tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / occupational_safety

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ

ncar · law · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-02-18 date_hijri=1443-07-07 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:379 entity=agency:الهيئة الوطنية للأمن السيبراني entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية entity=legal_basis:cabinet_decision:328 entity=summary:تضمن التنظيم: تعريفات، إنشاء المجلس وارتباطه التنظيمي ومقره، هدف المجلس وصلاحياته واختصاصاته، تشكيل المجلس، اجتماعات المجلس، اللجان الدائمة والمؤقتة، الأمانة العامة للمجلس، صلاحيات واختصاصات الأمين العام، ميزانية المجلس، النظام الوظيفي لمنسوبي المجلس، التقرير السنوي، إصدار القرارات التنفيذية، النشر والنفاذ. entity=document_number:379 entity=keyword:سلامة مهنية entity=keyword:صحة مهنية entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:عامل entity=keyword:صحة بدنية entity=keyword:صحة عقلية entity=keyword:صحة اجتماعية entity=keyword:بيئة عمل entity=keyword:مخاطر entity=keyword:خطر entity=keyword:أخطار entity=keyword:إصابات مهنية entity=keyword:أمراض مهنية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العليا للأمن الصناعي entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:هيئة الصحة العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=occupational_safety validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 1443/7/7ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (23529) وتاريخ 13/ 4 /1443ه، المشتمله علي
برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (120387) وتاريخ
28/ 6 /1442ه، في شان مشروع تنظيم المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي السياسه الوطنيه للسلامه والصحه المهنيه،
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 13/ 6 /1442ه.
وبعد الاطلاع علي
المذكرات رقم (2103) وتاريخ 21/ 11 /1442ه، ورقم (242) وتاريخ 24/ 1 /1443ه، ورقم
(1200) وتاريخ 2/ 6 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي
التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (16-7 /43/د) وتاريخ
9/ 2 /1443ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5179) وتاريخ 16/ 6 /1443ه.
يقرر
الموافقه علي تنظيم
المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء
تنظيم المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات الاتيه –اينما وردت في هذا التنظيم– المعاني المبنيه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم:

تنظيم المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه.
المجلس:

المجلس الوطني للسلامه والصحه والمهنيه.
الرييس:

رييس المجلس.
الوزاره:

وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
الوزير:

وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
السلامه
والصحه المهنيه: حمايه العامل من اي خطر مرتبط بعمله يشكل تهديدا لسلامته او
صحته، ويشمل ذلك الصحه البدنيه والعقليه والاجتماعيه.
الماده الثانيه:
ينشا
مجلس باسم (المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه)، يرتبط تنظيميا بالوزير،
ويكون مقره في الوزاره في مدينه الرياض.
الماده الثالثه: 
يهدف المجلس الي تطبيق حوكمه السلامه
والصحه المهنيه علي المستوي الوطني، وتحديد وتنسيق الادوار بين الجهات الحكوميه
ذات العلاقه، ومتابعه تنفيذ السياسه الوطنيه للسلامه والصحه المهنيه، وله –في سبيل تحقيق ذلك– ممارسه الصلاحيات
والاختصاصات اللازمه، وله علي وجه خاص ما يلي:
1-

مراجعه
التشريعات والانظمه واللوايح والبرامج واي ادوات تنظيميه اخري متعلقه بالسلامه
والصحه المهنيه، واقتراح التعديلات اللازمه في شانها وفق الاجراءات النظاميه.
2-

العمل
علي انشاء نظام مراقبه وتقييم فعال وشامل للسلامه والصحه المهنيه، بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقه.
3-

العمل
علي تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المرتبطه
بالمهن وتوثيق البلاغات ونتايج التحقيقات المتعلقه بها، بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقه.
4-

تقديم
الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامه والصحه المهنيه.
5-

العمل
علي تطوير واعتماد هيكل حوكمه محدد وواضح للسلامه والصحه المهنيه علي المستوي
الوطني؛ لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق احكام السلامه والصحه المهنيه في
مكان العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
6-

تنسيق
الادوار والمسؤوليات بين الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالسلامه والصحه المهنيه؛
لتفادي ازدواجيه الجهود.
7-

اعتماد
البرامج والمبادرات الوطنيه المتعلقه بالسلامه والصحه المهنيه، بالتنسيق مع الجهات
الحكوميه ذات العلاقه.
8-

تعزيز
التعاون بين اصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامه والصحه المهنيه.
9-

تقويم
ومتابعه اثر واستدامه انشطه السلامه والصحه المهنيه علي بييه العمل.
10-

العمل علي نشر التوعيه باهميه السلامه
والصحه المهنيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
11-

العمل علي تنميه الموارد والقدرات في مجال
السلامه والصحه المهنيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
12-

