moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 582 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات، غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي مفادها: ان موكله قام بتنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها، بمشروع الممر العلوي بطريق (...) ب(...)، وذلك بموجب اتفاقيه عمل تم ابرامها بين الطرفين، حيث ترتب علي ذلك في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره مليونا ومايتان وخمسه وثلاثين الف (1,235,000) ريال، تتمثل في المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها، لم تقم بسداده، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، جري خلالها تبادل المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عن دفع المدعي عليها عدم قيام المدعي بتنفيذ الاعمال المسنده اليه وفق ما تم الاتفاق عليه، اضافه الي توقفه عن العمل لمده (48) يوم متصله، دون موافقه او ابلاغ المدعي عليها، اضافه الي استلامه مبالغ تزيد عن الاعمال التي قام بانجازها، ومطالبتها برد دعوي المدعي، او ندب جهه خبره هندسيه للنظر في التعامل بينهما، وعن جواب المدعي بان بعض المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها تتعلق بمشروع اخر متفق عليه بين الطرفين، لا يتعلق بالمشروع محل الدعوي، اذ ان التعاقد بين الطرفين يتعلق بامري شراء متفق عليها بين الطرفين، حيث ان امر الشراء الاول يحمل الرقم (...) وتاريخ 22/04/2014م، والمقدره قيمه الاعمال به بمبلغ قدره (3.313.198) ريال، وان هناك دعوي اخري متعلقه بهذا التعاقد لدي الدايره التجاريه الثانيه، واما امر الشراء الثاني والذي يحمل الرقم (...) وتاريخ 31/08/2014م، والمقدره قيمه الاعمال به بمبلغ قدره (1.900.000) ريال، وهو التعاقد محل الدعوي هنا، وانهما يختلفان عن بعضهما من حيث موقع التنفيذ والمبلغ، والاعمال المنوطه بالعقد، وان موكله قام بتنفيذ اعماله وفق المواصفات والشروط المتفق عليها، وبجلسه يوم الاربعاء 21/11/1440ه حضر وكيل المدعي المشار اليه انفا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وافادت الدايره الحاضران بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، فوافقا علي ذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه للكتابه الي مكاتب الخبره الهندسيه، وبجلسه يوم الاربعاء بتاريخ 27/12/1440ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، فافهمتهما الدايره بانه وردتها عده عروض، حيث كان العرض الاول مقدم من مكتب (...)، باتعاب قدرها (28,000) ريال، والعرض الثاني من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، باتعاب قدرها (78,000) ريال، والعرض الثالث من مكتب (...)، باتعاب قدرها (125,000) ريال، فافاد الطرفان بموافقتهما علي تعيين مكتب (...) خبيرا هندسيا في الدعوي بينهما، وذلك مقابل اتعاب قدرها (28,000) ريال، يتم دفعها مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر للدعوي، وعلي ان يتم ايداع التقرير المبديي في الجلسه القادمه، بتاريخ 26/01/1441ه؛ وعليه اصدرت الدايره قرارها بتعيين مكتب (...) خبيرا هندسيا في الدعوي بين الطرفين، وذلك مقابل اتعاب قدرها (28,000) ريال، يتم دفعها مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر للدعوي، وبجلسه يوم الاربعاء بتاريخ 24/02/1441ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، كما حضر الخبير الهندسي، وقدم الاخير تقريره المبديي في الدعوي، والذي افاد بانه استند في تقريره الي كشوفات الحساب والفواتير والمراسلات المتبادله بين الطرفين، وانتهي فيه الي ان المدعيه انهت الاعمال المنوطه بها، حيث انجزت من الاعمال ما تقدر قيمته بمبلغ (1.782.537) ريال، وان المدعي عليها قد سددت للمدعي مبلغا قدره (665.000) ريال، كما ان المدعيه قد قامت باتلاف كابلات كهرباييه اثناء قيامها بتنفيذ المشروع محل التعاقد، حيث تم فرض غرامه علي المدعي عليها من قبل المؤسسه (...) والمقدره