moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439431139 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للانشاءات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (293,454) ميتان وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب . فقدم المستانف استينافه و الذي اجمل فيها اسبابه اعتراضه بما يلي "1- مخالفه منطوق الحكم للشريعه الاسلاميه حسب المستقر ء في نصوص ايات القران الكريم واحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم والاحاديث القدسيه التي تحث انظار المدين الي ميسره من امره. 2- شهاده شهود بالمطالبه وطلب المدين من موكلي انظاره. 3- كذلك وجود شهود علي المدعي عليه لم ينكر الاتفاق والحق الذي عليه و اقراره به. 4- البينه والحجه موجوده وهي شيكات بتوقيع المدعي عليها وفيه اثبات ان موكلي طالب بحقه ومستحقه في ذمه المدعي عليها وان سكت موكلي فهذا ليس دليل علي الابراء او الترك كما سبب فضيلته بل الانظار وكثره سؤال المدعي عليه بالامهالات فيعطيه موكلي هذا الامهال مع وجود الشيكات"، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف و الزام المدعي عليها بما تطلبه المدعيه . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 22 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه واستوضحت الدايره من المدعي عليها متي انتقلت الشركه الي مؤكلها فذكرت بانه بتاريخ 26/5/1443 وان المالك السابق (...) اشتراها من (...) وهي شركه عام 1442 وطلب المدعي الحكم له في دعواه وهو المبلغ المتبقي من قيمه المكاين وقدره 293.454 مايتان وثلاثه وتسعون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها برفض الدعوي غير صحيح حيث ان المدعي قد قدم من المستندات ما يكفي لاثبات مبلغ الدعوي، كما ان المدعي عليها قد اقرت امام هذه الدايره انها تملكت الشركه المدعي عليها قبل حوالي العام من المالك السابق الذي تملكها من المالك (...) قبل عام ايضا مما يبين معه ان المدعي عليها تبقي مسؤوله عن مبلغ المطالبه كون المده المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه لم تنقض بعد،،وقد نصت الماده المذكوره علي احقيه المدعي في اقامه الدعوي علي الخلف الا ما استثنته من حالات لا تنطبق عليها وقايع هذه الدعوي مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا بما يرد في المنطوق ادناه مضافا اليه اتعاب المحاماه كون المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمطالبه بهذه المديونيه رغم قدمها . نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 447017329 الصادر بتاريخ 3 / 1 /44 14 في القضيه رقم 439431139 والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ قدره 293.454 مايتان وثلاثه وتسعون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريالا بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه وقدرها تسعه وعشرون الف ريال والله الموفق.