gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1161) القرار رقم | (Z-2021-44454) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظرsdعي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التدليل الزكوي الصادر عن الهييه وتطالب بتعديله - دفعت الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه: لعدد تقدم المدعيه للتظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، والله وصحه ومن والاه. وبعد: انه في يوم الثنين ١/١٠ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض جلستها عن بعد عبر الاتصال المركي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوصاع النظاميه المقرره، فقد اوحست لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٠ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظامي للمعيه شركه ... سجل تجاري رقم ... (موجب عقد تاسيس الشركه، تقدم ابعتراضها علي الربط الزكي للعام ٢٠١٨، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وتطلب تعديل الربط الزكي. ويعرض لايحه العوي علي المذعي عليها: اجبت بمكذره رد مؤرخه في ٢٠١١/٣/٢٥ تدفع فيها بعدم قبول العدي من الناحيه الشكيله: لعدم تقدم العدييه للتظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدييه صدر بتاريخ ٢٠١١/٠٢/١ ه، وتاريخ تظلم العدييه امام لجنه الفصل هو ٢٠٢١/٠٢/١ ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي الكرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاثنين ١٠١/١٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها/ ...، بصفته ممتلا للشركه المديعه بموجب عقد تاسيس، وض رها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممتلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضربيه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩١/١٦١٢٩) والتي (١٤٤١/١٨١/١٦١٢٩) والتي (١٤٤١/١٨١/١٦١٢٩) والتي (١٤٣١/١٨١/١٦١٢٩) والتي (١٤٣١/١٨١/١٦١٢٩) والتي المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج علا ورد في لايحه دعوا المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١٠) وتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) واتعربيه (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) واتعربيه (١٥٣/١/١) واتعربيه (١٥٣/١/١) واتعربيه (١٥٣/١/١) الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للعام ٢٠١٨، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاعتراض عليه ليه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ الاتحادع التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاغتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاغتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاغتراض الي اللجنه الداخليه لادخاريه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، من قرار الهييه امام لجنه الفصل (لثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعويه التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان المديعه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠٢٠، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعويه شكلا. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... (...) ضد المدعي عليها / هينه الزکاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقدم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضخوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق القطام خلال (٢٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.