moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 408489 لعام 1440 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي ووكيله/ (...) , فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ رييس مجلس لديها/ (...) بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه اشتري من المدعي عليها في عام: (1427) سياره من نوع: (...) , موديل: (2006م) , بنظام التاجير مع الوعد بالتمليك , بقيمه اجماليه قدرها: (199,066) ميه وتسعه وتسعون الفا وسته وستون ريالا , علي ان يتم السداد علي اقساط شهريه مع وعد ببيع السياره بنهايه العقد بمبلغ محدد , وقد قامت المدعي عليها بسحب السياره بعد هذا العقد بعد ثمانيه اشهر , وذكر بانه سلم المدعي عليها الدفعه الاولي واقساط عده اشهر , ثم تعثر شهر او شهرين تقريبا , فتم سحب السياره , وبمراجعتهم افادوه بانهم باعوا السياره , وتفاجا قبل سنه بوضع اسمه في (سمه) والزامه بسداد كامل المستحقات , ويطلب الزام المدعي عليها بالغاء اسمه من قايمه (سمه) , ورفع الضرر عنه , وبسؤاله عما يثبت دعواه؟ ذكر بانه ليس لديه سوي العقد الصادر من المدعي عليها والموقع بينهما , وقدم صوره منه , وذكر بالا بينه له سوي ذلك , وفي جلسه تاليه حضر طرفي الدعوي , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها/ (...) عن اجابه موكلته عن الدعوي؟ فذكر بانه لم يطلع علي الدعوي , وطلب نسخه منها , فتم تسليمه نسخه من لايحه الدعوي , وطلبت منه الدايره تقديم جوابه في الجلسه القادمه , وانه في حاله عدم تقديم الجواب في الجلسه القادمه فسيعتبر ذلك نكولا عن الجواب , فتفهم ذلك , وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: طلب صرف النظر عن الدعوي ؛ لعدم الاختصاص النوعي , وانها من اختصاص لجنه النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الايتمانيه , ثم اكد علي صحه عقد التاجير الموقع مع المدعي , وصحه قيمه العقد , وذكر بان المدعي قد تبقي في ذمته مبلغا قدره: (117,348) ميه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريالا لم يسدده حتي الان ؛ لانتفاعه بالسياره مده (44) اربعه واربعين شهرا , وطلب الزام المدعي بسداد هذا المبلغ , وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الجواب قدم مذكره رد ذكر فيها بان موكله لم ينتفع بالعين المؤجره ؛ لعدم اصدار التفويض اللازم , وقد تم سحب السياره دون اخطار موكله بذلك , وفي الجلسه التاليه تم عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكلها بالموعد , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تاريخ سحب السياره؟ فاجاب بانه لا يعلم التاريخ بالضبط , وقد اضيف اسم موكله في (سمه) بتاريخ: (12/8/2008م) , وذلك في فتره سريان العقد , وبسؤاله عن المستخدم الفعلي للسياره؟ ذكر بانه (...) ابن المدعي وهو مبتعث ل(...) حاليا , فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها , فهل يطلبها؟ فقرر بانه يطلبها , فتم ابلاغ المدعي عليها الكترونيا بالحضور لاداء اليمين , وفي جلسه التاليه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ رييس المجلس فيها/(...) , ونايبه/ (...) , بالحضور لاداء اليمين , ثم اكد وكيل المدعي علي ان موكله لم يستخدم السياره مده (44) اربعه واربعين شهرا كما ذكر وكيل المدعي عليها , وقد تواصل موكله مع المدعي عليها في ذلك الوقت لتحديد المبالغ المستحقه فتم افادته بسداد كامل المستحقات , وذكر بان موكله لم يعلم عن وضع اسمه في قايمه (سمه) الا في عام: (2016م) , حينما راجع البنك لطلب تمويل , واضاف بان المدعي عليها لم تطالب موكله باي دعوي حتي الان , ولم يتم رفع طلبات تنفيذ عليه , فطلبت منه الدايره احضار موكله في الجلسه القادمه , وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي ووكيله , فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها , ثم قرر المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها بان السياره مكثت عنده مده (44) اربعه واربعين شهرا غير صحيح , بل مكثت اقل من ذلك , وذكر بانه لا يذكر تاريخ سحب السياره , كما ان المدعي عليها لم تطالبه قضاييا باي مبلغ حتي الان , وقد تضرر من حجز اسمه في قايمه (سمه) , واكد علي طلبه بالزام المدعي عليها برفع اسمه من قايمه (سمه) , وحصر دعواه بذلك , فسالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين؟ فذكر بانه مستعد لادايها , ثم حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان السياره التي استاجرتها من شركه (...) لم تمكث عندي مده (44) اربعه واربعين شهرا بل اقل من ذلك ولا اذكر المده تحديدا اقسم بالله علي ذلك) , واكتفي بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه ، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه وحضور وكيلها الجلسات الاولي , ولم تتقدم بعذر عن ذلك , ولما كانت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , فقد عدت الدايره المدعي عليها متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي , ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برفع اسمه من قايمه الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) , وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعامل مع المدعي وصحه العقد , ودفع بان المدعي انتفع بالعين مده (44) اربعه واربعين شهرا ولم يسدد اجرتها فتم سحب السياره منه , ولم يقدم بينه موصله علي ما ادعاه من انتفاع المدعي بالعين تلك المده رغم اضافه اسم المدعي في قايمه (سمه) بعد توقيع العقد بسنتين , وحيث جاءت السنه في حديث ابن عباس: ان رسول الله قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، ولقول النبي للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا ، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول الله ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء فقال:{ليس لك منه الا ذلك},(حديث صحيح رواه مسلم وغيره), قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه , قال: ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها ، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه ، يؤخذ بها علي كل حال) ، وقال في كشاف القناع: (اليمين تقطع الخصومه في الحال ولا تسقط الحق) , وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي بطلان دفع المدعي عليه بانتفاع المدعي بالعين مده (44) اربعه واربعين شهرا , وحيث ثبت ضرر المدعي من اضافه اسمه في قايمه (سمه) مع عدم تحديد المطالبه وتقديم البينه عليها من قبل المدعي عليها , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برفع اسم المدعي من قايمه الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) .
نص الحكم:
بالزام شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) برفع اسم/ (...) سجل مدني رقم: (...) من قايمه الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) .