tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 532

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:12/11 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2650 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجناض العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-532) القرار رقم
| (V-32580-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - مبيعات صفريه - فواتير بمسطه - مستهلك نهايي - رفض
دعوي المبعي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفرضه - اسس المدعي اعتراهه علي ان مبيعات صفيره غير ضاغعه للضربيه - اجابت الهييه بانه فحص الفواتير المسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق اكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاحكام النظاميه، ولم يقدم المدعي بتصيل الضربيه من المستهلك النهاي بالنسبه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعي افر في مذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ٢٠١/٠٥/٠٦ م علي ما نصه «ومعلوم ان نسبه كبيره من الاجهزه والمنتجات الطبيه يخضع لضربه القيمه المضافه بنسبه صفر بالماليه، والضربيه الصفريه عند البيع لابد ان تكون ٧٪، فلا يدفع المستهلك النهاي ضربيه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (1/٥) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم الملكي الكريم رقم م/٥١
و تاريخ ٥٠/٠٠٤١.
- الماده (٣٥) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٢/١١/١٠٢) بتاريخ ١٤٨/١١/٢٠١.
- الماده (٨٠/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) ا.٥١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاریعاء ٢٠١١/٠٩/٠٨ م. جمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
لجان الضربيه بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٣ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالك ... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بالثمه دعوي تضمن اعتراطه علي فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب اغاء الغرامه المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجانبت: « قام مثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٤، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها «1- تطبيق الضربه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التويريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التويريد في هذه التفاقيه». وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتويد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه، حيث لم يقيم المدعي بën按ليل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما، وبعد التابت من مخالفه المديعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه لما تم تبيانه اعلام، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه «(١٠٠٠) ريال سعودي علي الممدي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) ضمن الف ريال كل من: « - خالف اي حكم اخري من احكام النظام او «اللايحه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بردعوي.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ (٢٠٢١/٠٩/٠٨) عقدت الدايره لجستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ..., هويه وطنيه رقم (...) ضد هييه الزکاه والخيريه والجمارك، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المعي ... وحضر ... هويه وطنيه رقم (...)، متمل هييه الزکاه والخيريه والجمارك برقم (...), وبعد التبت من التفويض الصادر عن هييه الزکاه والدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافضه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المدعي في لايحه الدعوي اغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ
(١٠٠٠٠) ريال، استنادا للقصيل الوارد في لايحه الدعوي، ويسؤال مثل المدعي
عليها عن جوابه علي دعوي المدعي؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا للقصيل
الوارد في مذكره LDد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المدعي. وسؤال طرفي
الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافتته؟ اكتفي كل طرف بما سيق وقدم.
وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قدرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه
للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنداد لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموجده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره
قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من
دفوع، وحيث ثبث للدايره ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها بفرض غرامه
ضبط ميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال نتيجه لعدم تحصيل المدعي لضربه القيمه
المضافه، وحيث ان المدعي يعترض علي الغرامه بحبه ان مبيعات صفره غير خاضعه
للضريبه، وحيث ثبث في الفواتير المقدمه من قبل المدعي عليها عدم تحصيل
المدعي لضربه القيمه المضافه المنصوص عليها نظاما، وحيث اقر المدعي في
مذكره الجوابيه المقدمه باتاريح الضيه يخضع لضربه القيمه المضافه بنسبه صفر
بالمايه، والضريبه الصفريه عند البيع لابد ان تكون ١٠٠٠، فلا يدفع المستهلك النهاي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ضريبه «، وحيث نعت الفقره (٨) من الماده (٢) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه علي: « يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل التاليه: ا. تاريخ الاصدار. ب. اسم عنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ج-بيان السلع او الخدمات التي تم توريدها. د. المقابل الواجب السداد نظير السلع او الخدمات. ه. الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات، Amar الذي تري معه الداره صحه اجراء المدعي عليها.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(وF) الموصوع: رفض دعوي المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...), بالاغاء قرار
الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال.
ثالثا: صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وحددت الدايره للاثين يوما موعدا
لTSLMM نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات温ريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.