بمبلغ (147.830) ريال، فبالتالي يتم خصم ذلك من مستحقات المدعيه، وعليه يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (969.707) ريال، وبتسليم طرفي الدعوي نسخه من التقرير، طلبا مهله لابداء ملاحظاتهما عليه، وعليه افهمت الدايره الطرفين بتسليم ملاحظاتهما للخبير الهندسي قبل تاريخ 16/03/1441ه، علي ان يتم تسليم التقرير النهايي من قبل الخبير قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه هذا اليوم حضر الاطراف السابق حضورهم، وكان الخبير الهندسي قد قام بتسليم تقريره النهايي لدي الدايره، حيث افاد فيه بان ملاحظات المدعيه تمثلت في معارضتها علي تحميلها قيمه اصلاح الكابلات الكهرباييه، واجاب عن ذلك بان وجود شركه (...) التابعه للمدعيه بالموقع خلال الفتره التي وقعت فيها حادثه قطع الكابلات، بالاضافه الي وجود سيارات المدعيه في الموقع، يدل علي انها هي المتسبب بتلك الحادثه، فبالتالي تم تحميلها ذلك، كما افاد بان ملاحظات المدعي عليها تمثلت في طعنها في التفريق بين امر الشراء الرييسي والمبرم مسبقا مع المدعي عليها، وامر الشراء الثاني والذي يعتبر هو الملحق لامر الشراء الرييسي، حيث ان المدعيه قد نفذت اعمال اجماليه بقيمه (3.171.697.50) ريال، وان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (3.275.866.73) ريال، وان المتبقي بذمه موكلته لصالح المدعيه مبلغا قدره (107.139.23) ريال، حيث اجاب الخبير عن ذلك ان امري الشراء المبرمه بين الطرفين لا يتعلق بعضهما ببعض، اذ ان امر الشراء محل النظر هنا هو ذو الرقم (...) والمقدره قيمته بمبلغ (1.900.000) ريال، كما ان انه خلص في تقريره النهايي الي ذات النتيجه التي خلص اليها في تقريره المبديي، وان طرفي الدعوي لم يقدما اي ملاحظات توجب التعديل علي نتيجه التقرير، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره مليونا ومايتان وخمسه وثلاثين الف (1,235,000) ريال، وذلك مقابل قيامه بتنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها، وبما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما قررت الدايره ندب خبير هندسي لدراسه ذلك، وحيث انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره تسعمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه (969.707) ريالات، ولما كان الخبير الهندسي قد اودع تقريره لدي الدايره بعد رده علي الملاحظات المقدمه من قبل طرفي الدعوي، وبما انه لم يقدم اي من طرفي الدعوي ما يطعن في صحه ما انتهي اليه الخبير الهندسي، وبالتالي يستوجب عدم الاخذ به، ولما كان الاصل هو اعتبار قرار اهل الخبره في المحكمه ما لم يثبت قادح فيه، او يتفق الطرفان علي الغايه "المبادي والقرارات، القرار رقم (1944)"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاخذ بما انتهي اليه الخبير الهندسي، والزام المدعي عليها بدفعه، وبناء علي ما نص عليه قرار الدايره الصادر سابقا والمنتهي الي ان تقوم المدعيه بدفع تكاليف الخبير الهندسي، علي ان يتحمل الخاسر للدعوي الاتعاب كامله، وبما ان المدعيه قد تحملت كامل الاتعاب والبالغ قدرها اربعه عشر الف (14.000) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع ما قام المدعي بتحمله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه (983.707) ريالات؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 717 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات، غير ذلك (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي حصرها في طلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (1.235.000) ريالا وذلك مقابل قيامه بتنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه ريالات (983.707)، والمؤيد من هذه الدايره، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام وقرارات، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لا يندرج ضمن اي من الحالات النظاميه لقبول الالتماس. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه