tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530088698 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-04-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4470297789 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471058032 لعام 1444 ه
المدعي: 
عبدالرحمن ابراهيم بن محمد القرعاوي
 المدعي عليه:
شركه الوطنيه المسانده لخدمات المواني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 17/11/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (لقد سبق اقامه دعوي من (عبدالرحمن ابراهيم بن محمد القرعاوي) ضد (شركه الوطنيه المسانده لخدمات المواني) المقيده لدي المحكمه، برقم (4470297789) وتاريخ 14/04/1444. الصادر بشانها امر الاداء، رقم (4460164642) وتاريخ 15/04/1444. القاضي منطوقه بما يلي: (امرت الدايره المدين شركه الوطنيه المسانده لخدمات المواني، سجل تجاري رقم (...) بان تؤدي للداين عبد الرحمن ابراهيم بن محمد القرعاوي، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال، الثابت بموجب اتفاقيه المخالصه النهاييه المبرمه بتاريخ 5/2/1443 ه)، (المرفق صورته)، مرفق رقم (٢). وحيث ان اقامه هذه الدعوي، ومتابعتها استلزمت من المدعي الاستعانه باحد مكاتب المحاماه والاستشارات القانونيه، لاعداد (صحيفه الدعوي) وتقديمها ومتابعه تنفيذ ما صدر بشانها، وتحمل اتعابه البالغ مقدارها (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، طبقا لما هو موضح بالعقد المبرم معه (المرفق صورته)، مرفق رقم (3). وحيث لا يخفي علي فضيلتكم انه من المستقر - فقها وقضاء - ان (المدين المماطل يتحمل كل ما تحمله الداين في سبيل تحصيل دينه، واستيفاء حقه). حيث ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - ما نصه: (اذا امتنع المدين المليء عن وفاء دينه، او جحده، فرفع الداين امره الي القاضي، فانه يرجع عليه في كل ما ينفقه لتحصيل حقه منه). وفي روايه اخري عنه - رحمه الله - انه (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد). وقال تلميذه ابن مفلح في الفروع ما نصه: (ومن مطل غريمه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل). وقد سيل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - عن ذلك فاجاب: (بان العلماء - رحمهم الله - نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر، فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه...). لما كان ما سلف، وكان الثابت من مجريات (الدعوي الاصليه) ونتيجه الحكم فيها، ثبوت مماطله المدعي عليها، وانها هي التي احوجت المدعي الي التقدم بتلك الدعوي، وتحمل مبلغ اتعاب (مكتب المحاماه) الذي تمت الاستعانه به في تقديم ما كان لازما لها من استشارات شرعيه وقانونيه، فانها تكون ملزمه بتحمل مبلغ تلك الاتعاب. ونطلب من عداله المحكمه الموقره (اعمال ما تقدم من نصوص فقهيه، وتطبيقات قضاييه، وذلك بالزام المدعي عليها بتحمل مبلغ تلك الاتعاب البالغ مقداره (250.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، احقاقا للحق، ورفعا للظلم، وجبرا للضرر، وزجرا عن المماطله في اداء الحقوق.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (ان دعوي المدعي باطله وغير صحيحه، وانه يريد من خلالها، اخذ مال موكلتي بدون وجه حق، ابينها لفضيلتكم مستعينا بالله علي النحو التالي: - اولا:- ان موكلتي لم تماطل في اداء الحق حتي يطلب المدعي اتعاب المحاماه المبالغ بها محل الدعوي، بل ان موكلتي ابدت حسن النيه ووقعت اتفاقيه اقرت بالحق الذي بذمتها للمدعي، وهذا يؤكد علي ان موكلتي لم تماطل ولم تنكر الحق حتي يطلب المدعي اتعاب المحاماه مقابلها، فضلا عن ذلك ان موكلتي استعدت بسداد حق المدعي، حيث ان والد الشركاء بالشركه باع عقار شخصي له مقابل الوفاء بالحق محل الاتفاقيه الذي بذمه موكلتي، وهذا يؤكد لفضيلتكم ان موكلتي حسنه النيه ولا تريد المماطله، وفضلا عن ذلك كله ان امر الاداء يثبت من طرف واحد ولا تعقد به جلسات حتي يستحق مقابلها اتعاب، وموكلتي لم تجبره علي الشكايه، بل انها التزمت باداء الحق الذي عليها وكتبته كتابه للمدعي، فلو كانت تريد المماطله لما