moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٠٥١٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعين بصحيفه دعوي يطلبون فيها : منع تصرف المدعي عليه ؛ وذلك لقيام المدعي عليه بالمطالبه ببيع بعض الممتلكات بحجه انها ليست ضمن الشراكه ، وهي عقارات مبني عليها مشاريع قايمه ، وبعض الممتلكات باسمه ويخشي من التصرف بها وهي ضمن الشراكه ، وفي احاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها علي النحو التالي : فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه ، وقد افتتحت الجلسه عن طريق الترافع المريي عن بعد ، وفيها حضر المدعي اصاله : (...)، المدون بياناته اعلاه ، كما حضر المدعي وكاله : (...)، هويه وطنيه رقم : (...) بالوكاله عن المدعي : (...) ، بالوكاله رقم : (...) في : ١٨ /٣ /١٤٤٥ه عن المدعي : (...) ، بالوكاله رقم : (...) في : ١٨ /٣/ ١٤٤٥ ه عن المدعي : (...) ، بالوكاله رقم : (...) في : ١٧ /٣/ ١٤٤٥ه عن المدعي : (...) ، بالوكاله رقم :(...)) في : ١٩ /٣/ ١٤٤٥ ه ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ونظرا لتبلغ المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه، ل( شخصه ) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم : (٩٨٨٨١٠٧٠) والمتضمنه: " تم التبليغ " ؛ لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده : (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه احال علي الطلب رقم : (٤٥١١٥٣١٢٠٠) وتاريخ : ١٩\٠٨\١٤٤٥ه والمتضمن : ( اولا : ابرم موكلي المدعين مع المدعي عليه اتفاقيه شراكه ( وثيقه عايليه ) في : ١/ ٨/ ١٤٢٨ه ، وتم تحديد راس المال والاملاك التي تندرج تحت الشراكه ، وهي مذكوره في الماده السادسه من الوثيقه العايليه (مرفق ١) وتم الحكم بصحه الشراكه وصدر حكم بثبوتها بالصك الصادر من هذه الدايره وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه بمكه المكرمه وتصديق الحكم ، وتم اعتماد الحكم من المحكمه العليا ، واكتسب الحكم الصفه النهاييه بتاييد الحكم (نسخه من الحكم، مرفق رقم ٢). ثانيا : عند طلب تثبيت الشراكه في القضيه الاساسيه رقم : ( ٤٠٩٣٦٥ ) طلب موكلي من فضيله قضاه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه محاسبه المدعي عليه في نفس القضيه ، ولكن اصحاب الفضيله القضاه طلبوا من موكلي رفع قضيه مستقله بعد تثبيت ميثاق الشراكه ، وتم رفع ثلاث قضايا محاسبه في هذه الدايره وهي قيد النظر ، حيث انه بموجب ميثاق الشراكه اسند للمدعي عليه مهمه اداره الممتلكات بمحافظه (...) بكافه انشطتها ، وعين مديرا للشؤون الماليه ، وكان عليه مجموعه من الالتزامات بوصفه مديرا للمؤسسه ب(...) ، الا انه لم يقم بشيء من هذه الالتزامات وتسبب باهماله وتفريطه في الكثير من الخساير لبقيه الشركاء ، وادعي الملكيه وعطل المصالح ، ومن ذلك انه تم اغلاق(...) للاحتفالات وقاعه (...) لمده : ست سنوات ومازالت مغلقه ، وكان المتسبب في الاغلاق هو المدعي عليه ، (مرفق ٣ خطابات تثبت بشكل لا لبس فيه ان المدعي عليه اهمل وفرط في ادارتهما وتسبب في اغلاقهما). ثالثا: في قضيه سابقه طلبنا تعيين حارس قضايي للاشراف علي العقارات ، ومنها قصر (...)