gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
م2026/02/24 (VFR-2026-265593) قرار رقم:
م2025/06/23 (V-2025-265593) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المدعي</td><td>من / (.....)</td></tr><tr><td></td><td>رقم مميز (.....)</td></tr><tr><td>المدعي عليها</td><td>ضد/ هييه الزكاه والخمريه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الخدم لله والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr></table>
في يوم الثالثاء بتاريخ 2026/02/24، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه
في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/26 ه: بحضور كل من:
رييسا
عضوا
عضوا
(……) الدكتور
(……) الاستاذ
(……) الدكتور
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 2025/06/23
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته مثلا نظاميا للمدعي بموجب الوكاله
رقم (……) الصادره بتاريخ 14/4/10/12 ه، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم (……) تقدم
بصحيه دعوي تثمنت الاعتراض علي قرار الهييه بشان اعاده التقييم للفتره الضريريه لشهر اربيل من عام 2021
والمطالبه بالاغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي بالعنا، تقدمت بمذره جوابيه، كما قدم المدعي مذكره رد علي جواب المدعي
عليها لطعت الدايره عليهم.
وبتاريخ 2025/09/28 م تقدمت المدعي عليها بطلب وقف السير في الدعوي لوجود طلب تسويه بالرقم (……).
ولا يزال تحت الدراسه من اللجنه المختصه.
وفي يوم الاحد بtbاريخ 2025/09/28 م. الموافق: 1447/04/06. عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض لجستها بضطر اعشايها المدوله اسماههم في محضر الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 12:00 مساء; واستنادا الي
ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والضريبيه والجمركه الحادره
بالامر الملكي رقم (2571) و تاريخ 14445/04/08 (بها: وبالنداء علي اطراف الدعوي حضرت ....) هويه وطنيه رقم
(....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ (14447/03/02) والصادره من (الموثقين) وبموجب رخصه محامه رقم
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
| Public
6/1
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-265593) واتاريخ 22/04/2026م
(2025/06/23) واتاريخ (V-2025-265593) الصادر في
بصفته مثل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام
بهينه الزكاه والضرينه والجمارك. وسبقال وكيله المدعي عن دعواها اجباب بانها تقدمت بطلب تسويه امام المدعي
عليها برقم (……) ولا يزال الطلب تحت الدراسه من قبل الاداره المختصه لدي المدعي عليها وعليه ترغب موكلتي
وبقف السير في الدعوي استنادا علي العثره (1) من الماده (43) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحيويه
لعام 1445 ه، وسبوال مملد المدعي عليها عما ذكترته وكيله المدعي اجب بصه ذلك وارفق مخذره جوابيه يطلب
فيها وقف السير في الدعوي. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاجماع وقف السير في نظر هذه الدعوي وذلك استنادا
علي الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه لعام 1445ه.
وبتاريخ 2025/12/28 تم اغلاق طلب التسويه، عليه قررت الدايره استيناف السير في الدعوي.
وبتاريخ 2026/01/18 مقدمت المدعي عليها مدكره جوابيه ثانيه: اطلعت عليها الدايره.
وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/07/29 ه الموافق 12:45 مساع، عقدت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 144/05/04/08
حضرت / (....) (سعوديه الجنسيه) (بموجب الهويه الوطنيه رقم) .... (بصفتها وكيلا عن المديعه بموجب وكاله
رقم (....) وتاريخ 2/1447/3/2) ورقم رخصه المحامه (....) ، كما حضر / (سعودي الجنسيه) بموجب
الهويه الوطنيه رقم (....)، ب صفته مثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) الصادر من نايب المحافظه
للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والصربيه والجمارات. وفي هذه الجلسه ارفقت المدعي عليها مخذره احاقيه
وطلب وكيله المدعيه مهديه لتقديم ردها عليه قبلت الداره طلب الامهل علي ان تنظر الدعوي بتاريخ (2026/2/8).
وبتاريخ 2021/01/21: مقدم المدعي مخذره رد ثانيه، مضمنه بمرفقاتها: اطلعت عليها الداره.
