tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-11 date_hijri=1442-06-29 document_type=ruling entity=document_number:dd147840-b8ea-4650-924b-e7f27989a34a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 324 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " تعاقد موكلي مع المدعي عليها بعقد تشغيل وصيانه من خلال مؤسسه مكتب (...) للخدمات التجاريه بتاريخ 1/ 1/ 2018م لنقل وتسليم الاثاث لعملاء المدعي عليها في (...) بقيمه (5.000.000) في السنه، حتي31/ 12/ 2020م اثناء تنفيذ المدعي الاعمال الموكله له في عقد التشغيل والصيانه لمصلحه المدعي عليها تلقي المدعي من المدعي عليها رساله الكترونيه تبلغه فيها انهاء العمل بالعقد المبرم معها من طرفها باراده منفرده من المدعي عليها، ودون سابق علم المدعي وكان ذلك بموجب بريد الكتروني بتاريخ 31/ 5/ 2020م تطلب فيه وقف العمل في اليوم التالي الاثنين1/ 6/ 2020ه، وحيث نصت الماده (الثالثه عشر) في العقد الذين تم انهاؤه من قبل المدعي عليها، علي الاتفاق علي تكلفه الانهاء المبكر برسوم انهاء مقدره سلفا تبلغ (25?) من قيمه العقد يدفعها الطرف الذي انهي العقد للطرف الاخر، جبرا للضرر لطبيعه هذا التعاقد واضراره الماليه المباشره علي الطرف الذي لم يقم بالانهاء المبكر، وذكرت الماده النص التالي الماده الثالثه عشره-الانهاء المبكر للعقد: في حاله الانهاء المبكر لهذا العقد او تقليل الموارد (التسليم/ الصيانه/ فريق النقل او مركبات النقل) قبل تاريخ انتهاء فتره سريان هذه الاتفاقيه من قبل اي من الطرفين، يجب علي الطرف الذي انهي العقد ان يدفع الي الطرف الاخر الاضرار التي تكبدها الطرف المتضرر جراء هذا الانهاء، وتسمي هذه الرسوم (رسوم الانهاء المبكر)، بحيث تعادل (25%) من قيمه العقد السنويه. بناء عليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1،250،000) مليون وميتين وخمسون الف ريال تمثل تكلفه الانهاء المبكر للعقدين المتفق عليها." وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه الاولي اشارت الدايره الي عدم وصول رابط الجلسه للاطراف وجري فتح الترافع الالكتروني في هذه القضيه للسير فيها عن بعد وللبيان جري رصده. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله، ورفعت الجلسه للتحقق من المستندات الواجب توافرها في لايحه الدعوي وتحديد موعد قريب. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي كاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب مرافقتها لها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها ، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب مرافقتها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي ؛ ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام ، ولما ان الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي :" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء." وبناء علي ما نصت عليه الماده المدونه اعلاه في الفقره (د) ، وحيث تضمن العقد بين طرفي الدعوي في الماده الخامسه عشره منه الاتفاق علي اللجوء الي تسويه النزاعات وديا قبل اللجوء للقضاء ، وبناء علي ما تقدم ، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء الي المصالحه يقضي بعدم قبولها شكلا ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، و بالله التوفيق.