moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470006041 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه, وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده ذات الرقم (...) وتاريخ 10/01/1440ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (بانه في تاريخ 14 / 02/ 1443ه تقدم باعتراض علي تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه لصالح (مؤسسه (...) لتطابق العلامه المطلوب تسجيلها مع علاماتنا المسجله لدي الهييه بموجب شهاده تسجيل العلامه برقم / (...) وتم قبول الاعتراض المقدم من المدعيه وصدر قرار الهييه برقم /313130 وتاريخ 14/02/1443ه برفض تسجيل هذه العلامه المتطابقه تماما مع علامه المدعيه، ثم فوجيت المدعيه بنشر طلب جديد من قبل مؤسسه (...) لتسجيل ذات العلامه وعلي فيه رقم 12 علي الرغم من سبق صدور قرار عدم تسجيلها السابق الاشاره اليه ومرور 60 يوما دون تقديم طالب التسجيل طعنه حيث يعد هذا الطلب الجديد يخالف ما ورد في نص الفقرتين رقم 1 ورقم 2 من الماده رقم 13 من نظام العلامات التجاريه الخليجي الموحد، فتقدمت المدعيه من جديد الي الهييه باعتراضها علي قبول تسجيل العلامه محل الطعن، ولكن فوجيت المدعيه بقبول تسجيل العلامه ورفض اعتراضها بتاريخ 28/11/1443ه وذلك علي خلاف احكام مواد نظام العلامات التجاريه ولايحته التنفيذيه (نظام العلامات التجاريه الخليجي الموحد) والقاضي في نص الماده 3 فقره 11 والتي تقضي بعدم جواز تسجيل ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات المشابهه... الخ وهديا علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه قد تقدمت خلال الفتره النظاميه المقرره الي (...) بالاعتراض المقرر قبل رفع دعواه الي المحاكم التجاريه اضافه الي صدور القرار برفض الاعتراض لذا تقدمت المدعيه بهذه الدعوي)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 16/03/1444ه موعدا لنظرها حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد، فاجابتها الدايره الي طلبها علي ان تقدم جوابها من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما ثم تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه فاستعدا بذلك وبناء عليه رفعت الجلسه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره في 16/03/1444جاء فيها: (وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان العبره والمناط في العلامات التجاريه هو باوجه الشبه وليس باوجه الاختلاف والعلامه محل الطعن تتشابه وتتطابق تطابقا كاملا وتام مع علامتنا بل انها تكاد تكون تقليدا في جميع الاوجه والاحرف والشكل من حيث النطق والمسمع الموسيقي بل والحروف وانه بوسع دايرتكم الموقره بوضع العلامتين امام بعضهما البعض (مرفق مستند رقم4) ستجدون هذا التطابق ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهييه تسبيبا لقبول تسجيل العلامه ورفض الاعتراض المقدم من موكلتي ان هذه العلامه قد استوفت الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها لاي لبس لدي جمهور المستهلكين ان هذا التسبيب قد اخطا في تفسير وتطبيق القانون والنظام علاوه علي قضاءه بخلاف ما سبق ان قضي به سابقا. واضافه الي ذلك وفي ضوء نص الماده 3 الفقره 11 والفقره 14 من النظام التي تقرر منع تسجيل العلامات المتشابهه، ايضا لا ينال من ذلك ان العلامه المطلوب تسجيلها علي فيه اخري غير الفيه المسجله عليها العلامه العايده الي موكلتي لانه باستعراض نص الفقرتين في الماده رقم 11المشار اليها اعلاه فقد انتهي نصها بما يلي: الفقره رقم 11:- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. الفقره 14: - العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره مملوكه للغير، او لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثله او غير مشابهه لتلك التي تميزها العلامه المشهوره، اذا كان من شان هذا الاستعمال ان يدل علي صله بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامه المشهوره وان يكون من المرجح الحاق ضرر بمصالح مالك العلامه المشهوره اصحاب الفضيله ان هذا الضرر متوقع ومرجح حدوثه، لتشابه وتطابق العلامتين), وفي جلسه 23/06/1444 حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضرت (...) هويه وطنيه رقم (....) ممثله عن الجهه المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه تناقش فيها الطلب المقدم من طالبه التسجل برقم (313130) والذي تم قبول اعتراض المدعيه فيه برفض تسجيل الطلب المقدم من طالب التسجيل, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان دعواه الماثله تتعلق بالقرار الصادر في الطلب رقم (334504) والذي انتهي الي رفض الاعتراض المقدم من موكلته, وبناء عليه فقد طلبت الدايره من ممثله المدعي عليها تقديم مذكره جوابيه بخصوص القرار الصادر في الطلب محل الدعوي, ففهمت ذلك واستعدت به علي ان تقدمه خلال عشره ايام, ثم تجيب المدعيه خلال العشره ايام التاليه. فقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في 01/08/1444ه ذكرت فيها وقايع الدعوي, ثم دفعت بكون وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الاعتراض علي القرار الصادر من قبل (...) بتسجيل العلامه التجاريه (...) لصالح مؤسسه (...) للالات والمعدات. عليه ولكون الهييه قبلت تسجيل العلامه محل الاعتراض في هذه الدعوي لكون العلامه قد استوفت الاوجه النظاميه لتسجيلها. فهي مميزه بذاتها، ولا يوجد ترابط بين