وفي يوم الاحد بتاريخ 20/08/2020، وعند الساعه 01:45 مساع: مقدمت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بënضور اعضايها المدونه اسماههم
اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من
(25711): الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم:
وتاريخ: 04/08 ه، وبالنداء علي اطراف الدعوي، حضرت/ .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بموجب وكاله رقم
(....) وتاريخ (1447/03/02) وبموجب رخصه محامه (....) بصفتها وكيله المدعي، وذكر كل من / ....
هويه وطنيه رقم (....) هويه وطنيه رقم (....) ب صفتها ممثلي المدعي عليها بموجب التفويض رقم
(....) وتاريخ: 1447 / 04/24: الصادر من نايب المحاضل للشؤون القانونيه والالتزام بهيه الزكاه والضريه
www.gstc.gov.sa | الموقع الالكتروني:
| Public
6/2
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(VA-FR-2026-265593) قرار رقم: 2026/02/24
والجمارك، وسبقال ووكيله المدعي عن الدعوي، اجبت; وفقا لصحيه الدعوي المصفقه بملف الدعوي، وسبقال ممثلي المدعي عليها عن الدعوي، اجبا; وفقا لمذكره الرد المصفقه بملف الدعوي. وسبقالهم عما اذا كان لديهم اضافهات، اضاف ممثلي المدعي عليها: تطلب الهييه من الداره الموقره ازام المدعي بتقدمي نسخه من العقدم مع مشغل شركه (....) وجميع الملحقات ذات العلاقه وعقد البيع وجميع الملاحق ليتم دراستها من الهييه، واطلب اضافه المذكره الجديده بملف الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجبات، تم اضافه المطلوب في ملف الدعوي سابقا. وعليه قرت الداره تاجيل نظر الدعوي الي موعد يحدد لاحقا، علي ان يقدم كل الطرفين ما طلب منهم.
وبتاريخ 2026/02/16 مقدم المدعي عده مستندات: اطلعت عليها الداره.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 07/09/07 ه الموافق: 24/2026/02/24 م, عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها في تمام الساعه 02:00 م بصور اعضايها المدوله
اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند
رقم: (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه الحادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاريخ: 08/04/2025
رقم: (2547) وتاريخ: 08/04/2025
رقم: (2547) وتاريخ: 08/04/2025
رقم: (2551) وتاريخ: 08/04/2025
رقم: (2551) وتاريخ: 08/04/2025
رقم: (2547) وتاريخ: 08/04/2025
رقم: (2447) وتاريخ: 08/04/2025
رقم: (2447) وتاريخ: 08/04/2025
رقم: 2447) وتاريخ: 08/04/2025
رقم: (2447) وتاريخ: 08/04/2025
رقم:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته، واتعتدليانه، والناتمه الضفه الصادر بالمرسوم الملكي (113/1425/6/11 وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13/1425/6/11 وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رغم (م/13/1425/6/11) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رغم (م/13/14) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رغم (م/13) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رغم (م/13)
من حيث الشكل: وحديث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحي تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ (25/05/2025) وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (25/06/23) م، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لنش الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحي قدمت الدعوي من ذي حتف صفه، مما يتعين
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
6/3
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/02/24) واتريخ (VFR-2026-265593) قرار رقم
(2025/06/23) واتريخ (V-2025-265593) الصادر في الدعوي رقم
من حيث الموضوع، بعد الطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع، ثبت للدايره بان الخلاف يكمن
في مطالبه المدعي بالغاء قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه لشهر ابريل من عام 2021م، حيث تبين الاتي:
يعترض المدعي علي قرار المدعي عليها بااخضاع التعويض المحصله من المورد (شركه) .... (لبند المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، باعتبارها ايجاريه ناتجه عن عقد خضع لاحكام ضربه القيمه المضافه،
وفقا لما نحست عربيه الماده (14) من التالجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والامده (1) من التانقه
الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ويطالب المدعي اي بالغاء قرار المدعي
عليها علي اساس ان المبالغ التي تم اخضاعها تمثل تعويحات وفقا للعقد، واتجه عن تاخر المورد في تنفيذ التزامه
التعاقدي، والمتمثل في تسليم وتشغيل الوحدات السكنيه محل العقد. و巴طلاع الداره العقد المبرم بين
المدعي والمورد (……) وحيث نعت الفقره (٨ - ٧) صفه 8 من العقد علي التالي: "دون المساس
باحكام الفقره (ج) اعلامه، وفي حال تاخر البدع بتشغيل اي وحده من الوحدات المباعه من قبل مشغل وفق المعابير
الدوليه المعتمده منه والعقود الموقعه معه الي ما بعد موعد بدع التشغيل، يقر الطرف الاول بالتزامه بدفع
تعويض نقدي للظرف الثاني يكتسب علي اساس نسبه اربعه فاصله ثلايه بالميه (٤.٤) سنويا من سعر الشرااء
المحدد (في المطلق رقم 2) للوحده او الوحدات التي يصل تاخير في البدء بتشغيلها وفق ما تقدم ("التعويض"),
وذلك بمثابه تعويض مالي اتفاقي عن الضرر اللادق بالطرف الثاني عن التاخير ...الخ، وحيث تبين لدي الدايره من
خلال الالطلاع علي البند الوارد في العقد ان المبالغ تمثل تعويضات ناتجه عن تاخر المورد في تنفيذ التزامه التعاقدي.
