moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨١٥٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه شراكه تطوير-مقاولات)؛ وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٤) من العقد المؤرخ في ٢٦ / ٠٤ / ١٤٣٦ه الذي ينص علي انه: اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا لا قدر الله بينهم بسبب او يكون متعلقا بتنفيذ او حجيه او تفسير اي بند من بنود هذه الاتفاقيه، فان علي الطرفان الالتزام ببذل كافه المساعي الوديه لتسويه النزاع او الخلاف بينهما خلال ثلاثين (٣٠) يوم من تاريخ النزاع والا فانه يكون التحكيم بموجب نظام التحكيم في المملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه هو المختص بالفصل في كافه المنازعات التي تنشا عن هذه الاتفاقيه ، وبما انه تم تعيين محكم عن كل طرف، وقد امتنع محكم المدعي عليه عن الاتفاق علي تعيين رييس هييه التحكيم، اطلب تعيين رييس هييه التحكيم في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، وفي جلسه: ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل عينت المدعي عليها محكما عنها فاجاب: لا ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين رييس لهييه التحكيم المشكله من ثلاثه محكمين بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه: لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل... ، وبما ان موضوع هذه الدعوي هي: المطالبه بتعيين رييس هييه تحكيم، وحيث ان الواجب لقيام هذه الدعوي بان يختار كل طرف محكما بناء علي نص الماده انفه الذكر، وحيث ان الدايره قد سالت وكيل المدعيه هل عينت المدعي عليها محكما عنها فاجاب ب (لا) ، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.