tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

تعديل المواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعام 1427هـ

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2017-10-13 date_hijri=1439-01-06 document_type=law entity=document_number:11 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/17 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:قاصرين entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=legal_basis:royal_order:184 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : إحلال عبارة ( رئيس مجلس الوزراء ) محل عبارة ( وزير العدل ) الواردة في عجز المادة الأولى ، تعديل نص المادة الثالثة ، تعديل نص صدر المادة الخامسة ، تعديل نص المادة السادسة ، إضافة عبارة ( لجنة المراجعة : لدراسة الجوانب المتعلقة بالمجالات الرقابية للهيئة ) إلى عجز المادة السابعة ، تعديل نص صدر المادة الثامنة ، من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/17 ) وتاريخ 13/3/1427هـ . language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 6/ 1 /1439ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (36352) وتاريخ 26/ 7 /1437ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رييس مجلس اداره الهييه
العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم رقم (371190) وتاريخ 14 /7 /1437ه، في
شان مشروع تعديل مواد نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في
حكمهم.
وبعد الاطلاع علي الامرين الملكيين رقم (ا/14) وتاريخ 3/ 3 /1414ه، ورقم (ا/184) وتاريخ 23/ 9 /1435ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء،
الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين
ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 3 /1427ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (170) وتاريخ 21/ 2 /1438ه، ورقم (716) وتاريخ 10/ 6 /1438ه، والمذكرتين رقم (939) وتاريخ 27/ 7 /1438ه، ورقم (1245) وتاريخ 19/ 10 /1438ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه
والتنميه رقم (3-38/66/د) وتاريخ 29/ 10 /1438ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4834)
وتاريخ 2/ 12 /1438ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي
تعديل بعض مواد نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 3 /1427ه، وذلك علي النحو الاتي:
1.

احلال عباره "رييس
مجلس الوزراء" محل عباره "وزير العدل" الوارده في عجز الماده 
(الاولي).
2.

تعديل الماده (الثالثه)
لتكون بالنص الاتي:
"يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس
يعين بامر ملكي، واعضاء علي النحو الاتي:
1.

رييس الهييه.

عضوا
2.

تسعه اعضاء من ذوي الخبره
والكفايه والتخصص، ويعينون لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده، علي ان
يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي، واثنان من ذوي الاختصاص المالي
والاقتصادي، وخبير في الانظمه.
ويصدر بتعينهم والتجديد لهم وتحديد مكافاتهم قرار من مجلس الوزراء
بناء علي اقتراح من رييس مجلس الاداره".
3.

تعديل صدر الماده (الخامسه)
ليكون بالنص الاتي:
" يجتمع مجلس الاداره بصفه دوريه مره كل
شهرين علي الاقل برياسه الرييس او من ينيبه من بين الاعضاء المنصوص عليهم في
الفقره (2) من الماده (الثالثه) من النظام، للنظر في الموضوعات المدرجه في جدول
اعماله. ويجوز للرييس دعوه المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجه الي ذلك، او بناء علي
طلب ثلاثه من اعضايه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء،
علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه. وتكون مداولات المجلس سريه". 
4.

تعديل الماده (السادسه)
لتكون بالنص الاتي:
"اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الاداره لاي سبب، يقترح رييس
مجلس الاداره من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
ويجوز لرييس مجلس الاداره اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور
ثلاث جلسات متتاليه دون عذر مقبول".
5.

اضافه العبارات الاتيه الي
عجز الماده (السابعه):
"لجنه المراجعه: لدراسه الجوانب
المتعلقه بالمجالات الرقابه للهييه".
6.

تعديل صدر الماده (الثامنه)
ليكون بالنص الاتي:
"يكون للهييه رييس يعين ويعفي من منصبه
بقرار من مجلس الاداره، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون له نايب
او اكثر يعينون بقرار من مجلس الاداره بناء علي اقتراح من رييس الهييه، ويعد رييس
الهييه هو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه، ومرجعه رييس مجلس الاداره، وتتركز
مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام، وما يقرره مجلس الاداره. ويكلف رييس
الهييه في حاله غيابه احد نوابه ليحل محله في ممارسه اختصاصاته، وذلك بعد موافقه
رييس مجلس الاداره.
ثانيا: 
استمرار
معالي رييس الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم المعين بموجب
الامر الملكي رقم (ا/184) وتاريخ 23/ 9 /1435ه، وذلك الي حال تعيين رييس للهييه،
وفقا للماده (الثامنه) من النظام بعد تعديلها وفقا لما ورد في البند (اولا) من
هذا القرار.

رييس مجلس الوزراء