وحيث دفعت المدعي عليها بان التاخر في تسليم الوحدات ادي الي تحصيل المدعي لمواع شهريه من المورد، تمثل
الحد الادني من الدخل اليجاري المتوقع الذي خرم منه المدعي نتيجه التاخير في التشغيل، حيث نري انها تمثل دخل
ناتجا عن توريد خدمه (خدمه الايجار) والتي لم تتم بسبب تاخر المورد في التنفيذ. وحيث ثبت لدي الداره عدم صحه
اخضع المدعي عليه مبلغ التعويضات باعتبارها تمثل مقال عن خدمه ايجاريه وذلك بتاويل بند تعاقدي بطريقه
مختلفه عما ورد صراحه في العقد، حيث ان التعويض عن الضرر كما في غالبيه العقد والتي تنص علي بنود جزاييه
وغرامات في حال علي سيل المثال لا الحصر تخلف احد اطراف العقد عن القيام بالتزامات متفق عليها في العقد،
غرامات او تعويضات نتيجه عدم تسليم الخدمه او السعه، او مخالفه معيار متفق عليه، وغيرها من البنود، وذلك
لردع الاطراف عن مخالفه احكام العقود والالتزام بالمسؤليات المتفق عليه، حيث لا يقال بالمع تقدم اي سلعه
او خدمه تم تاديتها من قبل الممدي للمورد، بالتالي لا يمكن اعتباره توريدا لاغراض ضريبه القيمه المضافه او مقال
لتويد وفقا لتعريف التووريد والمقابل الوارد في الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، حيث لم تستوف احد اهم اركان التويريخ لاضرعيه للضريبه، وهو المقابل بموجب معاوضه حقيقيه
لسلع او خدمات. كما دغعت المدعي عليها بان المدعي قام بخصم ضريبه المدخلات عن العقد في اقراره الضريبي
ولم يقم بالتعديل عليه لحقا، كما ان المورد (ش...” ) قام بالاقرار عن هذه المبيعات في اقراره الضريبي،
وبالطلاع الدايره علي دفعها تبين صحه ما قام به المدعي من خص ضريبه المدخلات عن عقد شراء وحدات سكنيه،
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
6/4
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/02/24) وتاريخ (VFR-2026-265593) قرار رقم
(2025/06/23) و تاريخ (V-2025-265593) الصادر في الدعوي رقم
حيث تقع ضمن نشاطه الاقتصادي وتاخره في تاجير الوحدات وتشغيلها لا يسقط حقه في خصر ضريبه المدخلات، وتبين للدايره عدم حده ما تدفع به المدعي عليها بوجوب تخفيض ضريبه المدخلات بالتعويضات المستلمه لانعدام الاساس النظامي، بالاضافه الي صحه اقرار المورد عن مبيعاته للوحدات السكنيه. كما دفعت المدعي عليها بان المبالغ تمثل فعليا عوايد ايجاريه مضمونه، حيث وود وصفها صره في القوايم الماليه للمدعي تحت بند "دخل ايجار مستحق", مما يودك طبيعتها كدخل ايجاري وليس كتوهيست مستقل، بالاضافه الي ان هذا النوع من المبالغ يشكل "عوايد استثمار" بديله عن الايراد الفعلي الذي كان من المفتترض تحقيقه، وليس تعويشنا نتايج عن اخلال في العقد، وجاء رد المدعي علي ذلك بان الطبيعه المحاسبه للحساب المشار اليه دخل الايجار المستحق او بالاحص حساب "ايرادات ايجار مستحقه" كما هو مسمي الحساب ضمن قايمه المركز المالي المودحه، هو حساب ذمم مدينه ضمن قايمه المركز المالي، ولبس حساب ايرادات ضمن قايمه الدخل، و حساب "عوايد استثماره" بصفته " عقارات استثماريه" وهو حسب في قايمه المركز المالي ويمثل اجمالي تكلفه العقارات المملوكه مخصصه منها مجموع الاهلاك ولا يعكس اي ايراد فعلي، وبالطلاع الدايره علي دWOع الطرفين فقد ثبت بان المسمي المحاسبي للحساب في القوايم الماليه لا يحدد المعجله الضريبيه للمالي وازان انما تفرض الضريبيه علي جوهر المعامله، بالاضافه الي ان الماليه في ملزم بالاfصاح ضمن القوايم الماليه عن المبالغه