moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470083586 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 9/٠٧/1442ه الموافق 21/٠٢/2021م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات العطور وتاريخ ابتداء التعامل 30/١١/1441ه الموافق 21/٠٧/2020م بثمن اجمالي قدره (١٧٣.١١٥.٧٥) مايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله سدد منه (٥.٢٦٦.٧٥) خمسه الاف وميتان وسته وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 9/٠٧/1442ه الموافق 21/٠٢/2021م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٧.٨٤٩.٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 13/03/1444ه عبر الاتصال المريي، بحضور وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن العقد فطلب مهله لارفاقه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/03/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه كما حضر عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب الشركه وبسؤال ممثل المدعي عليها الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: لم اطلع علي صحيفه الدعوي والمستندات وافهمته الدايره بمراجعه امانه سر الدايره بالمحكمه واخذ نسخه من المستندات وصحيفه الدعوي وارفاق الجواب عبر النظام خلال سبعه ايام وللمدعي وكاله الرد خلال سبعه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 15/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته مديرا للشركه، ثم جري من الدايره سؤال ممثل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم رده عبر النظام اجاب قايلا: بانه قدم مذكرته اليوم ولم تتطلع الدايره علي مذكرته المرفقه فطلبت الدايره منه التاكد من ارفاق المذكره عبر النظام بشكل صحيح وفي حال عدم ارفاقها يتم ارفاقهم عبر البريد الالكتروني للدايره فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 24/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم اضاف المدعي وكاله بانه يرغب بتعديل مبلغ المطالبه الي مبلغ (154.959.47) ريال مايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وتسع وخمسون ريال واربعه وسبعون نظرا لتسويه الفارق مع المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1.2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه قد حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بمبلغ (154.959.47) ريال اضافه لاتعاب تقاضي وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور في عده جلسات دون عذر رغم تبلغها حضوريا، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث حضرت وكيل المدعي عليها جلسه ثم تغيب دون عذر مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فتح حساب مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها اضافه الي مجموعه من الفواتير وحيث لم تعترض عليها المدعي عليها مع تمكبنها من الجواب وعدم حضور المدعي عليها عده جلسات مع عدم تقديم العذر قرينه علي صحه دعوي المدعيه اذ لو كانت الدعوي غير صحيحه والفواتير لما تركت دفاعها المدعي عليها وعليه واستنادا لما نصت عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي واما طلب المدعيه اتعاب للمحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه وعدم سداد المدعي عليها لهذا الحق مما يعد المدعي عليها مماطله قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢٥٣١) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (154.959.47) ريال مايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وتسع وخمسون ريال واربعه وسبعون ريال اضافه لاتعاب تقاضي (15495) ريال خمسه عشر الف واربعمايه وخمسه وتسعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.