moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439531844 لعام 1443 ه
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1442/11/21ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وبلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (38,058.09) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال وتسع هللات، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/01/23ه، وذكر ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع وسددت مبلغ (11,542.55) احد عشر الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وخمس وخمسون هلله، ولم تسدد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وذكر بان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/22ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (26,515.54) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا واربع وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب المدعي عليها خلال الفتره من تاريخ 2021/05/01م الي 2022/06/20م المحرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه. 2-مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ومؤرخه في 2021/05/31م والمتضمنه مصادقه المدعي عليها بان الرصيد المدين للمدعيه هو مبلغ (38,058.09) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال وتسع هللات والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/25ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب بان بينته هي مطابقه الرصيد وكشف حساب، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب قايلا بانه ليس لديه مزيد بينه، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه؛ عليه جري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي، وانها اذا لم تحضر هي او من ينوب عنها او تقدم عذر تقبله المحكمه عدت ناكله وحكم عليها بالنكول. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/26ه وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي، وطلب من المدعي الحكم علي المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه." كشاف القناع (6/ 448) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه وحيث جري من الدايره ابلاغ المدعي عليه باداء وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: 97) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48] الايه، في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر. . وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) اذا نكل (خلي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناء علي ما رود في اللايحه الخامسه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه " اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سته وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال واربعه وخمسون هلله (26,515.54) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.