مراجعه التقارير الدوليه ذات الصله
بالسلامه والصحه المهنيه.
الماده الرابعه:
ا-

يكون تشكيل المجلس برياسه الوزير، وعضويه كل من:
1-

نايب الوزير للعمل عضوا ونايبا للرييس
2-

ممثل من وزاره الصحه.
3-

ممثل من وزاره الماليه.
4-

ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه.
5-

ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه
والاسكان.
6-

ممثل من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه.
7-

ممثل من وزاره الطاقه.
8-

ممثل من وزاره التعليم.
9-

ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه.
10-

ممثل من هييه الصحه العامه.
11-

ممثل من المؤسسه العامه للتامينات
الاجتماعيه.
12-

ممثل من المديريه العامه للدفاع المدني.
13-

ممثل من الهييه العليا للامن الصناعي.
14-

ممثل من الهييه السعوديه للمواصفات
والمقاييس والجوده.
15-

ممثل من اتحاد الغرف السعوديه.
16-

ممثل من اللجنه الوطنيه للجان العماليه.
ب-

 يجب
الا تقل مرتبه اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الخامسه عشره)،
او ما يعادلها.
الماده الخامسه:
1-

تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويحوز عند
الاقتضاء ان تعقد في اي مكان اخر داخل المملكه يحدده الرييس او نايبه.
2-

يجتمع المجلس –بناء علي دعوه من الرييس
او نايبه– كل ثلاثه اشهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك، واذا طلب ذلك (ثلث)
اعضايه علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه للاجتماع –كتابه–
قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال
الاجتماع.
3-

لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور
اغلبيه اعضايه، بمن فيهم الرييس او نايبه.
4-

تصدر قرارات المجلس وتوصياته باغلبيه
اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت
معه رييس الاجتماع.
5-

للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت عليها عن
بعد، من خلال استخدام الوسايل التقنيه.
6-

للمجلس ان يتخذ القرارات والتوصيات عن
طريق التمرير علي الاعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات
والتوصيات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع اعضاء المجلس، ولا
يكون القرار او التوصيه نافذا الا اذا حاز علي موافقه الثلثين علي الاقل. ويعرض
القرار والتوصيه المتخذان بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع –لاحق– لاثباته
في محضر الاجتماع.
7-

للمجلس دعوه من يراه لحضور عن دون ان يكون
له حق التصويت.
8-

لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا
ان يفوض عضوا اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.
9-

تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في
محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون.
10-

يصدر المجلس القواعد والاجراءات المنظمه
لعقد اجتماعاته واليات اتخاذ توصياته وقراراته.
الماده السادسه:
1-

للمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من
اعضايه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه
رييسها واعضاءها ومكافاتهم، واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه
المهمات الموكوله اليها.
2-

للمجلس الاستعانه بالمكاتب الاستشاريه
والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهله لمساعدته في تاديه مهماته.
الماده السابعه:
يكون للمجلس امانه عامه ترتبط بالرييس، يراسها
امين عام، يختاره الرييس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من
التجهيزات الاداريه.
الماده الثامنه:
يتولي الامين العام للمجلس القيام بجميع اعمال
الامانه الاداريه والماليه والفنيه التي تخدم اغراض المجلس، ويمارس –بوجه خاص–
الصلاحيات والاختصاصات الاتيه:
1-

تحضير اعمال المجلس، واللجان المنبثقه
منه.
2-

الاشراف علي الاعمال التي تقوم بها
المكاتب الاستشاريه والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛
تمهيدا لرفعها الي المجلس.
3-

متابعه اعمال اللجان التي يشكلها المجلس.
4-

ابلاغ الجهات المعنيه بقرارات وتوصيات
المجلس، ومتابعه تنفيذها.
5-

اقتراح القواعد المنظمه لعمل الامانه،
ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
6-

اعداد تقارير عن عمل المجلس وانجازاته في
نهايه كل سنه ماليه، ورفعها الي المجلس.
7-

اعداد الدراسات والبحوث المتعلقه باعمال
المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.
8-

تمثيل المجلس امام الجهات القضاييه
والاداريه وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
9-

اي عمل اخر يكلفه به المجلس.
الماده التاسعه:
تخصص للمجلس ميزانيه (برنامج) ضمن ميزانيه
الوزاره، يصرف منها بقرار من الرييس.
الماده العاشره:
يخضع موظفو امانه المجلس للانظمه واللوايح
المعمول بها في الوزاره.
الماده الحاديه عشره:
يرفع
الرييس تقريرا سنويا الي رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، مشتملا علي:
انجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحه لمعالجتها.
الماده الثانيه عشره:
يصدر الرييس القرارات اللازمه لتنفيذ هذا
التنظيم.
الماده الثالثه عشره:

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به
من تاريخ نشره.