، وذلك بهدف حمايتها من تقصير المدعي عليه ، ولكن رفض المدعي عليه ذلك . ولم يكتف بما سبق ذكره ، بل منع المدعين من فتح القصر او حتي الاقتراب منه ، ووصل به الامر من التعنت وتعمد الاضرار الي درجه تحدي المدعين امام اصحاب الفضيله قضاه الدايره العامه السابعه والعشرين في المحكمه العامه بمحافظه جده، بقوله : «اتحداكم تفتحون القصر» بحجه انه هو المالك له دون الشركاء (مرفق ٤). رابعا : تم رفع قضيه للتنفيذ ونقل ملكيه العقارات والممتلكات من الاسماء الفرديه للشركاء الي اسماء جميع الشركاء برقم : (...) وتاريخ : ١٠ /٤/ ١٤٤٥ه ضد المدعي عليه في الدايره الخامسه بالمحكمه العامه بجده وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني ونحن بانتظار انتهاء فتره الاعتراض حتي يتم تحويل القضيه الي مكان اقامه المدعي عليه . خامسا : سبق ان قام المدعي عليه بتزوير عقودا للاستيلاء علي بعض املاك اخوانه الشركاء التي من ضمن ميثاق شراكه وصدر بحقه حكم يدينه بالتزوير والسجن في القضيه رقم : ((...)) رقم الصك : ( ٤٣٢١٦٤٩٥٠ ) تاريخه : ٨ /١١ /١٤٤٣ ه رقم المصادقه من المحكمه العليا : ( ٧٠٧٨٢٦٠ ) تاريخ : ٢٤ /٧/ ١٤٤٥ ه ونخشي ان يتكرر منه هذا التصرف (مرفق رقم ٥). وحيث ان المدعي عليه يحاول بيع بعض الممتلكات وهي ملك لجميع الشركاء، وكونه يضع يده علي مجموعه من الممتلكات ومنها (...) للاحتفالات ، والتي قد يترتب علي تصرفه بها وقوع ضرر جسيم محقق يصعب تداركه ؛ لذا نامل من فضيلتكم حمايه الممتلكات من عبث المدعي عليه ، وذلك بمنعه من التصرف بالممتلكات والعقارات التي تضمنها ميثاق الشراكه ، والحكم الصادر من هذه الدايره وعدم التصرف بها حتي الانتهاء من تنفيذ حكم المحكمه التجاريه ونقل جميع الاملاك لجميع الشركاء ، والانتهاء من قضايا محاسبته كوكيل الخاصه بالممتلكات الوارده في حكم المحكمه العامه بالباحه الدايره التجاريه الاولي رقم : ( ٤٤٣٠٥١٦٦٨٥ ) في : ٢١ رجب ١٤٤٤ه في القضيه رقم : ( ٤٠٩٣٦٥ ) .) انتهي ، وعليه ولحاجه الدايره القضاييه للتامل تقرر الدايره رفع الجلسه . وفي جلسه اخري : افتتحت الجلسه عن طريق الترافع المريي عن بعد ، وفيها حضر المدعي وكاله :(...) المدونه بيناته اعلاه ووكالته سابقا ، كما حضر لحضوره : (...)هويه وطنيه رقم : (...) بصفته وكيل المدعي عليه (محامي) بموجب الوكاله رقم : (...)) في : ١١/ ٠٧/ ١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ، وحضر وكيل المدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم : (...) في : ١٤/ ٠٧/ ١٤٤١ه الصادره من كتابه عدل(...) ، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بالمذكره رقم : (٤٥١١٦٤٣٦١٠) وتاريخ : ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٥ه، ونصها : " اولا: ندفع بقيام النزاع نفسه بقضيه سابقه امام محكمه اخري وهي المحكمه العامه بجده (الدايره الخامسه)، وذلك بالقضيه رقم : (٤٥٧٠٤٢١٨٣٠) وتاريخ : ١٠/٠٤/١٤٤٥ه المقامه من نفس المدعيين في هذه الدعوي ضد موكلي-كمدعي عليه-، فقد تضمنت لايحه تحرير دعواهم نفس الطلب الوارد بهذه الدعوي وهو (منع التصرف) مقدمه من نفس وكيل المدعيين في هذه القضيه ، وقد اقر المدعون باقامتهم لهذه الدعوي-الفقره رابعا من لايحه تحرير دعواهم ، وانه قد صدر بها حكم بعدم الاختصاص المكاني ، وانه سيتم احالتها لدواير مكه المكرمه -محل اقامه موكلي-(مرفق صك الحكم)، بل واقر المدعون واكدوا علي انتظارهم لانتهاء فتره الاعتراض لاحالتها ونظرها امام محاكم مكه المكرمه ، وحيث ان الاحاله تتم تلقاييا ومع اقرارهم باقامه نفس الدعوي امام الدايره المختصه ، فيكون قيد الدعوي لدي المحكمه العامه بمنع التصرف اسبق من هذه الدعوي ، عليه واستنادا للماده : (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(الدفع ..باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول..)، فضلا عن كون دعوي المدعين دعوي مستعجله تتعلق بمنع التصرف في ممتلكات وعقارات-غير محرره- فيكون تقديمها امام نفس المحكمه المختصه بالموضوع استنادا للماده: (٢٠٩) من نظام المرافعات الشرعيه. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن هذه القضيه لقيام نفس النزاع امام محكمه اخري. كما ان دعوي المدعين متناقضه وغير واضحه، فكيف للمدعين اقامه دعوتين بنفس الطلبات امام محكمتين مختلفتين، فقرار الدايره العامه بجده هو عدم الاختصاص مكانيا بنظر الدعوي وانها من اختصاص محاكم مكه المكرمه، اكد المدعون علي انهم سيتقدمون بدعوي لدي محاكم مكه المكرمه بنفس الموضوع، وكل ذلك اشغال للمحاكم.ثانيا: ندفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر هذه القضيه استنادا للماده : ( ٣٦ ) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: ( يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..)، وبناء علي الفقره : (٦) من الماده : (٧٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي : (اذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضيه) فنرفق لفضيلتكم ما يثبت محل اقامه موكلي في مدينه مكه المكرمه (مرفق العنوان الوطني)، هذا وقد سبق ان اكدت الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه بجده علي عدم اختصاص محاكم جده في نظر النزاع بين طرفي الدعوي-وهم نفس طرفي هذه الدعوي- وان الاختصاص ينعقد لمحاكم مكه المكرمه وذلك بصك الحكم رقم : ( ٤٥٣٠٧٩٠٢٠٨ ) في : ٠٤/٠٨/١٤٤٥في القضيه رقم : ( ٤٥٧٠٤٢١٨٣٠ ) في : ١٠/٠٤/١٤٤٥عليه يكون الاختصاص منعقدا لمحاكم مكه المكرمه. لذا ادفع بعدم اختصاص محكمتكم الموقره مكانيا بنظر هذه الدعوي، واطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوي وصرف النظر عنها ثالثا: مع تمسكنا بالدفع الشكلي، فندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بدعوي المدعيين، حيث ان دعوي المدعيين بالمنع من التصرف تتعلق بتنفيذ حكم المحكمه التجاريه الصادر في القضيه رقم : (٤٠٩٣٦٥)، فينعقد الاختصاص فيها لمحكمه التنفيذ وليس للمحاكم التجاريه رابعا: عدم تحرير الدعوي تحرير صحيح استنادا للماده : (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي اشترطت علي المدعي تحرير دعواه التحرير الصحيح، حيث ان من لازم التحرير بيان الممتلكات والعقارات المطلوب منع التصرف فيها، فضلا عن بيان اسباب الاستعجال والخشيه، ولم تتضمنه لايحه دعوي المدعيين، بما يوجب رفضها خامسا: نصت الماده : (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي :(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، عليه فمن شروط قبول الطلب المستعجل وجود حق موضوعي ، وقد اشترطت الماده : (٣٥) من نظام المحاكم التجاريه علي وجود دعوي اصليه تتعلق بموضوع الطلب المستعجل او سيتم اقامتها خلال : ( ٧ ايام ) من تاريخ صدور القرار والا انقضي الطلب المستعجل ، وحيث لم يوضح المدعون اي موضوع يتعلق بدعوي سبق اقامتها او سيتم اقامتها تتعلق بموضوع طلب منعهم التصرف، فكافه ما ورد في دعواهم الاشاره الي دعويين لا تتوافر فيهم ارتباطها بالطلب المستعجل محل هذه الدعوي، فاما الدعوي رقم : ( ٤٠٩٣٦٥ ) فقد صدر بها حكم نهايي حايز الصيغه التنفيذيه فلا حاجه للتقديم بطلب عاجل في قضيه منتهيه، واما ما ذكروه بقضايا المحاسبه فلا علاقه لها بالطلب العاجل كون دعواهم تتعلق بمحاسبه ولا يوجد اي حق موضوعي فيه او مبرر لحاله الاستعجال وخشيه الضرر للتقدم بهذه الدعوي، ولم يشر المدعون الي تفاصيل دعوي المحاسبه وتحرير وجه الارتباط فيها مع هذا الطلب، فلا يجوز قبولها.سادسا: وحيث اشترط اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بمادتها : (١٠٢) علي الشروط الواجب تضمنها في الطلب وهي : ( ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه ب- تحديد الطلب المستعجل واسانيده ج- مبررات حاله الاستعجال)، وحيث ان دعوي المدعيين لم تتضمن اي من الشروط الوارده باللايحه فلم يتضمن البيانات الاساسيه للطلب المستعجل خاصه تحديد المطلوب منع التصرف فيه، ولم يتم تقديم اي اسانيد علي الطلب المستعجل، كما لم تتضمن لايحتهم مبررات حاله الاستعجال والتي تتلخص في: ( ٣ مبررات ) الزاميه لقبول الطلب وهي توافر حاله الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه، واحتمال الاستحقاق، ولم تتوافر هذه الشروط في دعوي المدعيين خاصه وان الطلب العاجل لا يلجا اليه الا عند الضروره كون الهدف منه هو الخشيه من وقوع ضرر عاجل. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الطلب. وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بقوله : بان ما ورد في مذكره المدعي عليه غير صحيح وموكلي يخشون قيام المدعي عليه من بيع العقارات وقد ارفقت في مرفقات القضيه : ( بعض الجلسات التي يطلب فيها المدعي عليه بيع العقارات ) ، واخذ نصيبه وهي ملك للورثه ودعواي هنا محصوره بمنع تصرف المدعي عليه ، ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما قدماه ، وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات ، ولما كان مبتغي المدعين من اقامه الدعوي طلب : منع تصرف المدعي عليه ؛ وذلك لقيام المدعي عليه بالمطالبه ببيع بعض الممتلكات بحجه انها ليست ضمن الشراكه ، وهي عقارات مبني عليها مشاريع قايمه ، وبعض الممتلكات باسمه ويخشي من التصرف بها وهي ضمن الشراكه ، وبما ان النزاع الحاصل في هذه الدعوي بين شركاء ؛ مما ينعقد الاختصاص لنظرها الدايره التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، واما ما يخص موضوع الدعوي ، فقد استند المدعين في طلبهم علي مبررات علي النحو التالي : " ( قيام دعوي بيع بالاموال المشتركه حيث اقام دعوي بالمحكمه العامه بجده الدايره الخامسه والثلاثون بالقضيه رقم : ( ٤٥٧٠٥٦٤٨٤٥ ) بتاريخ : ٩/٥/١٤٤٥ه ببيع بعض ممتلكات الشراكه ورفع قضيه مشابهه بالمحكمه العامه بجده لدي الدايره السادسه رقم : ( ٤٥٧٠٦٢٥١١٨ ) بتاريخ : ٢٢/٥/١٤٤٥ه وكما يوجد ممتلكات مسجله باسمه ضمن ميثاق الشركه يخشي من بيعها او التصرف بها " ، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع دعوي المدعيه : بدفع شكلي وموضوعي ، اما ما يخص الدفع الشكلي فهو متمثل في : ( ١- قيام النزاع نفسه بقضيه سابقه امام محكمه اخري وهي المحكمه العامه بجده (الدايره الخامسه)، وذلك بالقضيه رقم (٤٥٧٠٤٢١٨٣٠) وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٥ه المقامه من نفس المدعيين في هذه الدعوي ، وطلب صرف النظر لذلك .