اثبتت حقه بموجب الاتفاقيه، بل ان موكلتي قامت بسدد المبلغ كاملا عن طريق محكمه التنفيذ للمدعي، وذلك بعد ان تم بيع عقار والد الشركاء في الشركه لعدم توفر السيوله لدي موكلتي، والمبلغ الذي دفع من حساب والد الشركاء بالشركه وليس من حساب موكلتي، وهذا يؤكد عدم المماطله مرفق ما يثبت السداد من حساب والد الشركاء بالشركه ، علما بان حق المدعي ثابت بموجب الاتفاقيه، ويستطيع ان يحصل عليه مباشره دون توكيل محامي فيه، ولكن غرض المدعي من اقامه هذه الدعوي استنزاف موكلتي واخذ مالا زايدا علي حقه، والله سبحانه تعالي نهي عن اخذ اموال الناس بالباطل وبالحيل قال تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي وعدم استحقاقه لما يدعيه. ثانيا:- يعلم فضيلتكم انه من المقرر شرعا وقضاء ان هذه المصاريف تتمثل فيما غرمه المحكوم له بسبب تعدي وظلم المحكوم عليه، او الزامه بالدخول في هذه الاتعاب نكايه به، وهذا لم يحدث بل ان موكلتي كانت حريصه علي اداء حق المدعي والوفاء به بل انها اثبتت حقه بموجب الاتفاقيه، بل ان والد الشركاء باع عقاره للوفاء بحق المدعي، وتم سداد حق المدعي لدي محكمه التنفيذ من حسابه الشخصي، فكل ذلك يؤكد سلامه موقف موكلتي في عدم مماطلتها، وانها كانت تريد اداء الحق الذي عليها، وما جاء في دعوي المدعي غير صحيح اطلاقا، ولا يستحق عليه اتعاب وبهذا الحجم المبالغ فيه، حيث لم تعقد اي جلسه حتي يستحق مقابلها ما يدعيه، وهذا يؤكد الغرض الذي قامت من اجله الدعوي وهو اخذ مال موكلتي بدون وجه حق. الامر الذي نطلبه من فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم لما تقدم ذكره اعلاه الاتي: - 1– رد دعوي المدعي لعدم صحتها وعدم استحقاقه لما يدعيه)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره من فضيله رييس المحكمه، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته في: انكاره للدعوي، وان المدعي عليها لم تماطل في اداء الحق، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب القضيه رقم (4470297789) وتاريخ 14/04/1444. الصادر بشانها امر الاداء رقم (4460164642) وتاريخ 15/04/1444، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: 100.000 ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
بالزام شركه الوطنيه المسانده لخدمات المواني رقم الهويه (...) بان تدفع لعبدالرحمن ابراهيم بن محمد القرعاوي رقم الهويه (...) مبلغا قدره 100.000 ميه الف ريالا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471058032 لعام 1444 ه
المدعي: 
عبدالرحمن ابراهيم بن محمد القرعاوي
 المدعي عليه:
شركه الوطنيه المسانده لخدمات المواني
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 04/12/1444ه الذي قضي بالزام شركه الوطنيه المسانده لخدمات المواني رقم الهويه (...) بان تدفع لعبدالرحمن ابراهيم بن محمد القرعاوي رقم الهويه (...) مبلغا قدره 100.000 ميه الف ريالا. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 28/01/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه ان امر الاداء ومبلغ الاتعاب المحكوم به مما لا يقبله الشرع والنظام ولم تراعي الدايره الابتداييه حجم المبلغ المحكوم به وان موكلته لم يثبت مماطلتها وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي او من يمثله رغم ثبوت التبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها من حيث النتيجه والاستحقاق، وبما ان الاعتراض تضمن ان المبلغ المحكوم به تضمن الالزام بما يفوق نسبيا اثر الدعوي السابقه ولم تثبت مماطله المدعي عليها، فقد رات الدايره وجاهه ما تضمنه دفع المعترض، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي تقدير المبلغ المحكوم به وفقا لمنطوف حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (04/12/1444) في القضيه رقم (4471058032) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: بالزام شركه الوطنيه المسانده لخدمات المواني رقم الهويه (...) بان تدفع لعبدالرحمن ابراهيم بن محمد القرعاوي رقم الهويه (...) مبلغا قدره 25.000 خمسه وعشرون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.