المنتجات او الخدمات للعلامه محل الاعتراض والعلامه سند الاعتراض: لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت الاداره الي رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (12) وطلبت عدم قبول الدعوي شكلا (ان تم تقديمها من غير محام وفقا لرخصه ساريه المفعول او تم تقديمها بعد فوات المدد المحدده) كما تطلب رفض الدعوي، وارفقت السجل الاجرايي للعلامه محل الاعتراض، وفي جلسه 09/08/1444حضر المدعي وكاله كما حضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثله عن الجهه المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيان يوضح الصله بين المنتجات والخدمات المقدمه من العلامه المدعيه والعلامه محل الدعوي, فاستعد بذلك، وفي جلسه 18/10/1444 حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط، وذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر النظام بسبب وجود طلب سابق وانه قد قام بارسال ما طلب منه عبر بريد الدايره بتاريخ الامس، ونصه: (بناء علي توجيه دايرتكم الموقره بتكليف موكلتي الشركه المدعيه بتوضيح الصله بين المنتجات والخدمات لعلامه موكلتي التجاريه والعلامه محل الدعوي نستاذن فضيلتكم بتوضيح الخدمات والمنتجات المتشابهه من خلال النقاط التاليه:- 1)- التشييد. (تشييد المباني) التوريد والمقاولات.2) - تجاره الجمله والتجزيه واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناريه وتحتوي علي: -ا) - بيع الالات والمعدات بالجمله. وما تحتويه من قطع غيار. ب) - بيع الادوات المعدنيه والطلاء والزجاج بالتجزيه في المتاجر المتخصصه. وما تحتويه علي سبيل المثال مواد بناء متفرقه. ج) - بيع البضايع الجديده الاخري بالتجزيه في متاجر متخصصه. ادوات بناء متفرقه وقطع غيار معدات وبلاط ومواد بناء ومقطورات للمعدات والالات. كما نستاذن من فضيلتكم الاطلاع علي عقد تاسيس موكلتي الشركه المدعيه الذي يحتوي علي جميع الانشطه والخدمات والمنتجات المشار اليها اعلاه (مرفق رقم 1). كما نستاذن فضيلتكم الاطلاع علي مستخرج تجاري للمؤسسه المعترض علي تسجيلها للعلامه التجاريه (مرفق رقم2) والذي يبين نشاطها وخدماتها) وبعرض ذلك علي ممثله الجهه المدعي عليها قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ تظلمه علي القرار؟ وهل سبق ان تقدم بتظلمه هذا امام جهه اخري؟ فافاد بانه تقدم ابتداء لدي ديوان المظالم بتاريخ 08/12/1443ه وصدر الحكم منها بعدم الاختصاص بتاريخ 26/01/1444ه وقدم نسخه من حكم الديوان علي بريد الدايره، واطلعت الدايره عليه، وبعد ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها الصادر عن اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 28/11/1443ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم الطلب (334504) بالفيه رقم (12) لاسباب مدونه في القرار؛ وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي, اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 28/11/1443ه، وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه بتاريخ 08/12/1443ه، وتم الحكم فيها من قبل الدايره الابتداييه بتاريخ 26/01/1444ه ولم يقدم فيها الاستيناف، مما اكسبها القطعيه، وبما ان المدد تنقطع في مثل حاله المدعيه عند رفع دعوي الالغاء امام محكمه غير مختصه بحيث تسقط الايام السابقه علي واقعه الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد وتبدا مده جديده مساويه في مقدارها للمده السابقه وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفه النهاييه, وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقها وقضاء, خصوصا مع الاخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضايي عما كان عليه في نظر دعاوي الغاء القرارات المتعلقه بنظام العلامات التجاريه، وبما ان الحكم بعدم الاختصاص من ديوان المظالم قد اكتسب الصفه القطعيه بتاريخ 10/08/1442ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 02/02/1444ه, مما تكون معه الدعوي مقبوله شكلا؛ لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه, وحيث ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر علي اعتبار عدم وجود تشابه بين علامه المدعيه (المعترضه) والعلامه لطالبه التسجيل, وعدم وجود ترابط بين المنتجات والخدمات للعلامه محل الاعتراض مع علامه المدعيه، وعند نظر الدايره الي العلامتين, ظهر لها حجم التشابه والتقارب الشديد بينهما, وان ما اشارت اليه المدعيه بخصوص التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا العلامتين: قد بان للدايره صحته, بما تراه الدايره محدثا للبس الواضح علي المستهلك متوسط الحرص, ورات الدايره ان العلامه التي يراد تسجيلها لصاحب التسجيل لم تاخذ شكلا متميزا عن علامه المدعيه, ولم تفارقها بشيء ظاهر متميز يمنع الارتباط بين العلامتين ويحدث المفارقه بينهما, وبالتالي فلم يصدق علي العلامه محل الاعتراض انها اخذت شكلا مميزا عن علامه المدعيه, علي وفق ما نصت عليه الماده (2) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي عرفت العلامه التجاريه بانها: (كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات..), الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالغاء القرار محل الطعن, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في (...) الصادر بتاريخ 28/11/1443ه ضمن الطلب رقم (334504) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.