gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (ISZR-2020-175): القرار رقم: (5262-2020-ZI): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار الهييه العامه لازكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١- دلت النصوص التظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض (٢١) شكل: لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزاكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٦) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧ ه، الموافق ٢٠٠٩/١٥ امج، اجامعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...; وذلك للنظر قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (5262-2020-ZI) وتاريخ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤١/٠٣٠١/٠١١ هويه وطنيه رقم (....) مالكه (مؤسسه ....) سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها، باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤١/٠٣٠١١ علي ه، وحضرت اعتراضها في البندين التاليين: البند الاول: (رصيد جاري صاحبه المؤسسه، البند الثاني: (مبالغ ارسده ذاينه اخري متنوعه)، وذكرت ان سجب تاخير تقديم الاعتراض يعود الي انه تم ارسال فواتير مستحقه باثر رجعي تخص مس سنوات ماضيه، وهي مده كبيره اوجبت الرجوع الي الميزانيات والحسابات السابقه للتحقق والتدقيق والمراجعه. ابلغت المعديه برفض اعتراضها، فتقدمت بتاريخ ١١/٤١/٥١١، امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤١، المشار اليه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره تضمنت طلبها عدم قبول الدعوي شكلنا: لتقديم الاعتراض بعد انتهاه الموعد نظامي; حيث ان الربط صادر في (٢٠٨٢) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٨٣٥٦ نعت علي انه “يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه وسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاع مدده الاعتراض خلال الجاره الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الجاره مباشره”. كما نعت الفقره (٤/١) من الماده (الثانيه والعشرين) من Nالايحه علي انه “لا يعد الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه: - اذا قدم الاعتراض بعد محي المده المقرره، او كان غير مسبب". وفي يوم الثالثاء ١/٢٧، الموافق ١٥٠٩/١٠، الساعه السادسه مساع، الموعد المدحد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه الوسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحترت المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، كما حضر / ... بصفته ممثلا للsdعي تم فتح باب المرفعه بسؤال المدعيه عن دعواها فاجابت: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤ ه المؤرخ في ١٠٠٠، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للاجن伦理يه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب: اطلب عدم قبول الدعوي شكلا: لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه حيث قدم الاعتراض بتاريخ واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بها ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي المدعيه افرت بصحه ذلك، وبرت تاخرها في تقديم الاعتراض بانها كانت خارج المملكه، وانها المسؤوله عن حسابات المؤسسه، ولم تفوض احدا ادارتها ومتابعتها. وسبقال كل الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع الدعوي للدراسه والمداوله. الاسيي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٨ الوزاري رقم (٢٨٦/٠٦) بتاريخ ١٤٣/٨/٠٦، وعلي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٤٤/٥٠/٠١/١٠، وتعديلاته، وعليретьيه التنيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥/٥٠/٠٦/١١ الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤/٥/٠٦/١١ المخالفات والمنازعات الضريبيه. بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربح. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجاره الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره". كما نصت الفقره (٤/١) من الماده ذاتها علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: - اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقره، او كان غير مسبب". وحيث ان التابعت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الدعيه (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، وهو ما اكدته المدعيه في جلسه نظر الدعوي المنعقده بتاريخ ١٤٤١٠١/١٧ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل: لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماء ما يلي: عدم قبول دعوي المدعيه / .... هويه وطنيه رقم (....) مالكه (مؤسسه ....) سجل تجاري رقم (....) شكل: وفق لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وللي علا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٥/١٠١، الموافق ٢٠/١١٠، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.