tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430962298 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1444-05-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:4649 entity=document_number:4430301140 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470704726 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه قد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439531003) والمنظوره لدي (السابعه والعشرون) بشان المطالبه ب( تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عرض سعر مرفق بالقضيه علي قيامي باعمال التخليص الجمركي للشحنات القادمه عن طريق (...) وذلك بعد اطلاع المدعي عليه علي عرض السعر المقدم بتاريخ 21/4/2021م والذي جاء نصه ملحوظه العرض لا يشمل سداد الرسوم الجمركيه واذونات التسليم، بعد ذلك تم الاتفاق مع المدعي عليه بتاريخ 26/7/2021م علي تخليص عدد من الحاويات باجمالي13 فاتوره وصل قيمه المبلغ الفواتير (238.887) ريال سدد منها (106.167) ريال لعدد 10 فواتير وان المدعي عليها لم تسدد قيمه عدد 3 فواتير)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (98.404) ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430301140) وتاريخ 13/05/1444ه وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (9,800) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها وبطلب الجواب من المدعي عليها احالت الي مذكره الرد المقدمه عبر طلبات القضيه ونصها (اولا- نؤكد لفضيلتكم بان المدعي لم يقدم مستند يدل علي وجود اتفاق من قبله اساسا مع محاميه الذي زعم توكيله في القضيه التي يطالب باتعاب المحاماه عنها , اضافه الي احجامه المتعمد عن تقديم اي مستند مفيد في سداده لتلك الاتعاب المزعومه بلايحه ادعايه , وهذا ما يعدم اي صحه لذلك الادعاء الذي خرق وخالف في حقيقته اساسا جوهر اصول المرافعات والقاعده الشرعيه البينه علي من ادعي , وانتفاء البينه التي احجم المدعي عن تقديمها يعني ضروره انتفاء الاستحقاق. ثانيا- هذا من جانب , ومن جانب اخر , فاننا نؤكد امام فضيلتكم بان المدعي لم يحكم له سوي بالمبلغ المسجل لدي موكلتي والذي افادت المدعي به اساسا قبل رفعه لدعواه التي طالب من خلالها باكثر مما هو مسجل لدي المدعي عليها وبمبالغ غير مستحقه باي حال من الاحوال , وبما كان مال تلك الدعوي قبول المدعي نفسه للمبلغ المسجل لدي موكلتي فقط واصدار حكم بذلك من قبل المحكمه الناظره حينها وبواقع ماقدره 98,404 ريال سعودي ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه واربعه ريال سعودي فقط . وبما ان المدعي قد رفع دعواه باكثر مما كان مسجلا لدي موكلتي (والذي هو المبلغ المستحق للمدعي وفقا لما افيد به قبل رفع دعواه تلك) , عليه فقد كان لموكلتي الحق الكامل في منازعه المدعي بطلباته الغير مستحقه التي قدمها بتلك الدعوي ومن خلال الجهات القضاييه المختصه للحيلوله دون حصوله علي اثراء بلا سبب او مبرر مشروع , وهو ما حصل واقعا نتاج الحكم الصادر بتلك الدعوي ووفقا لما حكم به خارج طلباته الغير مستحقه , وبما لا تقبل معه دعوي المدعي هذه حول مزاعم الاتعاب التي يطالب بها. وبذلك , نؤكد امام فضيلتكم علي انه: ولو ان المدعي قد قبل بدايه بما هو مسجل لدي موكلتي وفقا لاستحقاقه الواقعي الفعلي لما تقدم بتلك الدعوي (التي حكم فيها بما هو مسجل لدينا كما اسلفنا) والتي يزعم – اي تلك الدعوي - بانه قد تضرر من وراء رفعها لتحمله اتعاب المحاماه لجهتها ودون تقديمه لاي دليل او قرينه علي ذلك اساسا , وبما يؤكد نتيجه ان ذلك التحمل للاتعاب (حال افتراض حصوله وفقا لما ننفيه اصلا) قد كان بسبب من المدعي ولم يكن ابدا بسبب من المدعي عليها وباي شكل من الاشكال. ان ما سبق بيانه وتوضيحه من وقايع وحقايق انما يعدم كافه اركان التعويض الذي لا يمكن الحكم به الا بناء علي توفر اركانه النظاميه واقعا وبربط مسبب ما بين (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) , وهي الاركان المنعدم وجودها في حالنا هذه. وبما يتضح لفضيلتكم معه نتيجه عدم احقيه المدعي في اي من مزاعمه التي تضمنتها دعواه الكيديه هذه المرفوعه لديكم , وخاصه مع واقع مفيد في عدم استناده الي اي سند شرعي او نظامي فيها وبكافه مطالباته الباطله التي بناها علي اسباب شابها العيب وغايات الاثراء بلا سبب او مبرر مشروع , وبما يستدعي معه رد دعوي المدعي هذه جمله وتفصيلا. وبذلك , واعمالا لقول المولي تعالي بالايه الكريمه-:(والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا [ وما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير , وفي ذلك كل العدل والحق. فاننا نطلب من مقامكم الكريم: 1- رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا واطلاق سراح موكلتي من كافه مطالباته التي ادعاها امامكم في هذه الدعوي. 2- الزام المدعي في اداء كامل ما تكبدته موكلتي من مصاريف في سبيل الترافع امامكم في هذه القضيه الكيديه وبواقع ماقدره 10,000 ريال سعودي عشره الاف ريال سعودي ) ثم قدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج بمضمونها عما اورده في صحيفه الدعوي وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي علها بدفع اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (439531003) وذلك بمبلغ قدره (9,800) ريال، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (98,404) ريال وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم 4649 وتاريخ 08/06/1423ه التي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان المدعي يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجته للشكايه ودفعها الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب المدعي في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يقع علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلاته من الاتعاب في القضايا الاخري واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبه وكيل المدعي بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها في مذكرتها لعدم استحقاق المدعي لاي مبالغ لدي موكلته اذ ان الدايره حكمت بالدعوي الاصليه بموجب ما اقرت به نفس الوكيله بمبلغ المطالبه الاصلي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا و قدره (9,800) تسعه الاف وثمانمايه ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.