moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570315897 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ 1442/03/12ه الموافق 2020/10/29م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- (...)2022 والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (423) اربع ميه وثلاثه وعشرون يوم وقيمه الاجره (46,250.70) سته واربعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي وسبعون هلله. 2- (...)2021 والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (187) مايه وسبعه وثمانون يوم وقيمه الاجره (20,023.80) عشرون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله. 3- (...)2021 والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (87) سبعه وثمانون يوم وقيمه الاجره (9,372.50) تسعه الاف وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله. بثمن اجمالي قدره (75,647.00) خمسه وسبعون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(10,991.87) عشره الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله بتاريخ 1445/03/12ه سدد منه (64,655.13) اربعه وستون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله والمبالغ حاله السداد هي (10,991.87) عشره الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/12ه الموافق 2023/09/27م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/08/4ه الموافق 2022/03/07م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/08/4ه الموافق 2022/03/07م حتي 1445/03/12ه الموافق 2023/09/27م ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 10,991.87ريال تمثل قيمه اجره سيارات لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 24/4/1445ه موعدا لنظرها وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلتها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (85359985) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 23/3/1445ه، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك ثم سالتها الدايره عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (10,991.87) عشره الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، عن الفتره من 1443/08/4ه الموافق 2022/03/07م الي 1445/03/12ه الموافق 2023/09/27م، هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينته التي تستند اليها في طلبها فاجاب قايلا احصر البينه في العقد وملاحقه هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي؛ وبسؤالها عن بينتها قررت انها العقد وملاحقه وسترجع لموكلتها لاحضار مزيد من البينات هكذا قررت فطلبت منها الدايره تقديم بيانا لادلتها التي تستند اليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- خلال 3 ايام- وتوضيح صله الادله بدعواها وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444ه، ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 10.991.87 ريال تمثل قيمه اجره سيارات لصالح المدعي عليها، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي العقد المؤرخ بتاريخ 12/ 3/ 1442ه والموقع بتوقيع المدعي عليها والمصادق عليه من غرفه الرياض وكشف حساب صادر من موكلتها وسندات تثبت من خلالها تسليم السياره للمدعي عليها موقعه بتوقيعها وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 10,991.87ريال تمثل قيمه اجره سيارات لصالح المدعي عليها؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال العقد المؤرخ بتاريخ 12/ 3/ 1442ه والموقع بتوقيع المدعي عليها والمصادق عليه من غرفه الرياض وكشف حساب صادر من موكلتها وسندات تثبت من خلالها تسليم السياره للمدعي عليها موقعه بتوقيعها وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10.991.87)عشره الاف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.