ncar · regulation · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1413/3/24ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /17621/ر) وتاريخ 21/ 12 /1407ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم (99 /5 /1/ 1395 /3) وتاريخ 8 /11 /1407ه المرفق به مشروع لايحه الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسيه السعوديه في الخارج. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1) وتاريخ 1/ 1 /1409ه المعد في شعبه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم 6 وتاريخ 11/ 1 /1409ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (122) وتاريخ 29/ 11 /1412ه المعد في شعبه الخبراء. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (123) وتاريخ 29/ 11 /1412ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 25/ 1 /1413ه ورقم (43) وتاريخ 12/ 2 /1413ه. يقرر ما يلي 1- الموافقه علي لايحه الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسيه السعوديه بالصيغه المرفقه بهذا. 2- تطبق هذه اللايحه علي الملحقين الفنيين المدنيين. نايب رييس مجلس الوزراء لايحه الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسيه السعوديه الفصل الاول انشاء الملحقيات ومهامها الماده الاولي 1- يتم انشاء الملحقيات بالبعثات الدبلوماسيه التي تقتضي المصلحه العامه انشاءها بموافقه من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير المختص بعد التشاور مع وزير الخارجيه. 2- يكون مقر الملحقيه الفنيه داخل مقر البعثه، ويجوز عند الضروره وبعد موافقه وزاره الخارجيه ان تستقل الملحقيه بمبني منفصل في نفس المدنيه التي يوجد بها مقر البعثه، او في مدينه اخري شريطه الحصول علي موافقه الدوله المضيفه، وفي هذه الحاله تتولي الوزاره المختصه تامين المبني الخاص بها، ويكون هذا المبني امتدادا لمقر البعثه الدبلوماسيه. الماده الثانيه تشمل مهام الملحقيات الفنيه الجوانب التجاريه والثقافيه وغيرها مما تقتضيه طبيعه العلاقات بين الدولتين، وذلك فيما عدا الجانب السياسي والجانب القنصلي. الماده الثالثه تتولي الجهه الحكوميه المختصه، بعد التشاور مع وزاره الخارجيه، تحديد المهام المنوطه بالملحقيه بما يحقق المصلحه العامه للمملكه ومصالح مواطنيها في الخارج علي ان تزود وزاره الخارجيه بصوره من هذه المهام. الفصل الثاني شروط شغل وظيفه ملحق فني الماده الرابعه 1- يشترط فيمن يشغل وظيفه ملحق فني ان يجيد احدي اللغات الاجنبيه التي تساعده علي اداء مهام وظيفته اذا كان في بلد غير عربي. 2- يتم اختيار الملحق الفني بقرار من الوزير المختص يبلغ لوزاره الخارجيه، وبموجبه يتم تكليف الملحق بشغل الوظيفه بالبعثه بقرار من وزير الخارجيه. 3- يراعي الا تزيد المرتبه المقرره للملحق الفني عن المرتبه المقرره لرييس البعثه الدبلوماسيه بالاصاله. 4- يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفه ملحق فني لاول مره ان يحصل علي دوره تاهيليه بمعهد الدراسات الدبلوماسيه يحدد المعهد مدتها وبرنامجها بما يتمشي مع طبيعه العمل في الخارج. الفصل الثالث علاقه الملحقين الفنيين برييس البعثه الدبلوماسيه الماده الخامسه 1- مع عدم الاخلال بما للجهه المختصه من حق تحديد مهام الملحقين الفنيين التابعين لها والاتصال المباشر بهم، يخضع الملحقون الفنيون لاشراف وتوجيه رييس البعثه الدبلوماسيه فيما يتصل بمهامهم الداخله ضمن دايره اختصاص البعثه الدبلوماسيه خاصه فيما يتعلق بصلاتهم بالسلطات والهييات المحليه الرسميه وغير الرسميه. 2- علي الملحق الفني ان ينسق مع رييس البعثه في الموضوعات المتصله بالعلاقات القايمه بين المملكه والدوله الموفد اليها والتي تؤثر علي الاتجاه العام للسياسه القايمه بين الدولتين، وعليه ان يزود رييس البعثه بصور من تقاريره المرفوعه الي جهته فيما يتعلق بهذا الشان، وان يطلع رييس البعثه علي ما يرد اليه بشانها. 3- يقدم الملحق الفني الي رييس البعثه تقريرا دوريا يتضمن نشاط الملحقيه وما اعترضها من عقبات ولرييس البعثه ارسال تقرير دوري عن ذلك الي وزاره الخارجيه عن اعمال كل ملحقيه كلما دعت الحاجه الي ذلك يضمنه ملاحظاته عنها خلال تلك الفتره. 4- يعقد رييس البعثه الدبلوماسيه اجتماعا دوريا، يضم بالاضافه الي الملحقين الفنيين المسؤول الثاني بالبعثه، لمناقشه سير العمل في ضوء التقارير المرفوعه اليه واقتراح الحلول المناسبه. 5- لرييس البعثه ان يعد عن كل ملحق فني تقريرا سنويا يقوم فيه اداءه يبعث به الي الجهه التابع لها الملحق عبر وزاره الخارجيه. الماده السادسه تشكل في وزاره الخارجيه لجنه برياسه وكيل الوزاره وعضويه المديرين المعنيين بشيون الملحقيات في الجهات التابعه لها، تجتمع دوريا لمناقشه اوضاع الملحقيات بصفه عامه في ضوء ما يصل اليها من تقارير من البعثات بغرض تطوير ادايها والتغلب علي ما يعترضها من عقبات ومن ثم تقوم كل جهه باتخاذ ما تراه مناسبا بهذا الشان. الماده السابعه 1- تدرج اسماء الملحقين الفنيين ومساعديهم بالقايمه الدبلوماسيه تاليه لاسماء الاعضاء الدبلوماسيين وفق الترتيب الوظيفي الذي تعتمده وزاره الخارجيه. 2- في حاله خلو مركز رييس البعثه لغيابه او لمرضه او لاي سبب اخر يتولي رياسه البعثه بالانابه العضو الدبلوماسي الذي يلي رييس البعثه في المرتبه وفق التدرج الوظيفي. الفصل الرابع احكام عامه الماده الثامنه 1- تسري احكام التعليمات الدبلوماسيه الموجهه من وزاره الخارجيه لاعضاء البعثات الدبلوماسيه علي الملحقين الفنيين. 2- يتمتع الملحقون الفنيون ومساعدوهم وموظفو الملحقيه الموفدون رسميا طوال مده عملهم بالبعثه بكافه المزايا والحصانات الدبلوماسيه التي يتمتع بها نظراؤهم من الاعضاء الدبلوماسيين بالبعثه. الماده التاسعه يعمل بهذه اللايحه من تاريخ صدورها.