tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6633/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-10-31 date_hijri=1423-01-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:adc48ea8-591d-43cb-bd41-238dd89d5e7b entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6633/1/ق لعام 1437ه
المقامه من/ (...) 
ضد / (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
 ففي يوم الخميس 08/07/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي محمد بن عبد الله البخيت رييسا
القاضي عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر
وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره الحكم التالي: 
الوقايع
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه في مساهمه مرابحه بالتقسيط يملكها المدعي عليه، وقد سلم المدعي للمدعي عليه بموجب ذلك مبلغ (000,000,1) مليون ريال بتاريخ 16/01/1423ه، وطلب المدعي عليه من المدعي ابرام هذا العقد صوريا مع المؤسسه التجاريه المملوكه لاخ المدعي عليه (...)، وبعد ابرام العقد وتسليم المبلغ تبين للمدعي خداع المدعي عليه له وتدليسه، وذلك بعدم قيام هذه المساهمه وجهاله محلها، كما ان المدعي عليه لم يعد للمدعي مبلغ المساهمه طيله السنوات الماضيه، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المساهمه المذكور، ومبلغ (000,100) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 18/06/1437ه فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث عقد لها جلسه بتاريخ 15/10/1437ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك. وفي جلسه 11/01/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله الفصل في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لتقديمها. وفي جلسه 15/03/1438ه اطلعت الدايره علي الاوراق المرفقه بلايحه الدعوي فطلبت من المدعي وكاله تقديم ما يثبت صوريه العقد مع المؤسسه التجاريه المملوكه لاخ المدعي عليه-حسب دعواه-واظهار صفه المدعي عليه في هذه الدعوي فطلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: ان المدعي عليه اصاله هو الذي قام بتوقيع العقد، كما انه طلب من المدعي تحرير الشيك باسم المؤسسه المملوكه لاخيه، كما قام المدعي عليه بعد توقيع العقد بتحرير شيك مصرفي من حسابه الشخصي الي المدعي بمبلغ (000,132) مايه واثنان وثلاثون الف ريال اودع في حساب المدعي بتاريخ 02/01/1423ه، ثم قام بتحويل مبلغ (000,216) مايتان وسته عشر الف ريال من حسابه الشخصي الي حساب المدعي بتاريخ 30/01/1424ه، ثم قام بتحويل مبلغ (200,187) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايتا ريال الي المدعي بتاريخ 01/02/1425ه، وقد ذكر المدعي عليه للمدعي ان المبالغ السابقه تمثل ارباح المساهمه معه. ثم ختم مذكرته بطلب الحكم للمدعي بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي ساهم به معه وقدره (000,000,1) مليون ريال، ومبلغ (000,100) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه – وفق ما تقدم بيانه -، وحيث ان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ولم لم يثر ذلك احد من الخصوم طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كان من المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق المرفقه بلايحه الدعوي اتضح بانها تشتمل علي صوره من عقد المساهمه رقم (456/23) وتاريخ 16/01/1423ه المبرم بين المدعي اصاله وبين مؤسسه (...) ويمثلها (...) والمتضمن مساهمه المدعي اصاله مع المؤسسه المذكوره في نشاط التقسيط والمرابحه الشرعيه بمبلغ (000,000,1) مليون ريال مقابل ربح سنوي للمدعي قدره (60%)، وقد ذيل هذا العقد بتوقيع منسوب ل (...) وختم المؤسسه، كما اشتملت علي صوره من الشيك المصرفي المحرر من المدعي اصاله والمحسوب علي البنك الاهلي التجاري برقم (...) وتاريخ 10/01/1423ه لامر مؤسسه (...) بمبلغ (000,000,1) مليون ريال، وصوره من سند القبض المحرر علي مطبوعات مكتب (...) برقم (429) وتاريخ 10/01/1423ه، والمتضمن استلام المكتب المذكور من المدعي اصاله مبلغ المساهمه الوارد في دعواه بموجب الشيك المشار اليه، وحيث ان المدعي وكاله قد ذكر في دعواه بان المؤسسه المذكوره غير مملوكه للمدعي عليه، وحيث ان الاصل في دعاوي العقد مخاصمه من باشره، والاصل في دعاوي الدين مخاصمه من ثبت الدين في ذمته اخذا بعموم قول النبي صل الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه، وحيث انه لم يظهر للدايره صفه المدعي عليه في مباشره العقد او استلام مبلغ المساهمه، ولان الاصل براءه ذمته من ذلك وخلو عهدته، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من قيام المدعي عليه بالتوقيع علي العقد، اذ ان ذلك يتعارض مع عدد من الامور الظاهره ومنها ان العقد تم تحريره علي اوراق المؤسسه المذكوره، كما ان العقد قد نص صراحه علي ان صاحب المساهمه هي المؤسسه الممثله من قبل (...)، كما ان العقد مذيل بختم هذه المؤسسه، كما ان مبلغ المساهمه قد سلم لحساب هذه المؤسسه، كما لا ينال من ذلك ايضا ما تقدم به المدعي وكاله من حوالات بنكيه تمت من حساب المدعي عليه الي حساب المدعي في اوقات متفرقه بعد ابرام العقد المذكور، اذ ان ذلك غير صريح في تعلقه بالمساهمه محل الدعوي، وبهذا الاعتبار فانه لا يقوي علي مدافعه ما ذكر اعلاه. مما تنهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وللمدعي اقامه دعوي مستقله علي المؤسسه للمطالبه بمبلغ المساهمه متي رغب ذلك.
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...).
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
سليمان بن فلاح الحارثي امين السر 
عبد الله بن عبد العزيز النابت عضو
عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو
محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره

حكم في القضيه رقم 6633/1/ق لعام 1437ه 
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5501/ق لعام 1438ه
المقامه من / (...)
ضد / (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 8/7/1438ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء 11/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها التالي: 
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 4/9/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
دايره الاستيناف
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ 23/7/1438ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ 14/8/1438ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 14/8/1438ه لذا فهو مقبولا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
لذلك
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه. بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 8/7/1438ه الصادر في القضيه 6633/1/ق لعام 1437ه المقامه من (...) ضد (...)، لما هو مبين بالاسباب. 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
محمد بن فهد المطوع امين السر 
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو
هزاع بن عيسي العيسي عضو
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره