moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه وبمقر المحكمه العامه بحايل عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله المؤرخه في ٣/٥/١٤٤٠ه الصادره عن الموثق (...) ترخيص رقم (...) والمخول له فيها حق المرافعه والمدافعه.. الخ. للمحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه من الباطن علي تنفيذ اعمال ايصال التيار الكهربايي مع توريد المؤن والادوات اللازمه للمخطط رقم (...) حسب العقد المرفق ضمن اوراق الدعوي والمؤرخ في ٢٧/٢/٢٠١٣م علي مبلغ وقدره اربع مايه الف (٤٠٠,٠٠٠) ريال سدد منها المدعي عليه وبقي في ذمته لصالح موكلته مبلغا وقدره مايتان وخمسون الف (٢٥٠,٠٠٠) ريال لم يقم بسدادها. وطلب في ختام صحيفه موكلته الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٤/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب بيان التبليغات المرفق ضمن اوراق الدعوي؛ وافاد ان المدعي عليه مسجون في سجن (...)، ونبهته الدايره الي ان وكالته لا تخوله حق الترافع عن المدعيه لكونها صادره عن شريك، وطلبت منه تقديم وكاله من الممثل النظامي للشركه حسب عقد التاسيس بصفته الممثل النظامي للشركه. وفي جلسه يوم الاثنين ١٥/٠٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي انها قامت بالكتابه لمدير اداره سجون منطقه (...) بشان افاده وكيل المدعيه بان المدعي عليه سجين وطلبت تاكيد ذلك او نفيه مع احضاره ان كانت الافاده صحيحه ولم يرد للدايره اي جواب حتي تاريخه؛ ثم قدم وكيل المدعيه وكاله من مدير الشركه وتم التاكد من صحتها الكترونيا وطلبت منه الدايره تقديم عقد تاسيس الشركه مع قرار تعيين مدير الشركه. وفي جلسه يوم الاثنين ٠٦/٠٦/١٤٤٠ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغ وكيل المدعيه بموجب توقيعه علي محضر الجلسه السابقه. مما تقرر مع الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه تقدم وكيل المدعيه بخطاب يطلب فيه اعاده النظر في الدعوي المشطوبه وتحديد موعد لها فاجابته الدايره لطلبه وحددت لنظرها جلسه يوم الاثنين ٢٧/٠٦/١٤٤٠ه وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب بيان التبليغات المرفق بملف الدعوي وافاد وكيل المدعيه انه تم الافراج عن المدعي عليه لمده شهر قبل اسبوعين، وقدم عقد تاسيس الشركه وتعديله وقرار تغيير اسم الشركه وقرار الشركاء بتعيين المدير العام للشركه، وقدم صوره من المحضر الذي يفيد ان اطلاق التيار تم بتاريخ ٢/٧/٢٠١٣م وبسؤاله عن اصل الصوره ذكر ان الشركه (...) تمتنع عن تصديق الصور او تسليم الاصول وطلب مخاطبتهم لتزويد الدايره بنسخه مصدقه. وفي جلسه يوم الاثنين ١٨/٠٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل بحايل برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٠ه والمخول له فيها حق المرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار...الخ. وبعد سماعه للدعوي طلب صورا من صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله للاجابه فاجيب لطلبه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله؛ فقدم مذكره مكونه من ورقتين ضمت لملف الدعوي وملخص ما جاء فيها: ان المدعيه قامت بالتاخر في تنفيذ الاعمال لاكثر من شهر تقريبا ولم تقم بربط شبكه الكابلات وتركيب محولات الجهد الا بعد فوات المواعيد المتفق عليها بالعقد الامر الذي تسبب بامتناع مالك المخطط عن سداد باقي مستحقات. وطلب في ختام مذكرته الزام المدعي عليها بتقديم المحاضر التي تثبت تاريخ اطلاق التيار الكهربايي وادخال المحولات وملحقاتها، وكذا الخطاب الصادر من شركه (...) لامانه منطقه (...) لبيان هل تم انجاز المشروع من عدمه. وسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه يوم الاثنين١٠/٠٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده جاء فيها: انه تم تسليم المخطط لشركه (...) في ٢/٧/٢٠١٣م وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور وكيل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيعه علي محضر الجلسه السابقه؛ وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته قرر الاكتفاء بما تقدم. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره مايتان وخمسون الف (٢٥٠,٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه عقدها من الباطن المؤرخ في ٢٧/٢/٢٠١٣م مع المدعي عليه مقابل تنفيذها اعمال ايصال التيار الكهربايي للمخطط رقم (...). وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفيها؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ...ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...). كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩٦٧/ت وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه. وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان الثابت مما تقدم تعاقد المدعي عليه مع المدعيه وفقا للعقد المشار اليه انفا؛ وبما ان المدعي عليه يدفع دعوي المدعيه بتاخرها بانجاز الاعمال مما تسبب بعدم استلامه لكامل مستحقاته من مالك المخطط؛ ولما كان المدعي عليه لا ينكر تنفيذ المدعيه للاعمال محل التعاقد، كما انه لا ينكر عدم سداده لمبلغ المطالبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامه بدفعه للمدعيه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من تاخر المدعيه بالتنفيذ؛ اذ ان الدايره وبعد اطلاعها علي العقد المبين لما انعقدت علي ارادتي طرفيه والمفصح عن مكنونها تبين لها انه لم يفرض غرامه التاخير في حال تاخر المدعيه في التنفيذ؛ كما ان للمدعي عليه في حال ادعي الضرر من تاخر المدعيه بالتنفيذ اقامه دعوي مستقله لاثبات ما وقع عليه من ضرر وما غرمه بسببه دون الخلط بين دعوي المدعيه ودفع المدعي عليه الغير ملاقي للدعوي. وبما ان وكيل المدعي عليه قد حضر امام الدايره وترافع وقدم مذكرته الجوابيه عن الدعوي وبالتالي يكون الحكم الماثل حضوريا في حق المدعي عليه وفقا لنص الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وخمسون الف (٢٥٠,٠٠٠) ريال. الحكم في القضيه رقم ٣٢٧٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بحايل في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (١٠٣) لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٠ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم حاصلها ان المدعيه لم تقم بينه علي انجازها الاعمال في مواعيدها، وان المحكمه لم تبحث الاضرار التي ادعي بها، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفل الحكم بالرد عليه، فضلا عن ان المدعي عليه لم يقدم امام محكمه الدرجه الاولي ولا في اعتراضه ما يؤيد ما يدعيه من التاخير والاضرار التي عادت عليه بسببه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بحايل الصادر بتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٠٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي "بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وخمسون الف (٢٥٠.٠٠٠) ريال". والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.