tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-02-21 document_type=ruling entity=document_number:2aa13d82-7fa1-42b7-85eb-f7d9a6ab9716 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 866 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بموجب القضيه المحاله لنا من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بمبلغ (18.835) قيمه اقساط سياره بموجب سندات لامر، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم، الموافق 27/6/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه، وحيث انه تم احاله هذه القضيه لنا بموجب تعميم وزير العدل برقم (...) وتاريخ 21/2/1442ه واشاره الي تعميم رييس المحكمه رقم (...) بتاريخ 9/5/1442 باختصاص هذه الدايره بنظر هذه القضيه، وحيث افاد المدعي وكاله ان المدعي عليه ليس تاجر كما انه هو البين من مرفقات الدعوي ولصلاحيه الدعوي للحكم رفعت الجلسه لذلك. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعي تبين لها انها مقامه ضد فرد وليس تاجر، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وذلك لما نصت عليه الماده (16) السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد العتيق