moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 6332 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي مصعب بن سليمان الوابل رييسا وبحضور عبدﷲ بن عايض البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 18/12/1439ه وكيل المدعي الحاضر لهذا اليوم عن المدعي (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات والمسجله تجاريا برقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) وتلخص مضمون دعواه في ان المدعي قد دفع مبلغ المطالبه للمدعي عليها لتقوم له باعمال مقاوله تتعلق بتوريدات وتركيبات بمواصفات معينه للمدعي -كما هو مبين بصحيفه الدعوي برقم الطلب (25928) وتاريخ 10/07/1439ه- وان المدعي عليه لم يقم بالتنفيذ. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدفوع لها من قبل المدعي والتي تبلغ (205.000ريال). وقدم ما يراه سندا لدعواه صورا لايصالات استلام من قبل المدعي عليها بكامل المبلغ -طوبقت علي اصلها ثم اعيد الاصل لوكيل المدعي- وعددا من المرفقات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الدايره استمعت لدعوي المدعي وان المدعي عليها قد تبلغت وحضر وكيلها في الجلسه الاولي واستمهل للجواب وعلم بموعد الجلسه التاليه ووقع عليها ولم يحضر بعد ذلك من يمثل المدعي عليها في الجلسات التاليه التي اعتذر عن حضورها المدعي عليها ابتداء ثم لم يحضر ولم يحضر من يمثله بعد ذلك بالرغم من اعاده تبليغه ووصول التبليغ الالكتروني اليه؛ ولم يصل للدايره حتي جواب مكتوب منه؛ وباطلاع الدايره علي ما قدم من اوراق وبينات؛ وبمطابقه الاصول؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (205.000ريال) مقابل استرداد المدعي لمبلغ العقد بين الطرفين بعد عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم تحضر بعد استمهال وكيلها للجواب؛ ولما طلبت الدايره البينه من المدعي فقدم بينه موصله لما يدعي وهي ايصالات تسليم المبالغ؛ ولما ثبت تبلغ المدعي عليها بهذه الجلسه ولم تحضر ولا من يمثلها، ولما لم يرد للدايره عذر تقبله منها عن عدم حضورها لهذه الجلسه ولا التي قبلها، ولما ورد في الماده السابعه والخمسين الفقره الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه فيما يتعلق بالحكم علي من تبلغ لشخصه فانه يعد الحكم في حقه حضوريا والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده بنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ فلذلك كله فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يدعيه وعدت المدعي عليها ناكله عن الجواب. وعد الحكم في حقها حضوريا. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (205.000) ميتان وخمسه الاف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم وبارك علي نبينا محمد. امينا للسر عبدﷲ بن عايض البقمي رييس الدايره مصعب بن سليمان الوابل الحكم في القضيه رقم 2364 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده نظر الي الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بتاريخ 8\2\1441ه ذكر فيه ان موكلته قامت بتنفيذ اكثر من 85% من الاعمال المتفق عليها مع المدعي وفق الفواتير المرفقه وان غيابه عن الجلسه المنعقده في يوم 2\1\1441 لاسباب خارجه عن ارادته مما نتج عنه سقوط حقه في الاستيناف وقد تقدم المدعي بطلب تنفيذ الحكم امام محكمه التنفيذ والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ميتان وخمسه الاف 205,000 ريال، وطلب وقف تنفيذ الحكم والنظر في الدعوي من جهه الموضوع. (الاسباب) وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر حالات محدده، اذ نصت الفقره الاولي من الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره .ب – اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم .ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د – اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه – اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وحيث لم يتضح من استعراض هذه الحالات ان ثمه حاله منها تنطبق علي ما ورد في طلب التماس اعاده النظر الماثل لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها بتاريخ 3\2\1441ه علي حكم دايره الاستيناف التجاريه الثالثه الصادر بتاريخ 9\1\1441ه في القضيه المقيده برقم 2364 لعام 1440ه لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر عبدالمحسن التركي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ الخضيري