tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430369476 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1443-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/113 entity=document_number:8ce132b2-b410-4a00-90dc-04270f4d842a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439162472 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للاستشارات الهندسيه
المدعي عليه:
شركه (...) العقاريه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تجهيز كافه المخططات الهندسيه لمشروع (...)) ، بثمن اجمالي قدره (٣,٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال ومضاف لها قيمه الضريبه (150.000) مايه وخمسون الف ريال و لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه مليون ريال ،ومبلغ ضريبه (150.000) مايه وخمسون الف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ العقد بتاريخ 29/11/2017م ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي . 2_ فاتوره . 3_خطاب اقرار بالاعتماد وبالاستلام موقع من المدعي عليه متمثل في مديرها . 4_ تفويض بمراجعه من يلزم لعمل الرخصه موقع من المدعي عليها متمثل في مديرها .5_المخططات موقع من المدعي عليه متمثل في مديرها ومختوم .6_نموذج موقع بالالتزام بالكود السعودي.7- اعتماد التصاميم لمشروع (...) - صادر من (...) .ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه الدعوي حيث لم يقدم المدعي الخدمه المطلوبه و لا يستطيع ان يقدم ما التزم بتقديمه من مخططات و رخص و (3D) التي يدعي انه تم التعاقد عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/8/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ارسل عبر المحادثه ما نصه: (حيث انه اتفق المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 29/11/2017م الموافق 11 ربيع الاول 1439ه وبناء علي طلبها علي ان يقوم المدعي بتجهيز كافه المخططات الهندسيه المتعارف عليها لدي الامانه وذلك لمشروع (...) وذلك بقيمه اجماليه (3,000,000) ثلاثه مليون ريال ومبلغ ضريبه (150.000) مايه وخمسون الف ريال ، وحيث انه تم الانتهاء من المشروع وتسليمه الي المدعي عليه، وقد تم ارسال مطالبه ماليه واشعار مطالبه بتاريخ 11/01/2021م قبل الشروع برفع اي من القضايا وقد طالبنا بسداد المبلغ مع مبالغ اخري (قضايا مستقله) الي رييس المحاسبين في الشركه وبعد عده محاولات واتصالات لوجود علاقه طيبه واعمال متعدده لعده مشاريع ولكن وحتي بعد الوعد من طرفه بانهاء جميع المطالبات الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد المتفق عليه . وقد سببت هذه المماطله اضرارا للمدعي واعمالا لقوله صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ وهو البالغ قدره(3.150.000) ثلاثه مليون ومايه وخمسون الف ريال ،و اتعاب محاماه مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب ذكر انه لم يستطع الاطلاع علي الدعوي في النظام بسبب عدم ظهور القضيه لدي موكله، فتم افهامه بالتواصل مع المدعي وكاله او مع الدايره لاستلام اللايحه والمرفقات.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/9/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه ،وبطلب الجواب من الوكيل المدعي عليه ارسله عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اولا / من حيث الشكل:يدفع موكلي بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوي لكون محلها خدمات هندسيه وهي ليست من الاعمال التجاريه الاصليه و لا التبعيه .ثانيا/ ادخال (...) سجل مدني رقم (...)كخصم في الدعوي:حيث انه المتحكم الفعلي في المكتب الهندسي وابن المسجل باسمه وفي الوقت نفسه شريك ب النصف في موكلي تعارض مصالح اضر بموكلي .ثالثا / من حيث الموضوع:يدفع موكلي بعدم صحه الدعوي حيث لم يقدم المدعي الخدمه المطلوبه و لا يستطيع ان يقدم ما التزم بتقديمه من مخططات و رخص و (3D) التي يدعي انه تم التعاقد عليها .والله يحفظكم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله اجاب بانه ارسله عبر النظام، وبطلب الرد من وكيل المدعي عليه ذكر انه لا يتمكن من الاطلاع علي ملف القضيه لوجود خلل تقني فتم افهام المدعي وكاله بارسال رده مع المرفقات الي المدعي عليه وكاله فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم رده في النظام او بريد الدايره خلال 15 يوم وارسال نسخه للمدعي وكاله ثم علي وكيل المدعي الرد خلال 15 يوم اخري وارسال لرده لوكيل المدعي عليه ثم علي وكيل المدعي عليها تقديم رده قبل الجلسه القادمه فاستعد بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه ، وقرروا اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه ،ثم سالت الدايره عن بينته علي تنفيذ الاعمال محل العقد وعن بينته علي تسليمها للمدعي عليه وعن سبب المطالبه بضريبه القيمه المضافه بمبلغ (150.000)مايه وخمسون الف ريال رغم عدم وجود ضريبه في الوقت العقد؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته وتقديمه بيناته فافهمته الدايره بان عليه تقديم مالديه قبل الجلسه القادمه بمده لاتقل عن عشره ايام فاستعد بذلك، كما سالته الدايره هل استلمت المدعيه الدفعه الاولي من قيمه العقد كما جاء في العقد؟ فاجاب بان موكلته لم تستلمها لوجود الثقه بين الطرفين ووجود تعاملات اخري بينهما. ووردت مذكره من وكيل المدعي في 9/3/1444ه وملخصها: نفيدكم فيما يخص قيمه الضريبه فانه تم اصدار مطالبه للعميل بناء علي خطاب استلام الخدمه و المؤرخ بتاريخ 1/2/2019 و تم اضافه نسبه الضريبه بالمطالبه بناء علي نسبه ضريبه القيمه المضافه المعتمده في تاريخ استلام الخدمه و لم يتم اصدار فاتوره ضريبه للعميل حيث يتم اصدارها عند قيام العميل بالسداد و بالتالي اذا قام العميل بالسداد في الوقت الراهن سيتم اصدار فاتوره ضريبيه بحسب النظام المتبع في الوقت الحالي من هييه الزكاه و الدخل و التي تقدر نسبه 15%،ونرفق لكم 1- خطاب اقرار بالاعتماد وبالاستلام موقع من المدعي عليه متمثل في مديرها . 2- تفويض بمراجعه من يلزم لعمل الرخصه موقع من المدعي عليها متمثل في مديرها .3-المخططات موقع من المدعي عليه متمثل في مديرها ومختوم . 4- نموذج موقع بالالتزام بالكود السعودي.5- اعتماد التصاميم لمشروع (...)- صادر من (...) ،عليه نامل منكم الحكم للمدعيه بطلباتها .وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/3/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه مليون ريال مقابل قيام المدعيه بتجهيز كافه المخططات الهندسيه لمشروع (...) ومبلغ الضريبه (150.000) مايه وخمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع شكلا بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوي لكون محلها خدمات هندسيه وهي ليست من الاعمال التجاريه الاصليه و لا التبعيه، ودفع موضوعا بعدم صحه الدعوي حيث لم تقدم المدعيه الخدمه المطلوبه و لا تستطيع ان تقدم ما التزمت بتقديمه من مخططات و رخص و (3D) التي تدعي انه تم التعاقد عليها.
فاما عن الدفع الشكلي: فالمحكمه مختصه لكون الدعوي مقامه علي تاجر بسبب اعماله التجاريه التبعيه. واما عن الموضوع: وحيث انكر وكيل المدعي عليها دعوي المدعيه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه مليون ريال، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم المدعي وكاله البينه المتمثله في العقد المؤرخ في 29 /11 /2017م ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي . 2_خطاب اقرار بالاعتماد وبالاستلام موقع ومختوم من المدعي عليها .3_ تفويض صادر من المدعي عليها للمدعيه بمراجعه من يلزم لعمل الرخصه، موقع ومختوم من المدعي عليها. 4_المخططات المطلوبه موقعه ومختومه من المدعي عليها. 5_نموذج موقع بالالتزام بالكود السعودي .6- اعتماد التصاميم لمشروع (...)- صادر من(...) . مما تري معه الدايره كفايه هذه البينات في اثبات تنفيذ المدعيه للعمل محل التعاقد واستحقاقها لمبلغ المطالبه. اما عن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه علي الفاتوره النهاييه بمبلغ (150.000)ريال فلا اختصاص ولايي للمحكمه في نظر هذه المنازعه، وينعقد الاختصاص بنظرها للجان الضريبيه استنادا علي الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم: (م /113) وتاريخ: 2/11/1438ه ، التي نصت علي:(١- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ تختص بما ياتي: ا -الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها.)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) العقاريه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثه مليون ريال. ثانيا/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر طلب ضريبه القيمه المضافه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439162472 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للاستشارات الهندسيه
المدعي عليه:
شركه (...) العقاريه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) العقاريه مساهمه مقفله بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستشارات الهندسيه مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثه مليون ريال. ثانيا/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر طلب ضريبه القيمه المضافه، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- حكم الدايره خارج اختصاص المحاكم التجاريه لكونه خدمات هندسيه، 2- الخطا في تسلسل الوقايع وعدم سلامه الاسانيد، وانتهي بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الدعوي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره بتاريخ 5/5/1444 حددت لذلك جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12/5/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الاختصاص فلما كانت مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه مليون ريال مقابل قيامها بتجهيز كافه المخططات الهندسيه لمشروع (...)، ومبلغ الضريبه (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وقد دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وهذه الدايره بتاملها لوصف الدعوي تري انه لا يعد عملا تجاريا تختص به المحاكم التجاريه بصفتها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا عن تعاملات تجاريه سواء كانت اصليه او بالتبعيه، وانما يعتبر عملا مهنيا يتعلق بعقار معين، فتختص المحاكم العامه بنظرها من وجهين: الاول: كونه ليس عملا تجاريا يدخل في مشمول اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليها حصرا في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، الثاني: كون المطالبه تتعلق بحق متصل بعقار فيدخل في مشمول اختصاص المحاكم العامه بحسبان الماده (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكرت الدايره مصدره الحكم من اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي كونها مقامه علي تاجر بسبب اعماله التجاريه التبعيه فان الاعتبار في اقامه الدعوي ضد التاجر ينحصر في العقود التجاريه وليس العقد منشا الدعوي بهذا الوصف. ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي، فان الدايره تخلص الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا الدعوي، والي انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه حيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (مع مراعاه الماده (178) من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك.) ونصت اللايحه (78/1/ب) المعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439ه المبلغ بتعميم وزاره العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439ه علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) لذا وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تخلص الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 2/4/1444 في القضيه رقم439162472 لعام 1443، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.