المستلمه، ولا تؤثر التسميه في طبيعه المبلغ، فالعيره بالمقصد والمعاني لا بالالغاظ والemanي، حيث ان المعالجه الضريبيه تعني باصل المعامله وطبيعتها لا بمسامياتها. وحيث دفعت المدعي عليها بان التعويضات الناتجه عن عدم التفيد تدخل ضمن نطاق التوريدات الخاصه للضريه وفق ما هو مذكور في الدليل الارشادي لقطاع المقالات، وتحديدا البند المتعلق ب "التعويض عن الاضرار"، والذي ينص علي انه اذا نصي العقد علي تعويضات ان الاخلال بالتوريد، فانها تعامل علي انها تعديل في المقال، وجاء رالمدعي علي ذلك بان الغرامات التعاقديه محل النزاع لا تمثل باي حال من الاحوال تخفيضا في قيمه العقارات المباعه، وانما هي شرط جزايي تعاقدي مستقل ومنفصل عنها، ويؤكد ذلك عدم ورود اي نص في العقد يكيف هذه المباغ كتخفيفض في قيمه بيع العقارات، وبالطلاع dالداره علي دفوع الطرفين فقد ثبت صحه ما دفع به المدعي حيث تبين ان المدعي عليها تقويم بتكييف الوقايع مع وجود نص سريح في عقد المدعي مع المورد بالتعويض في حال عدم تسليم الوحدات المباعه في التاریخ المحدد، ولا يستقيم معه تخفيض قيمه العقارات المباعه ببmlغ التعويض المودو مبرر نظامي سليم يدعم موقف المدعي عليها. وبناء علي ما ورد تفصيله اعلاه وحيث ثبت لدي الداره ان المبلغ لم يقابله اي شكل من اشكال التوريد او اي موجب لاستحقاق الضريبه، فهو نتيجه الاتفاق بين الطرفين، ولا يعد ذلك توريدا خاضعا لضريبه القيمه المضافه وهو خارج النطاق، بالتالي واستنادا لتعريف المقابل وتعريف التوريد وفقا للماده (1) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الامر الذي
تنتهي معه الداره الي اغاء قرار المدعي عليها.
قرت الداره بعد المداهه: اوله بالجماع:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
6/5
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
(2026/02/24) واتريخ (VFR-2026-265593) قرار رقم:
(2025/06/23) واتريخ (V-2025-265593) الصادر في الدعوي رقم
القرار
اولا: من الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموصعيه: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق باخصاع مبلغ التعويضات لبند المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل لعام 2021م بضريبه قدرها (198,081.82)
ماله وثمانيه وتسعون الفا وواد وثمانون ربالا واثنان وثمانون hله.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدارقه (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارقه ان تمدد
موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولظراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم
التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
عضو
عضو
(……) / الاستاذ
(……) / الدكتور
رييس الدايره
(……) / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
6/6
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه
VA-2026-279516 : قرار رقم
(VT-2026-279516) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستانفه
المستانف ضد
من / هييه الزکاه والخريبه والجمارك
(……) صجل تجاري رقم (……)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي وجه جمعين وبعد:
انه في يوم الثالثه الموافق 2026/09/08 اجتمعت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 (والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/و تاريخ
بخور كل من: 1438/11/2
رييسا (الاستاذ / ....)
