tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1229 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-03-25 date_hijri=1426-10-28 document_type=ruling entity=document_number:م/30 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:83351acd-ffe8-43da-8882-d7b02cba2edf entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1229 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للاستثمار غير ذلك (...)
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه ابرم عقد شركه مضاربه مع المدعي عليها ، باعتباره رب المال ، والمدعي عليها هي المضارب ، بموجب العقد المؤرخ في 28/ 10/ 1426ه ، وقد نص العقد علي ان يقوم المدعي باستثمار مبلغ وقدره خمسون الف ريال (50.000 ) وقد تم استلام المبلغ من المدعي عليها بموجب ايداع في حسابها علي بنك (...) بتاريخ العقد ، وذلك للبيع والشراء في الاستثمارات المختلفه التي تراها المدعي عليها ( اسهم ، عقارات ، مقاولات ، وكالات تجاريه ..... الخ ، وذلك علي اساس شهري ، وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 1/ انم يقوم الطرف الاول (المدعي عليها) باداره استثمار المبلغ الموضح اعلاه في احدي المجالات الاستثماريه الموضحه . 2/ ان يكون المبلغ مستثمر في جميع المجالات المجازه شرعا ومتوافقه مع الضوابط الشرعيه ، 3/ ان يقوم الطرف الاول بتحديد نسبه الربح او الخساره الشهريه التي يحصل عليها الطرف الثاني (المدعي) بعد احتساب المصاريف الاداريه التي يقوم بها الطرف الاول في فتره الاستثمار . 4/ عند رغبه الطرف الثاني (المدعي) استرداد كل او جزء من راس المال فيقوم بابلاغ الطرف الاول (المدعي عليها) بذلك خطيا وعلي الطرف الاول تسليمه في مده لا تزيد عن خمسه ايام عمل من تاريخ المطالبه . 5/ اي خلاف علي المبالغ المودعه او المسحوبه فان كشوفات الحسابات البنكيه المستخرجه من حساب الطرفين بسندات الايداعات او التحويل هي الفاصل في ذلك . 7/ مده هذا العقد سنوي ويتجدد تلقاييا ما لم يبلغ احد الطرفين الاخر برغبته بالفسخ قبل نهايته بعشره ايام . مضيفا ان المدعي عليها بعد قبض راس المال قامت باستثماره وقد سلمته ارباحا مقدارها سبعه الاف ومايتان وخمسه وسبعون ريالا ( 7.275 ) ثم توقفت عن توزيع الارباح ، وقد تم مطالبتها باسترداد راس المال ، وحتي حينه لم تقم باعادته ، حاصرا دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس ماله بعد حسم الارباح من راس المال ومقدار ذلك المتبقي في ذمه المدعي عليها اثنان واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا (42.725 ) ، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه ، واحالتها للدايره حددت لها جلسه هذا اليوم والتي حضرها المدعي كما حضر/ (...) ، هويته الوطنيه : (...)، كما حضر/ (...)، هويته الوطنيه برقم : (...) وذكرا بانهما مجلس مديرين لهما حق اداره الشركه المدعي عليها وحق تمثيل الشركه امام المحاكم مجتمعين بموجب عقد التاسيس المرفق صورته ، وان الشركه المدعي عليها نوعها شركه ذات مسيوليه محدوده ومكونه من الشريكين الحاضرين الممثلين عنها بحسب السجل التجاري المرفق صورته ، بعد ذلك طلبت الدايره من المدعي تلخيص دعواه؟ فاجاب : بنحو ما تقدم ، مرفقا العقد وسند التحويل المشار اليها وقد تم مطابقتها مع اصلها ، وبطلب الاجابه من الحاضرين الممثلين للمدعي عليها : اجابا بانه تم تاسيس الشركه المدعي عليها بينهما ومقرها ابها ، بقصد جمع الاموال واستثمارها ، وانهم جمعوا اموالا من المستثمرين ، وتم ابرام عده عقود ، وذلك من اجل تشغيل هذه الاموال في سوق الاسهم السعوديه ، ومنيت المضاربه بالخساره ، نتيجه انهيار سوق الاسهم ، فسالتهما الدايره : هل تم تشغيل المال في غير سوق الاسهم السعوديه ؟ فاجابا بالنفي، وعقبا بانه تم استثمار المال في سوق الاسهم السعوديه بمعرفه المدعي وذلك كان علي معرفه جميع المساهمين ورغبتهم في ذلك الوقت الذي اشتهر فيه المضاربه في سوق الاسهم بدلاله ان توزيع الارباح كان بشكل شهري حسب منصوص العقد ما يدل علي ان الاستثمار يكون في السوق السعوديه ، فرات الدايره صلاحيه الفصل في الاختصاص الولايي، فتم رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم .
 (الاسباب)
وتاسيسا علي ما تقدم ، ولما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي ، وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي ، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام ، طبقا لنص الماده ( 76/ 1 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم السعوديه ، ولما كان سوق الاسهم السعوديه مرتبط تنظيميا بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم المالكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/ 6/ 1424ه ، ولما نص هذا النظام في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين علي انه : " تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح هييه السوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص ، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق ، والفصل في الشكوي ، او الدعوي ، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود ، واصدار القرارات ، وفرض العقوبات ، والامر بتقديم الادله والوثايق " ، ولما كان شرط المضاربه بين طرفي الدعوي ان تكون المضاربه في الاوراق الماليه ، والتي بينها النظام في الماده الثانيه بقوله : " مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام ، يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ما ياتي : ا-اسهم الشركات القابله للتداول . ب- ادوات الدين القابله للتداول التي تصدرها الشركات او الحكومه او الهييات العامه او المؤسسات العامه . ج- الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار. د- اي ادوات تمثل حقوق ارباح المساهمه واي حقوق في توزيع الاصول او احدهما. ه- اي حقوق اخري او ادوات يري المجلس شمولها واعتمادها كاوراق ماليه اذا راي في ذلك تحقيقا لسلامه السوق او حمايه المستثمرين " ، الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص ، ولا يتعارض ذلك مع نص الماده ( 35/ج ) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه : "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ... ج/ المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات" ، ذلك ان هذا النص عام ، وذلك النص في نظام هييه سوق المال نص خاص بنوع معين من انواع شركه المضاربه وهو ما كان متعلقا بالاوراق الماليه ، والخاص مقدم علي العام ، ويؤيد ذلك ما جاء في نتيجه الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء الصادره برقم : ( 13929 ) بتاريخ 4/ 8/ 1437ه والموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء ، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي : " ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه ، فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه " ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي .
 (منطوق الحكم)
بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بابها ولاييا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ، هويته الوطنيه برقم : (...) ضد/ الشركه (...) للاستثمار ، سجلها التجاري برقم : (...)، وذلك لما هو موضح في الاسباب .
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير