moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٩٧٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتصل بي مندوب من مؤسسه (...) علي جوالي وقال عندنا استثمارات في المؤسسه وتقدر تستثمر اي مبلغ بهذه المؤسسه وما عليك الا ان تحول المبلغ علي حساب المؤسسه رقم (...) فقمت وذهبت لمصرف (...) لاتاكد عن صحه حساب المؤسسه فقال لي موظف البنك (الحساب سليم واجراءاتهم سليمه ولا يوجد عليهم اي ملاحظات) فتطمنت وحولت المبلغ في حساب المؤسسه بمبلغ وقدره (١٣٩.٠٠٠ ريال) مايه وتسعه وثلاثون الف ريال وذلك علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها واعطايي نسبه (٢٥%) من الربح. وطلب اثبات شراكته). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٥/١١/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه وقد قدم (...) اعتذارا عن حضور الجلسه لم يبين فيه سبب تخلفه مما قررت معه الدايره عدم قبوله وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحتين تمثل تحرير دعواه جاء فيها ما نصه: (اولا: اتصل بي مندوب من مؤسسه (...) علي جوالي وقال عندنا استثمارات في المؤسسه وتقدر ان تستثمر اي مبلغ بهذه المؤسسه وما عليك الا ان تحول المبلغ علي حساب المؤسسه رقم (...) فقمت وذهبت لمصرف (...) لاتاكد عن صحه حساب المؤسسه فقال لي موظف البنك (الحساب سليم واجراءاتهم سليمه ولا يوجد عليهم اي ملاحظات) فتطمنت وقمت وحولت المبلغ في حساب المؤسسه بمبلغ وقدره (١٣٩.٠٠٠ ريال) مايه وتسعه وثلاثون الف ريال وذلك علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها واعطاء المدعي نسبه (٢٥%) من الربح. ثانيا: قام المدعي بتحويل المبلغ عن طريق مصرف (...) (مرفق صوره الحوالات) واول حواله كانت بتاريخ ٠٣/١١/١٤٣٩ه، وقام المدعي بتحويل المبلغ كاملا علي اربع حوالات للمدعي عليه. ثالثا: القاعده الاصوليه تنص علي ان (البينه علي المدعي) والمدعي قدم البينه وهي عباره عن حوالات عن طريق مصرف (...) للمدعي عليه ولحسابه. رابعا: القاعده الفقهيه تنص علي ان (لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال) وزوال الضرر يكون برد المبلغ للمدعي، وذلك لان امتناع المدعي عليه عن رد اموال المدعي (اكل لاموال الناس بالباطل) وقال ﷲ عز وجل في الحديث القدسي «اني حرمت الظلم علي نفسي، فلا تظالموا») او كما قال صلي ﷲ عليه وسلم. لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بيني وبينه وذلك حسب المبلغ المحول له علي حسابه في (مصرف...) وهو مبلغ (١٣٩.٠٠٠ ريال) مايه وتسعه وثلاثون الف ريال رفعا للضرر) وبسؤاله عن البينه استمهل. وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤١ه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه دعواه وقدم كشف حساب بنكي ذكر انه بينته عن الدعوي زود المدعي عليه وكاله بصوره من لايحه الدعوي وذكر المدعي بانه سيزود المدعي عليه بصوره من كشف الحساب وذكر الطرفان بانهما سيتبادلان المذكرات بينهما قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه مرفق بها صوره شاشه جوال بمحادثه كتابيه جاء فيها ما نصه: (اولا: تم النظر في هذه القضيه مسبقا لدي الدايره الثالثه لديكم وصدر فيها حكم سابق بعدم ثبوت الشراكه. ثانيا: ما ذكر المدعي انه قد تم الاتصال به من قبل مندوب المؤسسه وان المبلغ استثمار غير صحيح حيث انه تقدم بشكوي لدي المحكمه التجاريه بموجب عقد البيع للمؤسسه الذي لم يذكره ولم يرفقه في دعواه لدي فضيلتكم. ثالثا: لقد قام المدعي بشراء بضاعه نوع (اواني منزليه) بمبلغ وقدره (١٣٩.٠٠٠ ريال) مايه وتسعه وثلاثون الف ريال فقط بموجب العقد المرفق صورته. رابعا: قام المدعي بتحويل المبلغ علي اربع حوالات بموجب خطابات التحويل المرفقه صورته التي تدل علي عدم صحه دعواه وتهربه من قيمه دفع ارضيات المستودع واستلام البضاعه. خامسا: المبلغ المحول قيمه بضاعه تم شراؤها من قبل المدعي بموجب خطابات الحواله ولا زالت بضاعته موجوده لدينا في المستودع بانتظار استلامه لها مع دفع قيمه ارضيات المستودع من قبل المدعي. سادسا: جميع المستندات المذكوره بالمذكره الجوابيه مرفقه من رسايل صادره من المدعي وصوره من الصك السابق. وصور الحوالات مذيله بالشكر علي حسن التعامل صادره من المدعي وموقعه بتوقيعه. وهذه بينات توضح ان محل العلاقه التعاقديه بيع بضاعه وليس شراكه ولم يتطرق احد للشراكه ولا موضوعها. لما ذكر اطلب من فضيلتكم رد عدوي المدعي لعدم صحتها ولما تم ذكره من اسباب) وبعرضها علي المدعي وتسليمه نسخه منها قال انني لم استلم مذكره المدعي عليه الجوابيه الا الان واجيب عن هذه المذكره باني