tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830054052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2026-07-16 date_hijri=1448-02-02 document_type=ruling entity=document_number:99f1f846-ab10-445c-a385-f151d1887b3a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٦٩٣٤ لعام ١٤٤٨ه.

المدعي : 

(....)

المدعي عليه :

(....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها :ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كميه من الخضار علي فترات) عدد (١٧) (بيع وتوريد خضار علي دفعات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد خضار الي محل (...)(علامه تجاريه) تم استلام البضاعه من محلي بموجب فواتير استلام او توصيلها الي محل المدعي عليه (...) باسم سجل مطعم (...))، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد بضاعه خضار). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب تكاليف محامي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال ، وطالب : الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٥٤٧.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفين ريال،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١-فواتير علي مطبوعات المدعيه ،٢-محادثات عن طريق الواتساب ،وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٤ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في صحيفه الدعوي، واحصر دعواي بثمن المبيع، واكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٥٤٧.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريال قيمه توريد، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...."، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه ومحادثات واتساب بين طرفي الدعوي تضمنت ارسال الفواتير وكشف الحساب التي تضمنت ان المدعي عليه مدين للمدعي بمبلغ المطالبه ورد من الرقم المنسوب للمدعي عليها تضمن التعهد بالسداد، ولما لهذا الدليل من وزن وحجيه في الاثبات حيث انه يعد في حقيقته دليلا رقيما مستفادا من وسيله موثقه ومشاعه للعموم وعلي من يدعي عدم صحه ما ورد في هذا الدليل عبء الاثبات يدل علي ذلك ما نصت عليه الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات: " يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها." والماده السابعه والخمسون من ذات النظام ونصها: " يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: ١. اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. ٢. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. ٣. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم." والماده الثامنه والخمسون من ذات النظام ايضا ونصها: " علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه." كما ان عدم حضور المدعي عليه قرينه تعضد دعوي المدعي حيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: " ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها." مما تنتهي معه المحكمه لثبوت دعوي المدعي، ولما كان الاصل المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم بناء علي ما نصت عليه القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، لذا فالمتقرر الثابت لدي المحكمه عدم التزامه بالسداد، ولما للمحكمه من ولايه ولما نصت عليه الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " 1- يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم." لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وبه تقضي

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٩,٥٤٧.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريال