه الحزم ومعرض سيارات؟! فكل هذا يكذبه العقل وتدفعه العاده لا سيما مع تقديمنا مايدل علي اقرار المدعي عليه بالربح وكل هذه الاقارير مؤخذ بها ف الشرع فان الانسان مؤخذ بما اقر به في سان المال فكيف نلتفت عن هذه البينات والتقارير الي زعم محتمل لا تنهض به حجه ولا يقوم علي ساق الدليل والواقع يكذبه كما بينا في لا يحتنا السابقه. الطلبات: - 1- الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ 450 الف ريال المتبقي من قيمه المعامله مع المدعي عليه وتمثل المتبقي من الارباح التي اقر بها مع راس المال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه حيث الجاني للشكايه وماطل في تسليم مستحقاتي التي اقر بها وترتب علي ذلك دفع اتعاب المحاماه البالغه (37،000) سبعه وثلاثون الف ريال لا غير. ثم ارفق ثلاث مستندات، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، فافهمته الدايره بتقديم رد ملاقي خلال مده خمسه عشر يوما من خلال الموقع، وان تعذر عليه ذلك فمن خلال بريد الدايره مع مشاركه الرساله مع المدعي وكاله، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وبحضور المشار اليهما اعلاه قدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها ما يلي: ذكر المدعي بان المضاربه بينه و بين موكلي رابحه باقرار موكلي و هذا غير صحيح بل الذي تم هو جرد السيارات وهي واقفه في مكانها بالمعرض و تم تقييمها تقريبيا و ليس زياده ربح و ذكر المدعي بان موكلي حول له 300،000 من ارباح السيارات و هذا غير صحيح بل موكلي قدر ظرف المدعي فحول له من حسابه الشخصي و ليس من حساب المعرض و لا من قيمه السيارات علي امل ان يسترجع هذا المبلغ من قيمه السيارات بعد بيعها و ما ذكره المدعي بانه طلب انهاء الشراكه فصحيح و لكن السيارات لم تبع بعد و لا يمكن يبيع بخساره تلبيه لرغبه المدعي ففي الحديث: لا ضرر و لا ضرار. و القاعده: الضرر يزال فكان موكلي يحاول التاجيل لعل الاسواق تتحسن و لكن في وقت عاصفه الحزم كان تحسنها غير ممكن فتم البيع بخساره و مستعد موكلي باثبات ما يلي: 1- ان التحويل للمدعي كان من حسابه الشخصي و ليس من حساب المعرض الذي يفترض ان تكون حسابات السيارات عن طريقه. 2- اثبات وقوع هبوط في اسعار السيارات في ذلك الوقت وموكلي يذكر ان ما وصل المدعي عليه هو اكثر من نصيبه بعد بيع السيارات بخساره و يطلب الحكم بالرجوع عليه فيما زاد عن نصيبه و ذلك بعد اثبات وقوع الخساره و ما ذكره المدعي بان دعوي الخساره في وقت عاصفه الحزم يكذبه الواقع فهذا غير صحيح بل الصحيح ما ذكرناه و نطلب من فضيله رييس الدايره مخاطبه شيخ المعارض للافاده عن ذلك و عليه اطلب الحكم برد الدعوي و حفظ حق موكلي في الرجوع عليه بما زاد عن نصيبه مما استلمه من موكلي ثم افهمت الدايره المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفانه اشار المدعي الي ما سبق ثم قررا الاكتفاء وقرر المدعي انكار دعوي المدعي وطلب رد الدعوي، قثم قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ملف القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، و قرر وكيل المدعي قايلا: انه في عام 1434ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي الدخول في نشاط بيع وشراء السيارات وتم تحويل مبلغ 500 الف ريال من موكلي الي المدعي عليه وبعد مضي عام اخبر المدعي عليه موكلي ان النشاط قد ربح 100 الف ريال وكتب في قصاصه ورقه 100 الف ريال ربح بجوار اسم موكلي ثم بعد ذلك توسع المدعي عليه في النشاط وافتتح معرضا اخر للسيارات ثم بمراجعته عام 1437ه اخبر موكلي ان النشاط قد ربح 150الف ريال اضافيه مع ال100 الف ريال السابقه عندها طلب موكلي من المدعي عليه تسليمه الارباح مع راس ماله فقام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 300 الف ريال لموكلي عن طريق حواله بنكيه سببها بشراكه سيارات ووعد بسداد الباقي من راس المال والارباح عن طريق محادثات في برنامج الواتس اب حيث طلب فيها الصبر من موكلي ووعد بالوفاء ثم ان موكلي ظل يطالبه بمتبقي الارباح وراس المال فاصبح يماطل حتي ادعاء الخساره عام 1439ه واطلب من الدايره الحكم لموكلي بباقي راس المال مع الارباح و مقدار المطالبه 450.000 ريال و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي من التعاقد و استلام موكلي مبلغ قدره 500.000 ريال من المدعي لغرض التجاره به فيه بيع وشراء السيارات فصحيح. و ما ادعاه وكيل المدعي من اقرار موكلي بوجود ارباح فلا ادري عنه واحتاج الرجوع الي موكلي لسؤاله و علي افتراض صحه ذلك فالتجاره معرضه للربح و الخساره و قد خسر موكلي جميع راس المال المسلم من قبل المدعي ثم عدل وكيل المدعي عليه جوابه قايلا ان الخساره قد تكون استغرقت راس المال المدفوعه من قبل المدعي و للتاكد من مقدار الخساره احتاج الي الرجوع لموكلي. كما ان موكلي قام بدفع مبلغ وقدره 300.000 ريال للمدعي وهو عباره عن قرض حسن للمدعي وقام بدفعه من حساباته الشخصيه و ليس من حسابات المعرض. هكذا اجاب.ولصلاحيه الطلب للفصل فيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وبما ان الدايره حكمت بعدم قبول الدعوي، كون الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه. وبما ان الحكم اكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، فليس من سبيل للنظر في القضيه سوي طلب الالتماس، والذي تقدم به وكيل المدعي،وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي قد انطبقت عليه الفقره (ب)؛ وهي حصول المدعي علي اوراق في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، حيث قرر المدعي في التماسه انه بعد حكم الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي عليه اقام دعوي ضد بنيان السبيعي كونه من استلم المال محل الدعوي وقدره 450 الف ريال. والمقيده برقم 439073632 وتاريخ 7/6/1443ه. وقد اقر بنيان في تلك القضيه بان المبلغ المحول له من المدعي كان بطلب من المدعي عليه ماضي السبيعي مما يعد دليلا علي استلام المدعي عليه ماضي السبيعي للمبلغ محل المطالبه. فقد ثبت للدايره انعقاد الصفه للمدعي عليه وبعرض الدعوي علي وكيله اقر بصحه التعاقد و استلام موكله مبلغ قدره 500.000 ريال من المدعي لغرض التجاره به فيه بيع وشراء السيارات. وان الشراكه خسرت خساره استوفت راس المال، وانه سلم المدعي مبلغ وقدره 300.000 ريال. عباره عن قرض حسن للمدعي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر بصحه استلام موكله لهذا المبلغ وانه جزء من الارباح ويطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وباقي الارباح. وحيث ان المدعي عليه ادعي الخساره ولم يبين ماهي الخساره، ولم يقدم المصروفات ولا الميزانيات لهذه الشراكه، وانما ادعي الخساره بكلام مرسل بلا بينه. فالواجب عليه بيان الميزانيات للاموال التي يدعي خسارتها وعدم تفريطه في اداره الشراكه، وعدم تبديده لاموال الشركه، وحيث اقر المدعي باستلام مبلغ وقدره 300.000 ريال. من المدعي عليه ولان الاصل سلامه راس المال، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: قبول طلب الالتماس شكلا المقدم من المدعي وكاله. ثانيا: رجوع الدايره عن الحكم الصادر منها بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه. ثالثا: الزام المدعي عليه ماضي عبد الله محمد السبيعي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي لمحمد مذكر محمد السبيعي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 200.000 مايتا الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 418010689 لعام 1445ه المدعي: محمد مذكر محمد السبيعي المدعي عليه: ماضي عبدالله محمد السبيعي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي) لاقامتها علي غير ذي صفه، فاصبح الحكم نهاييا، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده نظر تضمن انه بعد حكم الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي عليه اقام دعوي ضد بنيان السبيعي كونه من استلم المال محل الدعوي وقدره (450) الف ريال والمقيده برقم (439073632) وتاريخ 07 /06 /1443ه وقد اقر بنيان في تلك القضيه بان المبلغ المحول له من المدعي كان بطلب من المدعي عليه ماضي السبيعي مما يعد دليلا علي استلام المدعي عليه ماضي السبيعي للمبلغ محل المطالبه وباحاله الطلب للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (اولا: قبول طلب الالتماس شكلا المقدم من المدعي وكاله.ثانيا: رجوع الدايره عن الحكم الصادر منها بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه.ثالثا: الزام المدعي عليه/ ماضي عبد الله محمد السبيعي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي لمحمد مذكر محمد السبيعي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (200.000) مايتا الف ريال.)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي لانعدام الصفه، واحتياطا السير في الدعوي ومناقشه دفع المدعي عليه بالخساره وتلف المال وفق احكام المضاربه في الشرع والنظام، كما تقدم وكيل المدعي بطلب استيناف تضمن طلب تسليم قيمه الارباح التي اقر بها المدعي عليه مبلغ وقدره (250) الف ريال، وبحث مساله توجيه اليمين للمدعي لقوه ما دفع به وعجز المدعي عليه عن اثبات خسارته، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٩٨٠٦١٤) المؤرخ في 01 /12 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (٤١٨٠١٠٦٨٩)، القاضي بما يلي: (اولا: قبول طلب الالتماس شكلا المقدم من المدعي وكاله. ثانيا: رجوع الدايره عن الحكم الصادر منها بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه. ثالثا: الزام المدعي عليه/ ماضي عبد الله محمد السبيعي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ محمد مذكر محمد السبيعي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (200.000) مايتا الف ريال)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.