tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 1364

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:10155 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:256 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:2081/4 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجنابضيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
I (IZD-2021-1364) القرار رقم
I (Z-29222-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده
النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في نسبه ثبت تبلغه بها دون عذر
تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي
موضوع.
الملخص:
مطالبه المدعي الاغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل، وان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الذره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهيا للفصل فيها - لم يضر المدعي ولا من يمثله - ثبت للذايره: ان المدعي من الفيات التي تخضع لقواعد سباس مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليه جمع المعلومات واتساب الزكاه علي المدعي بالاسالب التقديري - لم يقدم المدعي ما يثبت دفعه، حيث لم يرفق اقرارات ضريبه القيمه المضافه للفتره محل الاعتراض - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض ا্টماض المدعي - اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفيين، ونهايا وواجب النفاذ بموجب المبادعه (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
(١/٥) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٠١٥٥) بتراخ ١٢٢١٠١٥٥.
- الماده (٢٠) الفقره (١) من قواعد عمل اللجان الضريبيه قواعد واجراءات عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٦)
و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.
- الفقره (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بفار معالي وزير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الماليه (١٥٥١/٠٢/٢٨ و تاريخ ١٥٥١)

الوثايق:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم التنين الموافق ٢٠١/١٠٠٤ مقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١
وFII يوم الابن الموفق ١٠١٠٠٤
العدي، لم يخضر المدعي او من يمله لم يثله رغم ثبوت تبلغه نطاميا، وحضر
والجمارك، وسؤال مثل المدعي عليه بها عن دعوي المدعي للجان. وبسؤال مثل المدعي

قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١/٢٧) واللايحه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٤) بtbاريخ ١٤٨/٠٦/٠١ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٥/١/٥) واتريخ ١٤٥/١/٥) واتريخ ١٤٥/١/٥) واتريخ ١٤٤/١/٥) واتريخ ١٤٥/١/٥) واتريخ ١٤٥/١/٤) واتريخ ١٤٥/١/٥) واتريخ ١٤٥/١/٥) واتريkh قرم (١٥/١) واتريkh قرم (١٥/١) واتريkh قرم (١٥/١) واتريkh قرم (١٥) واتريkh قرم (١٥/١) واتريkh قرم (١٥/١) واتريkh قرم (١٤/١) واتريkh قرم (١٥/١) واتريkh قرم (١٥/١) واتريkh قرم (١٥/١) واتريkh قرم (١٤/١) واتريkh قرم (١٥/١) واتريkh قرم
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه هييه
الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
٢١١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٤١ ه، حيث يعني انه قام في
ومن حيث المWOUE، فانه يتامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٤١ ه، حيث يعني انه قام في
عام ١٤٤١ ه، بسداد مبلغ ٢٧٣، ١٤٩١، ٢٩٨، ١٤٨٩، ٢٧٣، ١٤٩١، ٢٧٣، ١٤٩١، ٢٧٣، ١٤٩١، ٢٧٣، ١٤٩١، ٢٧٣، ١٤٩١، ٢٧٣، ١٤٩١، ٢٨٥، ١٤٩١، ٢٧٣، ١٤٩١، ٢٧٣، ١٤٩١،
ومن حيث المWOUE، فانه يتامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٤١، حيث يعني انه قام في
ومن حيث المWOUE، فانه بتالم الداره للاوراق والمسندات التي تضمها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف
يكمن في اсدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٤١ ه، حيث يعي انه قام في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
لنشاط المدعي بنسبه (٧,١٠) من المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه
المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات علي (٨)، وال巴اطع علي الربط
التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت بتطبيق هذه المعادله علي
المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من المدعي،
اما بالنسبه لمطالبه المدعي الاخذ بالايرادات الفعليه للعام ١٤١١ ه والبالغه
حسب ادعايه (٣١,٥٧٩,٥٤٤، ٤) ريال وليس كما دفعت به المدعي عليها والبالغ
(٣٥,٢٨٩,١٧٦) القيمه المضافه للفتره محل الاعتراض، الامر الذي يتبعن معه لدي دايره رفض
اعتراض المدعي.
اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضروريا»، ولق ما يتقدم المدعي بقدر يبر غيابه عن جلسه الاذاره المنعقده لنظر دعواه، ول ا رات الاذاره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.
القراء
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكي التقديري لعام ١٤١١.
صدر هذا القرار ضروريا بفق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار فيالنظام الالكتروني
الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والخريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار،
والطرف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها هذه
المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.