moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470973986 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٩٣٧١٦) وتاريخ 20 / 30 / 1444 ه، والمنظوره لدي (الدايره الثالثه عشره) بشان المطالبه ب(شركات المضاربه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٥،٠٧١،٥٦) اربعمايه وخمسه وخمسون الف وواحد وسبعون ريال وسته وخمسون هلله، وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٤٧٠٣) وتاريخ 02 / 06 / 1444 ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٨،٥٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه تحضيريه بتاريخ 17 / 10 / 1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا يرغب بالصلح ويرغب بالاستمرار في نظر الدعوي، واجاب المدعي عليه وكاله بانه لا مانع لديه بالصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من موكلي ضد المدعي عليه والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٩٣٧١٦) وتاريخ 20 / 03 / 1444 ه، والمنظوره لدي (الدايره الثالثه عشره) بشان المطالبه براس المال في موضوع شراكه والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٥،٠٧١،٥٦) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا وواحد وسبعون ريالا وسته وخمسون هلله، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٤٧٠٣) وتاريخ 02 / 06 / 1444 ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر طلبات المدعي اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٨،٥٠٠) ثمانيه وسبعون الف وخمس ميه ريال سعودي) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٤٣٠٣٨٤٧٠٣) وتاريخ 02 / 06 / 1444 ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بان ما ذكره المدعي وكاله من صدور الحكم المذكور علي موكلي فهو صحيح واما ما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه فالمبلغ المطالب به من قبل المدعي وكاله مبالغ به، هكذا اجاب، وقد جري من الدايره الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (4430384703) وتاريخ 02 / 06 / 1444 ه، والمكتسب القطعيه بمضي المده والمتضمن في منطوقه ما نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (455،071.56) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا وواحد وسبعون ريالا وسته وخمسون هلله، وبالله التوفيق)، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم مزيد اضافه فقرر كل منهما الاكتفاء بما قدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٧٨،٥٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه السابقه المقامه من قبله ضد المدعي عليه والمقيده برقم (٤٤٧٠١٩٣٧١٦) لعام 1444ه والمنتهيه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي المتبقي من راس مال الشراكه البالغ قدره (455،071.56) اربعمايه وخمسه وخمسون الف وواحد وسبعون ريال وقد اكتسب هذا الحكم للصفه النهاييه بمضي المده دون اعتراض، ولظهور المماطله من المدعي عليه في اداء حقوق المدعي الناشيه عن هذه الشراكه حتي احوجه الي الشكايه مع ظهور حقه بموجب اقرار المدعي عليه باستلام راس المال من المدعي وعدم ثبوت ما دفع به من اعاده راس المال للمدعي علي شكل بضايع، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعي من ذلك لنسبه قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به وتقضي به وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليه غير ملزم بسداد ما بذله المدعي زايدا عن المعتاد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (22،753) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا فقط ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.