moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحكم في القضيه رقم 1252 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للاتصالات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم وكيل الشركه المدعيه بدعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 13/1/1438ه في القضيه التحكيميه المقامه ضد المدعي عليها المتعلقه بعقد تسويق بجميع المشاريع وتوريد قطع الغيار ومنتجات الاتصالات مع شركه (...) بالمملكه ، وحاصل الدعوي مخالفه حكم التحكيم لاراده المتعاقدين في النسب المتفق عليها ومخالفه تكييف العقد ووصفه بانه سمسره ...وحاصل جواب المدعي عليها ان العلاقه بين الطرفين هي اتفاقيه استشارات تسويقيه وان الهييه لم تخالف النصوص النظاميه الوارده في نظام التحكيم ...وباطلاع هذه الدايره علي الاوراق تبين لها ان الوكيل مقيم دعوي البطلان هو وكيل عن شريك وليس عمن يمثل الشركه نظاما وانتهت الدايره الي عدم قبول الدعوي ثم تقدم الوكيل بطلب اعاده النظر وارفق وكاله من مدير الشركه النظامي وعقب ذلك قررت الدايره احاله كامل اوراق القضيه الي الدايره الحقوقيه الثامنه استنادا الي خطاب رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 32422 وتاريخ 21/4/1439ه وخطاب رييس محكمه الاستيناف رقم 391949976 وتاريخ 27/5/1439ه بان المختص بنظر عموم قضايا التحكيم هي دايره التنفيذ والتحكيم في المحكمه – الدايره الحقوقيه الثامنه – وبتاريخ 25/11/1439ه عادت القضيه الي هذه الدايره استنادا الي الخطاب اللاحق الجديد من رييس المجلس الاعلي للقضاء الذي نص علي احاله مثل هذه القضيه الي دواير الاستيناف التجاريه فعقدت الدايره عده جلسات تبادل الاطراف خلالها المذكرات . وفي جلسه اليوم افاد وكيل المدعيه /(...) بان دعوي البطلان تنحصر في ان هييه التحكيم اجتهدت في تحديد النسبه المستحقه لموكلته وجعلتها اثنين ونصف بالميه بينما العقد ينص علي انها ثلاثه عشره بالميه ، ويدعي بالبطلان لاجل ذلك فمخالفه العقد مخالفه لاحكام الشريعه ، وذكر ان من التزامات موكلته في العقد تقديم دراسات واستشارات ، والدليل علي ذلك افاده رييس مجلس اداره شركه (...) في الصفحه 15 من حكم التحكيم وكذلك تسبيب حكم التحكيم ص22 ، بعد هذا قرر الطرفان اكتفاءهما بما تقدما به وختما اقوالهما وطلب المدعي وكاله المذكور الحكم ببطلان حكم التحكيم فيما طلب المدعي عليه وكاله /(...) الحكم برفض دعوي البطلان والحكم بالمصادقه علي حكم التحكيم والامر بتنفيذه . (الاسباب) بما ان الدعوي مستكمله الشروط الشكليه وفق النظام فانها مقبوله شكلا، وبما ان الدايره اطلعت علي حكم التحكيم واتفاق التحكيم واطلعت علي دعوي البطلان ومذكرات الطرفين، وبما ان دعوي البطلان الماثله غير مشموله بالاحوال الوارده في الماده 50 من نظام التحكيم ، فان دايره الاستيناف تنتهي الي رفض الدعوي والي المصادقه علي الحكم والامر بتنفيذه ، دون فحص الوقايع التي حظر نظام التحكيم فحصها . (لذلك) حكمت الدايره: اولا: رفض دعوي البطلان المقيده قضيه برقم 1252 لعام 1438ه المقامه من شركه (...) للاتصالات المحدوده ضد شركه (...) ثانيا: المصادقه علي حكم التحكيم والامر بتنفيذه فيما قضي به في منطوقه من الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) للاتصالات المحدوده مبلغا قدره (2,628,652.225) مليونان وستمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واثنان وخمسون دولارا امريكيا ومايتان وخمسه وعشرون سنتا، وعدم احقيه المدعيه بالتعويض وباتعاب المحاماه. امين السر عبدالرحمن بن احمد القرني عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان