moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٩٠١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض يختصم فيها المدعي عليها مضمونها "ان تم بيع مواد غذاييه من شركه (...) للصناعات الغذاييه بمبلغ وقدره (٤٦.٢٨٣) ريال بموجب فواتير مبيعات مرفقه بناء علي نموذج طلب تسهيلات ايتمانيه مصدقه من الغرفه التجاريه الي مؤسسه (...) التجاريه بتواريخ مختلفه ولم يقم بسداد مبالغ البضايع المباعه عليه وهي عباره عن لحوم مجمده ونطلب الحكم بالزام المدعي عليه (٤٦.٢٨٣) ريال". وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه في مستهل هذا الحكم، احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٥-٢-١٤٤١ه وفي هذه الجلسه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، ثم سالت المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله للرجوع الي موكلته، فاجابت الدايره طلبه، وافهمته بان عليه ايداع مذكره عبر النظام الالكتروني يفصل فيها بينته ويرفق معها ما يستند عليه، وذلك حسب الاشعار الذي سيرسل اليه عبر النظام الالكتروني، وان له في حال عدم كفايه ما عنده من بينات؛ ايداع مذكره يطلب فيها يمين المدعي عليها؛ ليتسني لامانه السر ابلاغها بتوجه اليمين عليها قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢-٣-١٤٤٢ه تبين وجود خلل تقني في النظام التقاضي الالكتروني وعليه لم تستطع الدايره فتح الجلسات عن بعد وعليه قررت الدايره تحديد موعد قادم. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦-٥-١٤٤٢ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام وبعد دراسه الدايره للدعوي افهمت الوكيل المدعي بترجمه الفواتير وفهرستها وبيان الموقع عليها وجميع البينات للدعوي وذلك في تبادل المذكرات علي ان تقدم خلال اسبوعين. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢ه ولحدوث خلل في الشبكه لم تتمكن الدايره من نظر القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧-٧-١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواي لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه باليمين. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠-٩-١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر ابشر وباطلاع الدايره علي التبليغات تبين ان المدعي عليه لم يتبلغ بالحضور لاداء اليمين وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليه باليمين. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله المدونه وكالته سابقا في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغه باداء اليمين عبر النظام الالكتروني ابشر وبسؤال المدعي وكاله عما يحصر طلبه اجاب قايلا اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (٤٦.٢٨٣) ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٤٦.٢٨٣) ريال يمثل قيمه توريد لحوم مجمده للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها، علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها, حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" ولما كانت بينه المدعي غير كافيه لاثبات استحقاقه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر. وبما ان بينه المدعيه غير كافيه مما يقتضي حينيذ تطبيق الايجاب الشرعي حيال دعوي المدعيه، وذلك بتوجيه اليمين للمدعي عليها فليس للمدعي الا يمين المدعي عليها بعدم صحه دعوي المدعي وعدم استحقاقه للمبلغ به، وقد طلب المدعي يمين المدعي عليها وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور بعد ابلاغها باداء اليمن وذلك عن طريق نظام ابشر لذا فهي في حكم الناكله عن اداء اليمن، ومن المعلوم فقها ان من تخلف عن اداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلا عن الدعوي والنكول يقوم مقام البينه كما قرره اهل العلم، كما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي مما يعد قرينه علي صدق دعوي المدعيه اذ ان الاصل فيمن ادعي عليه شيء وهو بريء منه فان اللازم المعقول منه هو ان يبادر بالدفاع عن نفسه والسعي في ابراء ذمته؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٤٦.٢٨٣ سته واربعون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب.