moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571324798 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: احرر في هذه المذكره دعوي لموكلتي شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاريه سجل تجاري رقم (...) حيث ان المدعي عليها اشترت من موكلتي بضايع عباره عن (اواني منزليه وكماليات) بالاجل منذ بدايه العام 2022، واجمالي قيمه التعامل مبلغ وقدره (769,808) سبعمايه وتسعه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه ريالا، سددت منه (507,548) خمس ميه وسبعه الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (262,260) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وستون ريالا، علما ان المدعي عليها قد تسلم كامل المبيع. وقد تم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لحل الامر بشكل ودي دون اللجوء الي القضاء، كما تم اللجوء الي منصه تراضي وذلك بالوثيقه رقم (4510052532 -01) ولكن تعذر الصلح بين الاطراف. ثانيا: تحرير المستندات: 1- مطابقه رصيد بختم المدعي عليها. 2- عقد اتعاب محاماه. ثالثا: الطلبات: لما سبق بيانه ونتيجه لمماطله المدعي عليها بسداد حقوق موكلتي اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسلم ثمن البضاعه المستلمه بمبلغ وقدره (262,260) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وستون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (26,200) سته وعشرون الفا وميتان ريالا. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-11-25ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (106156396)،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في اللايحه اعلاه. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (مطابقه رصيد والممهوره بختم المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه) ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب: 1-تسليم الثمن وقدره (262,260.00) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وستون ريال سعودي يمثل قيمه توريد كماليات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (26,200.00) سته وعشرون الفا وميتان ريال سعودي. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: مطابقه رصيد والممهوره بختم المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، كما ان وكيل المدعيه قدم عقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف القضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا نص الحكم: حكمت الدايره ب: 1-الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (262.260.00) مايتان واثنان وستون الفا مايتان وستون ريال. 2- الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (15.000.00) خمسه عشر الفا يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.