٢- الدفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر هذه القضيه ؛ كون موكله من سكان منطقه مكه المكرمه .٣- الدفع بعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص محاكم التنفيذ . ٤- عدم تحرير الدعوي ) ، اما الموضوع فقد طلب رفض دعوي المدعين ؛ لعدم بناء الطلب علي مبررات متحققه للحكم بطلب المدعي . ولما اجاب به وكيل المدعين من عدم صحه ما اورده وكيل المدعي عليه في مذكرته واستمسك بطلبه ، وبما انه عند نظر الدايره للطلب يتبين لها ان الدفوع الشكليه التي اوردها وكيل المدعي عليه علي النحو التالي : ( ١- قيام النزاع نفسه في قضيه اخري ، وبما انه تم الاطلاع علي ما ارفقه وكيل المدعي عليه للصك الصادر في القضيه رقم : (٤٥٧٠٤٢١٨٣٠) و تاريخ : ١٠/٠٤/١٤٤٥ه ، وبه يتبين انه لم الفصل في القضيه وانما صرف النظر ؛ لعدم الاختصاص المكاني كما ان الطلب الاساس هو : ( الزام المدعي عليه باحضار جميع الصكوك والوثايق التي بحوزته ونقل ملكيه ما يمكن نقله بسماء جميع الشركاء المثبت هوياتهم في الحكم لتكون جميع تلك الاملاك والعقارات باسم جميع الشركاء ، وتوجيه كتابه العدل بعدم التصرف في العقارات التي تضمنها الحكم حتي تحدث صكوكها .. الخ ، وبما ان الدايره تري ان الطلب المقدم لها بمنع التصرف غير مرتبط بما دفع به المدعي عليه وكاله ؛ اذ تضمن طلب توجيه كتابه العدل بعدم التصرف في العقارات ، ولم يتم الفصل في الدعوي فالطلب مقبول شكلا علي هذا النحو . ٢ – الدفع بعدم الاختصاص المكاني ، وبما ان الشراكه ابرمت في : ( محافظه (...) ، ولما نصت عليه الماده : ( ١٧ / ا ) من نظام المحاكم التجاريه ونصها : ( ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم فيها العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها ) ؛ مما يجعل الدايره مختصه مكانيا . ٣- الدفع بعدم الاختصاص النوعي فبالنظر الي ما نصت علي الماده : ( ٣ ) ولوايحها من نظام التنفيذ يجعل هذا الدفع غير وجيه . ٤- الدفع بعدم تحرير الدعوي يجاب عنه ان المدعي وكاله قد اجاب عن موضوع الدعوي ؛ مما يجعل الطلب واضحا ومحررا ) اما في الموضوع فقد اشتملت الماده : ( ٣٦ / ٨) من نظام المحاكم التجاريه ونصها : ( تشمل الطلبات المستعجله ما يلي : ( المنع من التصرف او الاذن به ) ، وبما انه يتبين للدايره ان المبررات التي تقدم بها المدعين في طلبهم غير متحققه الضرر ؛ اذ ربط المدعين طلبهم بتقدم المدعي عليه بدعوي ضدهم بالمطالبه ببيع بعض الممتلكات بحجه انها ليست ضمن الشراكه ، وهي عقارات مبني عليها مشاريع قايمه ، وبعض الممتلكات باسمه ويخشي من التصرف بها وهي ضمن الشراكه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره : (٢) من البند : (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض دعوي : (...) هويه وطنيه رقم : (...) و (...) هويه وطنيه رقم : (...) و(...)هويه وطنيه رقم : (...)، و(...) هويه وطنيه رقم : (...) ضد المدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم : (...) حكما خاضعا للاعتراض ؛ لما هو موضح من اسباب وبه تم رفع الجلسه الساعه : ١.٣٠