قمت بتحويل هذا المبلغ للاستثمار وما دام المدعي عليه يقول انني اشتريت بضاعه بهذا المبلغ عباره عن اواني منزليه فانني راض بهذه البضاعه ومستعد بتسليمها من المدعي عليه لاسترجاع مالي هكذا قرر ثم استمهل الطرفان الي جلسه قريبه لمحاوله الصلح بينهما فاجيبا لذلك. وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وقرر الطرفان بانهما لم يتوصلا الي صلح وقدم المدعي مذكره جوابيه ردا علي جواب المدعي عليه جاء فيها ما نصه: (اولا: المدعي عليه ذكر بانه تم النظر في هذه القضيه مسبقا لدي الدايره الثالثه لديكم وصدر فيها حكم بعدم ثبوت الشراكه وهذا الكلام غير صحيح والصحيح بان فضيله الشيخ بالدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكم بان هذه القضيه سابقه لاوانها ويلزم رفع دعوي باثبات الشراكه بين المدعي والمدعي عليه. وكل ما في الامر هو انه (اتصل بي مندوب من مؤسسه (...) علي جوالي وقال عندنا استثمارات في المؤسسه وتقدر ان تستثمر اي مبلغ بهذه المؤسسه وما عليك الا ان تحول المبلغ علي حساب المؤسسه رقم (...) فقمت وذهبت لمصرف (...) لاتاكد عن صحه حساب المؤسسه فقال لي موظف البنك (الحساب سليم واجراءاتهم سليمه ولا يوجد عليهم اي ملاحظات) فتطمانت وقمت وحولت المبلغ في حساب المؤسسه بمبلغ وقدره (١٣٩.٠٠٠ ريال) مايه وتسعه وثلاثون الف ريال وذلك علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها واعطاء المدعي نسبه (٢٥%) من الربح). ثانيا: المدعي عليه ذكر بانه يوجد عقد بيع بيني وبينهم وهذا الكلام غير صحيح والصحيح بانه لا يوجد اي عقد بيع او شراء بيني وبينهم من قبل المؤسسه. ثالثا: المدعي عليه ذكر بان المدعي قام بشراء بضاعه من نوع اواني منزليه بمبلغ وقدره (١٣٩.٠٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الف ريال فقط وذلك بموجب عقد وهذا الكلام غير صحيح ولم يسبق لي شراء هذه البضاعه ولا صار بيني وبينهم اي اتفاقيه في مثل هذه البضايع ولا يوجد اي عقد بيني وبينهم حسب ما ذكره المدعي عليه) وسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه ٢١/٠٥/١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه ٠٨/٠٧/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم البينه علي عقد البيع فقدم العقد المؤرخ بتاريخ (٠٣/١١/١٤٣٩ه) وذكر بان العقد الموقع بحوزه المدعي كما اقر المدعي بمذكراته بوجود هذا العقد ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي ١٣/٠١/١٤٤٢ه افتتح اجراء المرافعه الكتابيه في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وبعد اطلاع الدايره في وقت سابق علي ملف القضيه؛ فانها اتخذت القرار التالي: لكل من الطرفين تقديم مذكره ختاميه واحده موجزه - سوي ما سبق تقديمه - علي ان تكون مكتوبه (بالحروف)، او تقرير الاكتفاء بما سبق عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الاثنين ١٩/٠١/١٤٤٢ه، علما بان عدم الرد سيعد اكتفاء بما سبق. وفي ١٨/٠١/١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعي بما لا يخرج عن لايحه دعواه. وفي ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه قررت الدايره ما يلي: ١- علي المدعي في خلال يوم واحد او في جلسه المرافعه (المرييه) عن بعد المقرره يوم الثلاثاء ٠٥/٠٢/١٤٤٢ه (بعد غد) تقرير رغبته في يمين المدعي عليه اصاله من عدمها علي نفي الدعوي. ٢- علي المدعي عليه (اصاله) حضور جلسه المرافعه (المرييه) عن بعد المقرره يوم الثلاثاء ٠٥/٠٢/١٤٤٢ه (بعد غد) لاداء اليمين حال رغب المدعي فيها، علما بان تخلفه عن اداء اليمين الموصوفه يعد نكولا. فاجاب وكيل المدعي: نعم اطلب يمين المدعي علي عليه علي نفي الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر قبوله ليمين المدعي عليه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اداء اليمين فحلف بﷲ قايلا (اقسم بﷲ ان دعوي المدعي غير صحيحه وانه ليس شريكا معي ولا مستثمرا بمبلغ قدره (١٣٩.٠٠٠) ريال بطريق مباشر او غير مباشر وان العلاقه معه كانت علاقه بيع وﷲ علي ما اقول شهيد) ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه وحيث انكر المدعي عليه دعوي المدعي وذكر بان علاقته مع المدعي كانت متعلقه ببيع اواني منزليه وذلك بموجب العقد المرفق بملف الدعوي والذي قدمه المدعي كبينه له مع لايحه دعواه، وحيث لم يقدم المدعي البينه الموصله علي دعواه وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، فادي المدعي عليه اليمين علي نفي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعواه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.