uqn_gov_sa · · processed · 13 chunks
اولا: يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه اينما وردت في هذه المعايير المعاني المبينه امامها:1-الهييه:الهييه العامه للعقار.2-الضوابط:ضوابط الاعلانات العقاريه.3-المعايير:معايير ترخيص المنصات العقاريه الالكترونيه وتصنيفها.4-الاعلان العقاري:الاعلان المريي او المقروء او المسموع؛ لغرض التصرف في العقار باي وسيله الكترونيه كانت.5-التصنيف:تقويم امكانيات المنصه العقاريه الالكترونيه لوضعها في المجال والدرجه المناسبه وفقا لهذه المعايير وما تصدره الهييه من قرارات وتعاميم تنفيذا لها.6-المنصه العقاريه الالكترونيه:التطبيق او الموقع الالكتروني ونحوهم المختصه بالتسويق للاعلان العقاري.7-المالك:هو مالك اصل العقار او منفعته.8-المعلن:طالب نشر الاعلان العقاري سواء اكان الاعلان لنفسه ام لغيره باي وسيله كانت. ثانيا: تقوم الهييه بالترخيص للمنصات العقاريه الالكترونيه وفق ما يلي:1- يقدم طلب الترخيص مستوفيا للمتطلبات النظاميه وتبت الهييه في الطلب خلال (60) يوما، وفي حال الرفض يكون مسببا.2- يصدر الترخيص بقرار من محافظ الهييه، مشتملا علي: رقم الترخيص ومدته، وبيانات المنصه العقاريه الالكترونيه الوارده في البند (ثالثا).3- تكون مده الترخيص (3) سنوات، قابله للتجديد لمده مماثله وفقا لاحكام هذه المعايير.4- يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمده لا تقل عن (90) يوما، وفق النموذج المعد من الهييه لذلك.5- يلغي الترخيص في الحالات التاليه:ا- اذا تقدم مالك المنصه العقاريه الالكترونيه بطلب الغاء الترخيص.ب- اخلال المنصه العقاريه الالكترونيه باحكام هذه المعايير.6- لا يعفي الالغاء المنصه العقاريه الالكترونيه من اي مستحقات ماليه، او حقوق مترتبه عليها للهييه او للغير.ثالثا: يقدم طلب الترخيص للمنصه العقاريه الالكترونيه للهييه مرفقا به البيانات الاتيه:1- اسم المنصه، ورابطها الالكتروني.2- بيانات ملاك المنصه.3- بيانات التواصل.4- السجل التجاري -ان وجد-.رابعا: يجب علي المنصه العقاريه الالكترونيه الالتزام بالاتي:1- الاحكام الوارده في نظام التجاره الالكترونيه ولايحته التنفيذيه.2- الاحكام الوارده في (ضوابط الاعلانات العقاريه) الصادره عن الهييه ونشرها في المنصه والزام المعلنين بها.3- اقتصار نشر الاعلان العقاري علي ان يكون المعلن:ا- شخص طبيعي سعودي الجنسيه.ب- شخصيه اعتباريه مرخصه بمزاوله النشاط في المملكه.ويستثني من ذلك المعلن من غير السعوديين للعقارات المملوكه لهم.4- تسجيل المعلنين عن طريق منصه النفاذ الوطني.5- ان يكون المعلن من احدي الفيات الاتيه:ا- المالك.ب- المفوض من المالك بموجب تفويض مكتوب، او بامر قضايي.6- ازاله الاعلان العقاري المضلل، او الوهمي، او المنتهك لحقوق الملكيه الفكريه او المخالف لاحكام الضوابط والمعايير.7- الزام المعلن - في حال استخدام المنصه للخرايط - بتحديد موقع العقار بشكل دقيق، ولها بناء علي طلب المعلن عدم اظهار الموقع الدقيق للعموم.8- الربط التقني مع الهييه، وتزويدها بالبيانات المطلوبه..9- الحفاظ علي سريه المعلومات والحمايه والمسؤوليه الكامله عن بيانات وخصوصيه المستخدم وحقوق الملكيه الفكريه للغير10- الالتزام بالاشتراطات الصادره عن الجهات المعنيه بالبيانات والامن السيبراني.11- نشر سياسه الخصوصيه وسياسه حقوق الملكيه الفكريه واحكام وشروط استخدام المنصه.خامسا: استقبال الشكاوي علي الاعلان العقاري، ووضع اليه لمعالجتها وحلها، وحصر المتكرر منها وتزويد الهييه بها بشكل نصف سنوي، وان تكون المعالجه لذلك وفقا للاتي:1- استقبال المنصه للشكاوي المتعلقه بالاعلان العقاري المنشور فيها، والتحقق من هويه مقدمها، ومضمون الشكوي، مع طلب ما يثبت صحه الشكوي، واتخاذ ما يلزم وفق الاتي:ا- اذا تبين ان الشكوي بشان الاعلان كانت نتيجه لمخالفه احكام الضوابط او المعايير، فعلي المنصه اتخاذ اللازم لمعالجه الشكوي خلال مده لا تزيد علي (اربعه) ايام من تاريخ استقبالها.ب- اذا تبين ان الشكوي يلزم منها التحقق من المعلن، فعلي المنصه خلال (يومين) التواصل مع المعلن، وطلب ما يثبت صحته، ومنحه مده لا تزيد علي (اربعه) ايام، وفي حال عدم تقديمه للمستندات اللازمه، فتقوم المنصه باخفاء الاعلان.ت- يجب ابلاغ مقدم الشكوي بما اتخذته المنصه من اجراءات، خلال مده لا تزيد علي (سبعه) ايام من تاريخ تقديمه الشكوي.2- عند قيام المعلن بتكرار المخالفه ثلاث مرات خلال (اثني عشر) شهرا، فعلي المنصه ايقاف حسابه لمده لا تتجاوز (سنه).3- يجوز تقديم الشكوي الي الهييه في حال عدم رضا مقدم الشكوي بنتيجه المعالجه لشكواه، او في حال مرور (عشره) ايام ولم يتم حل الشكوي.سادسا: يجب علي المنصه العقاريه الالكترونيه ازاله الاعلان العقاري خلال مده لا تزيد علي (يومين) من تاريخ وقوع اي من الحالات الاتيه:1- اشعارها باتمام عمليه البيع او التاجير، ويجوز في هذه الحاله تمييزه بما يفيد بانه بيع او اجر.2- اشعارها بقيام المالك بالغاء التفويض.3- مخالفه الاعلان العقاري لاي من احكام الضوابط والمعايير او الانظمه ذات العلاقه.سابعا: للهييه اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان التزام المنصه العقاريه الالكترونيه باحكام هذه المعايير.ثامنا: تصدر الهييه اليه لتصنيف المنصات العقاريه الالكترونيه وتقييمها ومرييات المستفيدين ونشر نتايجها دوريا.تاسعا: يجوز للهييه في حال مخالفه احد المعايير اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:1- الزام المنصه بازاله الاعلان.2- انذار المنصه العقاريه الالكترونيه.3- ايقاف المعلن من النشر في المنصه، لمده لا تتجاوز (سنه).4- تعليق ترخيص المنصه العقاريه الالكترونيه مده معينه والاعلان عن ذلك.5- سحب ترخيص المنصه العقاريه الالكترونيه والاعلان عن ذلك.عاشرا: تنشر هذه المعايير في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد مضي (90) يوما من تاريخ نشرها.