عضو
(الدكتور / ....)
عضو (الدكتور / ....)
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2026/05/14 م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي
VFR- قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (2026-265593)
. فضاء ضد المستانفه. في الدعويه المقه من المستانفه
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما يابي;
- اولا: من الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل.
- ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: الغاء قرار المدعي عليها يتعلق باخصاع مبلغ التعويضات لبند
المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل
لعام 2022م بضربيه قدرها (198,081.82) مايه وثمانيه وتسعون الفا وواحد وثمانون ريالا
واثنان وشمانون halle.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالده استثناف
تضمنت اعتراهها علي قرار دايره الفصل القاضي بالاغاء قارها بشان اعاده التقييم للفتره الخريريه لشهر
ابريل من عام 2021م. حيث اشرات المستانفه في لايحه استثنافها الي ان القرار محل الاستثناف لم
يتناول الاثر النظامي والمحاسبي للافصاح الوارد في القوايم الماليه، ولم يربط بين عقد شراء الوحدات،
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
3/7
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتاقيه
VA-2026-279516: قرار رقم
(VT-2026-279516) الصادر في الاستيناف رقم
والتزام المورد بتمكين التشغيل، واليه انتساب نسبه ٤.3% والتسويه العينيه التي تمت لحقا، وانما
وقف عن وصف المبلغ بانه غرامه، وكان من المتعين النظر الي المعامله في مجموعها، اذ نجميع هذه
العناصر تؤكد ان المبلغ محل النزاع ليس تعويضا مجردا او غرامه مستقله، وانما مقال يمالي ناشي عن
ترتيب تعاقدي مرتبط بتوريد وحدات عقاريه وتمكين الانتفاع بها وتشغيلها. واشرات المستايفه الي ان
الوقايع والمسندات المقدمه لا تؤيد ما انتهي اليه القرار محل الاستييان من اعتبار المبالغ محل النزاع
خارجه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه، ذلك ان العقد ربط استحقاق هذه المبالغ بالوحدات غير المشغله
ومده التاخر في تشغيلها، والقوايم الماليه عرضتها كييرات ايجاريه مستحقه، والتسويه اللاحقه اظهرت
قابليتها للمقاصه بمقال بعيني، كما ان التناول الجزيي عنها خلل فتره جايحه كورونا يؤكد انها رصيد مالي
تغاقدي مرتبط بطروف التشغيل، وليس غرامه عقابيه مستقله عن التوريد. واشرات المستايفه الي انه
بناء علي ما سبق فان التكيف الصحيح للمبالغ محل النزاع انها تمثل مقاليا ماليا مرتبطا بتوريد عقاري
قايم وبتمكين الانتفاع بالوحدات وتشغيلها، او علي الاقل تسويه لقيمه ذلك التوريد (اي تشغيل
الوحدات)، بما يجعلها ضمن نطاق ضربه القيمه المضافه، وانه لا يغير ذلك من وصفها في بعض
المواضع بانها غرامه او تعويض، متي كان محدرها وسبب استحقاقها وطريقه اتسبها ومعالجتها
الماليه تؤكد ارباطها المباشر بالتوريد محل النزاع. وانتهت بطلب قبول الاستثناف.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 24/08/2026 ه- الموافق: 08/09/2026 م، و عند الساعه 03:50 مساء; عقدت
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور
اعضايها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن
بعد; استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتبارخ: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه 04:25 مساع.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق
ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن
الموقي الالكتروني: الموقي
| Public
3/8
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره استثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتاقيه
VA-2026-279516 : قار رقم
(VT-2026-279516) الصادر في الاستثناف رقم
في شان النزاع محل خزاء م毛قا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي تبي عليها والكافيه
لعمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي
خلعت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الداره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب
في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي
نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلعت الداره الي تقرير رفض الاستثناف وتاييد قرار داره الفصل فيما
انتهي اليه محموله علي اسبابه.
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا.
ثانيا: رفض الاستثناف Cordوعا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(……) / الدكتور
(……) / الدكتور
رييس الدارقه
(……) / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
3/9